ncar · regulation · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 1444/8/15ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (70766) وتاريخ 12/ 12 /1440ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم (93204) وتاريخ 27/ 11 /1440ه، في شان مشروع ضوابط ايقاف الخدمات. وبعد الاطلاع علي مشروع الضوابط المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (28563) وتاريخ 24/ 5 /1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1133) وتاريخ 21/ 8 /1441ه، والمذكرات رقم (1178) وتاريخ 22/ 12 /1441ه، ورقم (413) وتاريخ 11/ 3 /1442ه، ورقم (738) وتاريخ 12/ 5 /1442ه، ورقم (1112) وتاريخ 5/ 7 /1442ه، ورقم (181) وتاريخ 21/ 1 /1443ه، ورقم (789) وتاريخ 6 /4 /1443ه، ورقم (1946) وتاريخ 25/ 8 /1443ه، ورقم (2183) وتاريخ 17/ 7 /1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-42 /43/د) وتاريخ 6/ 9 /1443ه. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (12983) وتاريخ 28/ 6 /1444ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (8445) وتاريخ 10/ 8 /1444ه. يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي ضوابط ايقاف الخدمات، بالصيغه المرافقه. ثانيا: قيام جميع الجهات الحكوميه المكلفه بتنفيذ الضوابط -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار-او بعضها، بالانتهاء من اعمالها المنصوص عليها في الضوابط، خلال مده لا تتجاوز (180) يوما من تاريخ هذا القرار. ثالثا: قيام جميع الجهات الحكوميه المكلفه بتنفيذ الضوابط -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- او بعضها، بمعالجه طلبات ايقاف الخدمات القايمه حاليا وفقا لهذه الضوابط، وذلك خلال مده لا تتجاوز (180) يوما من تاريخ هذا القرار. رابعا: قيام اللجنه الاشرافيه -المشكله بناء علي الفقره (2) من البند (خامسا) من الضوابط المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار- بالتنسيق مع الجهات التنظيميه والرقابيه (مثل: البنك المركزي السعودي، وهييه السوق الماليه، وهييه الاتصالات والفضاء والتقنيه) التي تنص انظمتها علي صلاحياتها في ايقاف بعض الخدمات الفنيه التي تقدمها للكيانات التي تخضع لاشرافها، لتحديد اليه ايقاف تلك الخدمات، ووضع الضوابط اللازمه مراعاتها لضمان عدم التاثير في انشطه الكيانات واعمالها الرييسه بما في ذلك الموارد البشريه والحسابات والتعاملات البنكيه والماليه. رييس مجلس الوزراء ضوابط ايقاف الخدمات اولا: التعريفات: الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه، عدا الخدمات المتعلقه بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقايع المدنيه والاوراق الثبوتيه. ايقاف الخدمات: اجراء يترتب عليه امتناع جهه حكوميه او اكثر عن تقديم خدمه (او اكثر) من خدماتها الي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه (افراد -اعمال). المركز: مركز المعلومات الوطني. المنصه الالكترونيه: المنصه الالكترونيه الموحده لايقاف الخدمات. اللجنه: اللجنه الاشرافيه علي المنصه الالكترونيه. ثانيا: ضوابط عامه: 1- يكون ايقاف الخدمات بناء علي سند نظامي، او قرار من مجلس الوزراء، او امر سام، او امر قضايي او امر من النيابه العامه. 2- يكون ايقاف الخدمات من خلال المنصه الالكترونيه. 3- لا يجوز اللجوء الي ايقاف الخدمات من اجل التبليغ بالحضور لدي الجهات الحكوميه. 4- لا توقف الخدمات في اي مرحله من المراحل المشار اليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط الا بعد ان تبلغ اللجنه المعني قبل مده كافيه تحددها، وذلك بوسيله او اكثر من الوسايل الاتيه: الرسايل النصيه، البريد الالكتروني، الاتصال الهاتفي، منصه ابشر(افراد – اعمال)، الحسابات الحكوميه، العنوان الوطني. 5- تقوم كل جهه حكوميه بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن ايقافها بالنسبه الي الافراد وقطاع الاعمال كل علي حده الي (ثلاث) فيات بحسب الاثار المترتبه علي الايقاف، ويعتمد التصنيف من قبل اللجنه. 