tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430058732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:504c771f-9ac3-408b-98cb-d29f54bd127f entity=document_number:م/439047129 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 449047129 لعام 1444ه
المدعي:
شركه جواهر سعيد معيوض الحارثي للاتصالات و تقنيه المعلومات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الاتصالات العامه شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م علي ان يقوم المدعي عليه بالاعلان عن تسويق وتوزيع وبيع منتجات في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه بواسطه كل الوسايل في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (١,٧٢٤,٥٩٤.٠٠) مليون وسبع ميه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٢,٦١٢,٩٤٤.٠٠) مليونان وست ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (فسخ العقد غير مشروع ونظامي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، مما تسبب ب(مصاريف تشغيل ومستحقات ماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد غير مشروع ونظامي) ومقدار التعويض المطلوب (١,٧٢٤,٥٩٤.٠٠) مليون وسبع ميه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (فسخ العقد فسخ غير مشروع ونظامي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧ه، مما تسبب ب(اضرار الالتزامات الاضافيه ()عقود موظفين وعقود ايجار مكاتب)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد غير مشروع ونظامي) ومقدار التعويض المطلوب (٨٨٨,٣٥٠.٠٠) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي) وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٦١٢,٩٤٤.٠٠) مليونان وست ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه واربعه واربعون ريال سعودي، واسند دعواه الي: 1- عقد الاتفاقيه بين الطرفين
2- كشف المصروفات
3- اخطار فسخ الاتفاقيه
4- اخطار بالسداد، 
فعقدت لها الدايره الجلسه المؤرخه في 2/2/1444 ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاحال علي لايحه دعواه وبيناته المرفقه بصحيفه دعواه، فلم تجد الدايره دعواه محرره بما يكفي اذ في دعواه ان المدعي عليها هي الملتزمه بالتسويق .. الخ خلافا للعقد المرفق، كما لم تقف الدايره علي اخطار فسخ الاتفاقيه مرفقا بملف القضيه فقرر المدعي وكاله انه مستعد لارفاقه، كما ظهر للدايره تبلغ المدعي عليها بالرابط وقد حضرت هلا الحربي سجل مدني (...) وذكرت انها ممثله نظاميه للمدعي عليها وان محامي المدعي عليها سيحضر بعد قليل فانتهي وقت الجلسه ولم يحضر، عليه فقد جري افهام المدعي بتقديم دعواه محرره وكامل مرفقاتها وبيناته من خلال الطلبات علي القضيه في البوابه الالكترونيه خلال خمسه ايام فاستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/2/144 ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الترافع الالكتروني وفيها حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، وفيها جري سؤال المدعي عما طلب منه فقد مذكره مقيده بالطلب المؤرخ في 08/02/1444ه ونصها: (مقدمه لفضيلتكم تحرير مذكره الدعوي ل/ شركه جواهر سعيد معيوض الحارثي للاتصالات وتقنيه المعلومات (شركه ذات شخص واحد) (...) السجل التجاري المدعي وينوب عنه المحامي / فهد بن جمعان الحارثي سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (435080295) بتاريخ 6/10/1443ه. ضد شركه قنوات الاتصالات السعوديه (شركه ذات شخص واحد) المدعي عليها السجل التجاري: (...) بتاريخ 4/1/1429ه وينوب عنه محمد بن عبد الرحمن بن محمد المشيلح الهويه الوطنيه: (...) الدعوي رقم / 439047129/1443ه نوع الدعوي: الدعايه والاعلان والتسويق الموضوع: تحرير مذكره الدعوي صفه اطراف الدعوي: - 1-المدعي شركه تعمل في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات بموجب (...) السجل التجاري رقم. 2-المدعي عليها شركه تعمل في مجال الاتصالات. موضوع الدعوي: - 1-بتاريخ 15/3/1442ه الموافق 1/11/2020م تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بالدعايه والاعلان في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه بواسطه تسويق وتوزيع وبيع منتجات المدعي عليها في جميع انحاء المملكه العربيه السعوديه ومده العقد سنه بموجب عقد اتفاق. 