tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430057864 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=document_number:fbef2e0d-894e-4bba-b275-2f0764370503 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470033732 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه، بدعوي ضد المدعي عليها والتي تضمنت: "لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٣٩١٢٨٥٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(مطالبه باعمال مقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٣٩٨٤٦) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٩٤٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم سداد المطالبه مما ادي الي (دفع تكاليف محاماه و تعاقد)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، ويطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليها اعلاه، حدد لها موعدا في نظرها هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها وبينتها، وبطلب الجواب وكيل المدعي عليها ذكر وكيلها بانه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام تضمنت: "جوابا علي ما ورد في صحيفه دعوي المدعي فان ما طلبه من تعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره اربعون الف ريال لا يستحقه؛ ذلك ان موكلي لم يماطل المدعي عليه في مستحقاته بل ان المدعي استوفي ما له بذمه موكلي كاملا وزياده قبل رفع الدعوي المشار اليها في صحيفه الدعوي وعليه فان موكلي يطلب الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيله منها"، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالتعويض عن الدعوي بمبلغ 40.000 اف ريال، ولما كان من المتقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عن اسباب تدل علي التعدي والاضرار من قبل المدعي عليه، ولذا ينص اهل العلم المحققين، قال الشيخ محمد بن ابراهيم: وذلك ان العلماء رحمهم ﷲ نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه، قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات، ومدار تلك النصوص الفقهيه من اقول المحققين من اهل العلم ان مدار التعويض عن اضرار التقاضي علي التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم، وعلي ضوء ما ورد في الدعوي الاصليه منازعه المدعي عليها في دعوي مقاوله والتي يكون الحق ملتبسا فيها بين اطراف الدعوي غالبا، كما لم يقدم المدعي ووكيله الضرر الفعلي الواقع علي موكله من قبل المدعي عليها الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعيه في الدعوي الاصليه ليس موجبا للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل ان ذلك متقيدا كما اشير سابقا تحقق الظلم والتعدي في مماطله استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي علي المدعيه، وهما لم يتحققا في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم