tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-07-14 document_type=ruling entity=document_number:081f6ad7-d051-4c18-a2b9-fe9cd1929d33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3282 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) ، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 14/7/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي / (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد تبلغها بنظام البلاغات الالكترونيه ( ابشر ) وطلب وكيل المدعي المضي في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه للدعوي افاد فيها: ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 13/1/1431ه، علي تاجير عدد (274) عاملا للعمل في تصنيع كافه انواع الخرسانه مسبقه الصنع، وقد تم الاتفاق علي ان لكل عامل ثمن اجره الفان واربعمايه واربعه وخمسون ريالا واربعون هلله (2.454.40) لمده اربعه وعشرون شهرا، وان عدد الايام الشهريه هو سته وعشرون يوما، وان عدد الساعات اليوميه هو ثمان ساعات، وقد قام موكلي بتنفيذ المتفق عليه في العقد وترتب علي ذلك استحقاق موكلي مبلغا قدره سته ملايين ومايتان واثنان الف ومايتان وثمانيه وستون ريالا وثمانون هلله (6.202.268.80) قيمه اجره العماله، كما ترتب علي ذلك استحقاق موكلي مبلغا قدره مليون وستمايه وتسعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه عشر ريالا (1.629.915) قيمه السكن والاعاشه للعماله المتوقفه عن العمل، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلي، وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها، وفي جلسه 27/7/1440ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين، واستمهل لاحضار المستندات، وفي جلسه 26/8/1440ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها : ان مطالبه موكله نظير اجره العماله والسكن والاعاشه للعمال بلغت مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (8.158.004) واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 17/9/1440ه، حضر وكيل المدعي / (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، حيث انه بعد دراسه القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينته علي دعوي موكله غير موصله، فطلب يمين المدعي عليها، وعليه رات الدايره ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه 23/10/1440ه، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وعليه رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 30/10/1440ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم 14/11/1440ه، حضر المدعي اصاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وورد للدايره ما يفيد ابلاغها للحضور لاداء اليمين للمره الثالثه، ورات الدايره اخذ يمين الاستظهار من المدعي علي صحه ما يطالب به في هذه الدعوي، وبعد تذكيره بعظم امر اليمين ادي يمين الاستظهار قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو علي صحه مطالبتي للمدعي عليها شركه (...) للخرسانه مسبقه الصنع المحدوده بمبلغ قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (8.158.004) وان المدعي عليها لم تقم بسداد اي مبلغ من مبلغ المطالبه المستحق عليها والمطالب به في هذه الدعوي " واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (8.158.004) وقد اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن عليه، وعند شروع المدعي في تنفيذ الحكم تقدمت المدعي عليها بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره النهايي افادت فيه : ان موكلتها تنكر صحه مبلغ المطالبه، كما انها قد قامت بسداد جميع المبالغ، وعليه رات الدايره تحديد جلسه 17/2/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن لايحه الالتماس فقدمها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 24/2/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: ان العقد المقدم من طالب الالتماس عقد اخر وليس له علاقه بالعقد محل الدعوي، كما ان الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها لا ينطبق عليه شروط قبول الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه اطلب رد الالتماس، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها قدم مذكره يطلب فيها منع المدعي من السفر، وعليه افهمته الدايره بان عليه تقديم ضمان بنكي بشيك مصدق بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (800.000) فاستعد بذلك، وفي جلسه 2/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق ان قدمه، في حين طلب وكيل المدعي مهله، وفي جلسه 9/3/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه اكد فيها ان موكله يتمسك بعدم قبول التماس المدعي عليها نظرا لمخالفته الماده ( 200 ) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم شيكا مسحوبا علي البنك (...) بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (800.000) لامر رييس المحكمه التجاريه بالدمام، لغرض