tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433528938 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤١٦٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٣٢,٤٩٣) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٤٩٣) اثنان وثلاثون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٣/١١/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٣/١١/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير حق اللجوء للمصالحه اجاب بانه لا يعلم عنه شييا وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، اذ انه وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن تقرير اجاب بانه لا يعلم عنه شييا، الامر الذي تعذر معه التاكد من صحه المصالحه وشروط قبولها، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعيه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٤١٦٧)،وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.