moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471013553 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه وطنيه المستقبل لتجاره الاغذيه المدعي عليه: شركه مساعد الحربي وابناؤه المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: عبدالله حمود فالح السهلي صاحب السجل المدني ذي الرقم ((...)) بموجب الوكاله ذات الرقم (45116063)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها عبوات عسل بثمن وقدره (٨,٦٤٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب، وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٦٤٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 26/10/1444ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 29/11/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف الدعوي مذكره جوابيه علي الدعوي تضمنت ان العقد مع المدعيه عقد تصريف وليس بيع استنادا للعقد المبرم بين الطرفين كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد علي مذكره المدعي عليها تضمنت ان موكلته باعت البضاعه محل الدعوي بدليل ان تسليم الثمن يكون خلال 45 يوم من استلام البضاعه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 12/01/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره رد تضمنت التاكيد علي ان العقد مع المدعيه عقد تصريف بضاعه وليس بيع بضاعه وطلب من الدايره الزام المدعيه باستلام البضاعه محل الدعوي كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره لم يخرج بمضمونها عما اورده سابقا وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها قدم مذكره رد لم يخرج بمضمونها عما قدمه سابقا وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (8,640) ريال مقابل بيع البضاعه محل الدعوي وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقم ببيع البضاعه محل التعاقد علي المدعي عليها بل ان العقد علي تصريف بضاعه المدعيه، وحيث ان الدايره اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين في 17/08/1443ه والذي هو محل النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ونص في البند التمهيدي علي ان المدعيه تمتلك منتجات عسل الوطنيه وقد لاقت رغبه المدعي عليها توزيع منتجات المدعيه وهو ما يتضح منه ان العقد عقد تصريف بضاعه لا عقد بيع وما يؤكد ذلك هو البند الثاني من العقد ونص صراحه فيه علي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام المدعي عليها (الموزع) بتوزيع منتجات المدعيه (المنتج) ثم تناول البند الخامس من ذات العقد ان جميع المنتجات هي عهده عند (الموزع) -المدعي عليها- ويلتزم الموزع بسداد قيمتها كل 30 يوم الي 45 يوم بواقع المبيعات والفواتير ما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. وعن طلب وكيل المدعي عليها بالزام المدعيه باستلام البضاعه محل الدعوي فان الطلب خاضع ومشمول بنظام التكاليف القضاييه وقد نص تعميم الوزاره رقم 13 / ت / 8605 في 05/02/1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23/11/1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه وانه اشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب من خلال الدايره القضاييه وانه يتم توجيه المستفيد لتقديمها عبر ناجز حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب وكيل المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب شركه مساعد الحربي وابناءه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بالزام مؤسسه وطنيه المستقبل لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) باستلام البضاعه ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.