6- تراعي الجهه الحكوميه عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن ايقافها الا يترتب علي الايقاف ضرر يمتد الي تابعي الشخص الموقوفه خدماته (افراد – اعمال) او غيرهم او الي الشركات التي يملكها او التي يكون شريكا او مساهما فيها، او اعضاء مجلس الاداره او مجلس المديرين او الشركاء او المدير التنفيذي او العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر علي اي من المذكورين اعلاه تتم معالجته فورا بالوسايل المناسبه بما يؤدي الي ايقاف الضرر. ثالثا: ضوابط ايقاف الخدمات للافراد: 1- يكون ايقاف الخدمات للافراد وفقا للترتيب الاتي : ا- المرحله الاولي: ايقاف الخدمات (منخفضه الاثر)، وتشمل: الخدمات الجديده غير المرتبطه بخدمه قايمه، والخدمات الاضافيه التي لا يترتب علي ايقافها اثر كبير علي الفرد. ب- المرحله الثانيه: ايقاف الخدمات (متوسطه الاثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفاده من الخدمات غير المؤثره. ج- المرحله الثالثه: ايقاف الخدمات (عاليه الاثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن ايقافها، علي الا يشمل ذلك هويه الفرد. 2- لا تتجاوز مده ايقاف الخدمات في المرحلتين (الاولي) و(الثانيه) المشار اليهما (30) يوما لكل مرحله. رابعا: ضوابط ايقاف الخدمات لقطاع الاعمال : 1-يكون ايقاف الخدمات لقطاع الاعمال وفقا للترتيب الاتي : ا- المرحله الاولي: ايقاف الخدمات (منخفضه الاثر)، وتشمل: الخدمات الجديده غير المرتبطه برخصه قايمه، والخدمات الاضافيه التي لا يترتب علي ايقافها اثر كبير علي قطاع الاعمال. ب- المرحله الثانيه: ايقاف الخدمات (متوسطه الاثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسه النشاط او الاستفاده من الخدمات غير المؤثره في طبيعه النشاط. ج- المرحله الثالثه: ايقاف الخدمات (عاليه الاثر)، وتشمل: جميع الخدمات القابله للايقاف. 2- لا تتجاوز مده ايقاف الخدمات في المرحلتين (الاولي) و(الثانيه) المشار اليهما (30) يوما لكل مرحله. خامسا: المنصه الالكترونيه: 1- تنشا منصه الكترونيه موحده لايقاف الخدمات في المركز. 2- تشكل لجنه اشرافيه علي المنصه الالكترونيه، يكون مقرها في مدينه الرياض، وتكون برياسه وزاره الداخليه، وعضويه ممثلين من: وزاره العدل، ووزاره التجاره، ووزاره الاستثمار، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، وديوان المظالم، والنيابه العامه، ورياسه امن الدوله، وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وهييه حقوق الانسان، والهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي. وللجنه جميع الصلاحيات في اداره المنصه الالكترونيه، ويشمل ذلك ما ياتي : ا- اعداد نماذج الكترونيه لطلب الجهات الحكوميه ايقاف الخدمات، علي ان تتضمن النماذج الخدمه المراد ايقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الايقاف والسند النظامي لذلك. ب- البت في الطلبات التي تقدمها الجهات الحكوميه لايقاف الخدمات. ج- اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن ايقافها -الوارد الي اللجنه من الجهات الحكوميه- الي المراحل (الثلاث) المشار اليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط، بحسب الاثار المترتبه علي الايقاف والغرض منه د- التاكد من تطبيق ما تضمنته هذه الضوابط من احكام. 3- يكون الغاء ايقاف الخدمات تلقاييا من خلال الربط الالكتروني بين المنصه الالكترونيه والجهه الحكوميه طالبه الايقاف، وذلك خلال مده لا تتجاوز (24) ساعه من الموافقه علي الغاء ايقاف الخدمات. 4- تمكين الافراد وقطاع الاعمال من تقديم طلب تمديد المده الممنوحه لهم قبل ايقاف خدماتهم وذلك في كل مرحله من المراحل المشار اليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط؛ الي الجهه الحكوميه طالبه الايقاف، وفي حال موافقه الجهه علي الطلب الكترونيا يتم التمديد وابلاغ المعني بذلك من خلال واحده او اكثر من الوسايل المشار اليها في الفقره (4) من البند (ثانيا) من هذه الضوابط. 5- تضع اللجنه قواعد عملها. سادسا: تنشر ضوابط ايقاف الخدمات في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (180) يوما من تاريخ نشرها.