moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471000951 لعام 1444 ه المدعي: شركه بروكونكت السعوديه المدعي عليه: شركه ترانسميد ليمتد (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1443/07/05ه الموافق 2022/02/06م -تقريبا-تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن مواد غذاييه عن طريق البر والجو، واستلمت بشكل جزيي (271,272.20) ميتان وواحد وسبعون الفا وميتان واثنان وسبعون ريال وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/05ه الموافق 2022/09/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (587,205.92) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريال واثنان وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (587,205.92) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريال واثنان وتسعون هلله. هذ وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب. 2- فواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/05ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه وعلي البينات والاسانيد المقدمه فيها، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله قدمت جواب نصه: (ان المدعيه قامت برفع الدعوي دون اخطار موكلتها عن اللجوء للقضاء، حيث ان موكلتها تواصلت مع المدعيه كونها المتسببه بخسارتها وذلك بسبب اخلالها بالعقد الا انها تفاجات برفع دعوي ضدها دون اخطارها بذلك.) واعتبارا ان المدعيه قدمت ما يثبت اللجوء للمصالحه وهو الواجب في الدعاوي اليسيره ويغني عن الاخطار استنادا للفقره الثانيه من الماده 70 للايحه التنفيذيه وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم جوابا موضوعيا عن الدعوي متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، خلال سبعه ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله ثم يكون للمدعي عليها فرصه الرد ثم المدعيه بعد ذلك خلال مده مماثله، وقررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/18ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف و حيث دفعت المدعي عليها بوجود شرط التحكيم في العقد، و بعرض ذلك علي المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها للتحقق من ذلك، و لكون الدايره في الجلسه التحضيريه افهمت الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهما وفق الاجل المحدد ولم تقدم المدعيه جوابها علي المذكره الاخيره. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (587,205.92) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وخمسه ريال واثنان وتسعون هلله. واجملت المدعي عليها اجابتها قبل اي دفع موضوعي او طلب بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين انه يتضمن شرط التحكيم، واستنادا علي الماده الخامسه من نظام التحكيم علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذج، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه . كما نصت الماده الحاديه عشره علي: 1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وحيث دفعت وكيله المدعي عليها بوجود شرط التحكيم قبل تقديم الدفوع الموضوعيه في الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: عدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق.