moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671228111 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه وكاله تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "اتفق اطراف الدعوي بتاريخ 1446/03/28ه الموافق 2024/10/01م -تقريبا- علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (2) (مواد غذاييه) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1446/03/28ه الموافق 2024/10/01م بثمن اجمالي قدره: (7,020.00) سبعه الاف وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يقوم موكلي بتوريد بضايع للمدعي عليه ويتم الختم علي مطابقه الرصيد من قبل المدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (مطابقه الرصيد)، واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليها لم ترفقها، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه وفيها انضمت وكيله المدعيه: (...) في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (791161005) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمرفقات، وبسؤالها هل لديها ما تضيفه قررت اكتفاءها بما تقدم عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (7,020.00) سبعه الاف وعشرون ريال ، وذلك مقابل بيع (مواد غذاييه) عدد (2) للمدعي عليها ، وبما ان محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه المعقوده لنظر هذه الدعوي وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم:( 791161005)، ولما نصت عليه الماده (الحاديه والعشرون) من نظام الاثبات: "2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."؛ ولما نصت عليه الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل."، ولما كانت الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، بما مفاده من جميع ما سبق: ان علي المحكمه استخلاص ما تراه عند تخلف المدعي عليه عن الحضور او عن تقديم الاجابه دون عذر مقبول، لذلك ولان المدعي عليها تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، ثم تخلفت عن الحضور والاجابه في الجلسه المعقوده لنظر هذه القضيه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان المدعيه وكاله استندت في مطالبتها علي مطابقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 08/02/2025م والممهور عليها بختم وتوقيع المدعي عليها ، وبما ان الماده (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 26/5/1443ه نصت علي ان: "الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان"، وبما ان القضاء استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما نصت عليه الماده (التاسعه والعشرون) من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، علاوه علي ما سبق فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن تقديم الاجابه في مذكره الدفاع الاولي وعن تخلفها عن حضور هذه الجلسه قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لسارعت في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه شركه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: سبعه الاف وعشرون ريالا (7.020) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.