منع المدعي من السفر، فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه 16/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بان موكله مسافر خارج المملكه ويعتذر عن الحضور امام الدايره بعد ان طلبت منه الدايره حضور موكله في هذه الجلسه، وحيث اكد وكيل المدعي عليها علي طلبه منع المدعي من السفر نظرا لاستلامه مبلغ الحكم، وحيث لم يقم المدعي بالرد علي ما جاء في الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها والذي تضمن مستندات جديده متوافقه مع ما ورد في الماده (200) في نظام المرافعات، واكد وكيل المدعي علي تمسكه في الطعن الشكلي، وقدم مذكره وعدد من المستندات، جري تسليم وكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها، اكتفي بما قدم، وعليه رات الدايره مخاطبه مجموعه من المحاسبيين القانونيين لتقديم عروضهم في الجلسه القادمه لتحديد المبالغ المستحقه لكلا الطرفين وفق العقود المبرمه بينهما، وبخصوص الطلب العاجل المقدم من قبل المدعي عليها وحيث قدمت المدعي عليها شيك ضمان مسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (800.000) بامر رييس المحكمه التجاريه بالدمام لغرض منع المدعي من السفر، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره قرارها بمنع المدعي من السفر، وفي جلسه 30/3/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وافادت الدايره الطرفين بانه قد وردها عرض مكتب المحاسب القانوني (...) والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (85.000) ريال، كما وردها عرض مكتب (...) والذي قدره اتعابه بمبلغ قدره (94.500) ريال، كما وردها عرض شركه (...) وشركاه والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (81.900) ريال، كما وردها عرض (...) محاسبون قانونيون والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (273.000) ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، ذكر المدعي اصاله بانه يتحفظ ويرفض المحاسب القانوني ويطلب الابقاء علي حكم الدايره، وفي الجلسه قدم مذكره وعدد من المستندات جري ضمها لملف القضيه، اكد فيها مخالفه الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي صاحب العرض الاقل، وعليه رات الدايره ندب صاحب العرض الاقل والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره (81.900) ريال، تدفع مقدما من قبل طالب الالتماس علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، واصدرت الدايره قرارها بندب المكتب المحاسبي المذكور، وفي جلسه 14/4/1441ه، حضر وكيل المدعي / (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر المفوض عن المحاسب القانوني، وفي الجلسه افاد المفوض عن المحاسب القانوني بطلبه مهله اخري لتقديم التقرير المحاسبي، وفي جلسه 14/5/1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير المحاسبي التقرير المحاسبي الابتدايي والتي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره سته ملايين وخمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته ريالات (6.535.106) نظرا لاستلام المدعي المبلغ الوارد في حكم الدايره محل الالتماس كاملا، وقد جري تسليم الطرفين نسخه منه، فاستمهلا للاطلاع عليه، وفي جلسه 4/6/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه افاد الطرفان بان لديهما ملاحظات علي التقرير المحاسبي فافهمتهما الدايره بارفاق تلك الملاحظات عن طريق نظام التبادل الالكتروني، وجري تزويد الحاضر عن الخبير المحاسبي بنسخه منها لتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 18/6/1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المفوض عن الخبير المحاسبي، وفي الجلسه قدم المفوض عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (8.073.220)، جري ضمه ملف القضيه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه قامت الدايره بارجاع شيك الضمان الي المدعي عليها، ورات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربعه ريالات (8.158.004) نظير اجره العماله والسكن والاعاشه للعمال محل المقاوله، وحيث قدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 13/1/1431ه، كما قدم مجموعه من الفواتير، وحيث انه بتامل ما قدمه وكيل المدعي من مستندات علي ما يطالب به موكله يتضح بجلاء انها لا ترقي الي اثبات مبلغ المطالبه، وحيث اخذت الدايره يمين الاستظهار من المدعي اصاله، وحكمت الدايره بمبلغ المطالبه، وحيث تقدمت المدعي عليها بالتماسها علي حكم الدايره، وقد تضمن الالتماس سداد جميع المبالغ المستحقه عليها، وقدمت في سبيل لك الفواتير المثبته، وكذا تقريرا محاسبيا يؤكد سدادها لجميع المبالغ المستحقه عليها وفق العقد المبرم بين الطرفين، في حين امتنع المدعي عن الاجابه الموضوعيه علي الدعوي، وتمسك بنهاييه الحكم بفوات مواعيد الطعن عليه، وحيث من المقرر نظاما ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ ان غايه المنظم من ذلك؛ صيانه الاحكام القضاييه لاسيما والتي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما نص