2- تنفيذا لالتزامات العقد تكبد المدعي مصاريف تشغيل ومستحقات ماليه قدرها (١,٧٢٤,٥٩٤) مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريال سعودي والتي صرفت لمقومات المشروع لمده 15 شهر ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ بدات من تاريخ 1/11/2020م الي 1/1/2022م. اسباب الدعوي: - 1-بتاريخ: 19/1/2022م الموافق 16/6/1443ه وبموجب خطاب صادر من المدعي عليها باخطار المدعيه بانهاء اتفاقيه تسويق وبيع منتجات واخطار الشركه بانه بموجب هذا الاشعار تم الغاء الاتفاقيه من تاريخ: 1/1/2022م. 2-بفسخ العقد فسخ غير مشروع وغير نظامي من طرف واحد بدون موافقه المدعيه بعد ان تكبدت المدعيه مصاريف تشغيل ومستحقات ماليه (عقود موظفين وعقود ايجارات مكاتب) قدرها (١,٧٢٤,٥٩٤) مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي لمده 15 شهر، ونتج عن اثار الفسخ اضرار لاستمرار (عقود الموظفين وعقود ايجارات مكاتب) والتي مازالت نشطه ومبلغ التعويض المطلوب قدره (٨7٨,٣٥٠) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي من شهر 1/2/2022م الي شهر 11/2022م تاريخ انتهاء العقد. اسانيد الدعوي: - 1-عقد الاتفاقيه بين الطرفين. 2- اخطار انهاء اتفاقيه تسويق وبيع منتجات. 3- كشف المصروفات لمقومات المشروع لمده 15 شهر ولم تسدد المدعي عليها اي مبلغ بدات من تاريخ 1/11/2020م الي 1/1/2022م. 4- عقود الموظفين وعقود ايجار حتي شهر 11/2022م. الطلبات: - المدعي يطالب بالحكم له بالاتي: - 1-الزام المدعي عليه بسداد مصاريف تشغيل ومستحقات ماليه قدرها (١,٧٢٤,٥٩٤) مليون وسبعمايه واربعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. 2-الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ (٨7٨,٣٥٠) ثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي لما لحقه من ضرر. 3-الزام المدعي عليه بسداد التكاليف القضاييه. 4-الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه الاتفاقيه وقدرها (310.000) ثلاثمايه وعشره الف ريال سعودي جمله المطالبه وقدرها (٢,91٢,٩٤4) مليونان وتسعمايه واثني عشر الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال سعودي.) وبسؤال المدعي عليها الجواب قرر انه لم يسبق لهم ان اطلعوا علي مستندات المدعي وانهم وجدوا مرفقات بالطلب الذي قدمه المدعي في الطلبات علي القضيه بتاريخ08/02/1444ه ولكنها لا تعمل فقرر الطرفين التواصل فيما بينهم وتزويد المدعي للمدعي عليه بمستنداته علي دعواه، كما دفع المدعي عليه بسبق الفصل في هذه القضيه فجري افهامها بان يقدم مذكره فيها جوابه علي الدعوي ومستند سبق الفصل (الحكم)بصيغته النهاييه القطعيه وان يكون ذلك خلال يومين من تاريخ الجلسه، ثم علي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه بعد انقضاء مده المدعي عليه لمده يومين ايضا ففهموا جميع ما تقدم واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/2/1444 ه افتتحت الدايره هذه الجلسه من خلال الترافع الالكتروني وفيها حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء لمركز المصالحه فقرر انه لم يتم اللجوء لمركز المصالحه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها وفقا للاسباب ادناه:
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (التاسعه والستون) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (السبعون) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وهو ما افتقده الاخطار المقدم من المدعي حيث خلا من موضوع النزاع ومن مستند المطالبه ، علاوه علي اختلاف بعض الطلبات في الاخطار عن صحيفه الدعوي ، وحيث قد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للتسويه الوديه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، الا ان المدعي قرر عدم سبق اللجوء للمصالحه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم القبول للدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه.