moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470044707 لعام 1444ه المدعي: مركز صيانه المضخات فرع شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي وكاله تقدم بصحفيه دعوي مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات وقطع ومعدات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢٦,١٩٧.٥٠) سته وعشرون الفا ومايه وسبعه وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١٥,٦٢٣.٠١) خمسه عشر الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و واحد هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره، وامر شراء). ٢- اضرار تقاضي. واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٠,٥٧٤.٤٩) عشره الاف وخمس ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي، وقدم في سبيل اثبات مطالبته فاتوره المبيعات، امر شراء، عده برد الكترونيه منسوبه للمدعي عليها، كشف حساب، والدايره في سبيل الفصل في النزاع القايم بين اطرافه عقدت جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ 23/02/1444 مفادها: حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل وكيل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالته الدايره هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ثم عقدت الدايره بعدها عده جلسات، وبتاريخ 02/11/1444 عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها واقفلت باب المرافعه لاصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: ان تدفع مبلغا وقدره(10,574.49) عشره الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا وتسع واربعون هلله متمثله في قيمه في قيمه توريد ادوات وقطع ومعدات، علي النحو الوارد في وقايع هذا الصك، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (8,000) ثمانيه الاف ريال متمثله في قيمه اتعاب محاماه، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، قال الموفق -رحمه الله تعالي- "فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع و الاستتار طريقا الي تضييع الحقوق..." (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كانت المدعيه قد قدم في سبيل اثبات مطالبتها امرا شراء صادر من مطبوعات المدعي عليها يحمل الرقم (2016pp13-03023) وتاريخ 02/ 05/ 2018، والمتضمن طلب المدعي عليها من المدعيه عده اشياء تفوق مبلغ المطالبه، كما قدمت في سبيل اثبات مطالبتها فاتوره صادره من مطبوعاتها تفوق مبلغ المطالبه تحمل الرقم (٠٠٦٠٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٨ وهي مقابله لرقم امر الشراء الصادر من المدعي عليها، كما قدمت عده برد الكترونيه من ضمنها بريد عايد لعامل لدي المدعي عليها يدعي (...) بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٨، يقر فيه ان مستحقات المدعيه المترتبه علي الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (15,953.44)، كما قدمت كشف حساب صادر من مطبوعاتها يتضمن جميع التعاملات الكاينه بين طرفي النزاع من تاريخ ٠١/ ٠١ / ٢٠١٨ حتي تاريخ ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢، والمبين فيه ان المترتب علي المدعي عليها مبلغ المطالبه، ولما كانت الدايره بصدد فحص ماقدمته المدعيه من بينات تبين ان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ محل المطالبه لا سيما وانها لم تمثل امام الدايره وتقدم جوابا فيما يخص مطالبه المدعيه علي النحو المبين في ثنايا هذه الاسباب، ولما كان الاصل في الاوراق حملها علي الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ المطالبه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كانت الدايره بصدد فحص هذا الطلب تبين لها ان المدعيه لم تقدم البينه علي تحملها للاتعاب؛ وبذلك يظهر للدايره انها لم تغرم في سبيل هذه القضيه؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل -اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد -؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما تنبه الدايره اخيرا بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض كون الدعوي من الدعاوي اليسيره وبذلك يكون هذا الحكم نهايي؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) لانظمه الطاقه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مركز صيانه المضخات فرع شركه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,574.49) عشره الاف وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا وتسع واربعون هلله، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.