عليه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، وحيث انه في سبيل النظر في المستندات المقدمه من قبل المدعي عليها التماسا علي حكم الدايره النهايي، استبان للدايره ان التماس المدعي عليها متوافق مع نص الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" اذ ان ما قدمته المدعي عليها من مستندات يمثل مستندات جديده لم تقدم سابقا، ولم تطلع الدايره علي ما جاء فيها، وكان قد تعذر علي المدعي عليها تقديمها لعدم حضورها، وحيث رات الدايره تحقيقا للعداله، وزياده في التوثيق ندب خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات الخاصه بالتعامل، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، تماشيا مع نص الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قامت الدايره بندب مكتب المحاسب القانوني / (...)، لدراسه النزاع الماثل بين الطرفين، وتقديم تقرير محاسبي في ذلك، وحيث انتهي التقرير المحاسبي النهايي الي استحقاق المدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (8.073.220) وفق ما تم تقديمه من مستندات، حيث تم الاخذ في الاعتبار استلام المدعي لكامل مبلغ الحكم محل الالتماس، في حين لم يقدم المدعي في ملاحظاته علي التقرير ما يستلزم معه تغيير نتيجه التقرير، وحيث انه بتامل الدايره ما ذكره المدعي في ملاحظاته علي التقرير المحاسبي يتبين ان جميع الملاحظات المقدمه فنيه محاسبيه بحته، تم الاجابه عليها من المكتب المحاسبي في تقريره، وعليه فان الدايره تذهب الي العدول عن حكمها النهايي محل الالتماس، والحكم بما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره النهايي، وذلك بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (8.073.220) وبخصوص اتعاب المكتب المحاسبي، وحيث ان الدايره قد انتهت الي الزام المدعي بما انتهي اليه المكتب المحاسبي في تقريره المحاسبي، مما يضحي معه المدعي خاسرا للدعوي، وعليه فان الدايره تذهب الي الزامه باتعاب المحاسب القانوني وقدرها واحد وثمانون الفا وتسعمايه ريال (81.990) . 
(الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي، اولا : العدول عن حكم الدايره النهايي المؤرخ في 14/11/1440ه، والمنتهي الي الزام المدعي عليها / شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا واربع ريالات (8.158.004)، ثانيا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وعشرون ريالا (8.073.220)، ثالثا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وتسعمايه ريال (81.900)،وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
 
 عضو 
 معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره 
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 958 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) لمقاولات العامه هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بسداد اجور العماله والسكن والاعاشه للعماله محل المقاوله بمبلغ (8.158.004) ريال، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالزام المدعي ان يدفع للمدعي عليها مبلغ (8.073.220) ريال مع مبلغ (81.900) ريال، واصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه بتاريخ 22/11/1441ه بتاييد الحكم الصادر في القضيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) بالتماسه محل النظر. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 1/4/1442ه لنظرها، واصدرت دايره الاستيناف قرارها بعدم قبول الطلب؛ لانتفاء موجبات تقديمه حسبما حوته الحيثيات، ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) بالتماسه المرفق؛ مضمنا اياه ان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم عدم دقتها بموجب تقرير الخبير ونص في الاسباب علي الرجوع اليه، رغم ان التقرير تضمن ان الدعوي جاءت خليه من الفواتير تاركه الفصل للدايره، ومن ثم فان الخبير في خطابه المؤرخ في 29/12/1441ه اكد انه لم يفصل في المطالبه، ووجود غش من شانه التاثير في الحكم، اضافه الي التعارض في المنطوق فالقاضي سبب حكمه بموجب تقرير الخبير، والخبير صرح بان طلب المدعي هو فرق العماله ويترك الفصل للدايره، ومن ثم فهو تناقض ظاهر، لان سبب الحكم غير موصل للنتيجه، وتشبث بالطلبات المسوقه في لايحه الالتماس، وباشرت دايره الاستيناف نظر طلبه بجلسه 23/4/1442ه بحضور طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمه طالب الالتماس قد ورد خلاف المقتضي النظامي انف البيان، اذ لم يتضمن جديدا يبرر اعاده النظر في الحكم المؤيد من لدن قضاء الاستيناف وفقا لما تم بسطه سابقا، وبما ان الامر كذلك فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا، والبقاء علي ما كان عليه الامر سالفا من سلامه الحكم، برهانه مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس المقرره في الماده (201)، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه، وبه تقضي.
(الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم".
 
 عضو
 ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني