tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-07-08 date_hijri=1441-11-17 document_type=ruling entity=document_number:f4c0c808-7ddf-44e9-8c87-cfd16f8e0373 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٤٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
توجز في ان وكيل: (...) المذكور اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي ضد: (...) المذكور اعلاه وذلك بالطلب رقم (٧٧٥٧٢) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤ه مدعيا: ان موكله ابرم مع المدعي عليه عقدا يلتزم بموجبه موكله للمدعي عليه بتوريد شاحنات لاعمال نقل حجر من محافظه (...) الي منطقه (...) وتم الاتفاق شفاها علي حجم الحجاره المراد نقلها، ثم تبين لاحقا اختلاف حجم الحجاره عن ذلك، كما طلب المدعي عليه من موكله العمل في مكان غير مرخص من الجهات الرسميه، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب الحكم بفسخ العقد. وبقيد الدعوي قضيه برقم (١٠٨٤٢) لعام ١٤٤٠ واحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعي واحالت علي صحيفه الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليه وقد تلخص جوابه وفق ما قدمه وقرره في الجلسات في: المصادقه علي العقد محل الدعوي والدفع بان الاتفاق كان وفق ما نص عليه في بنود العقد، وان حجم الحجاره متفق عليه في العقد؛ حيث نص فيه علي ان يكون مقاس (القلاب) ٢٤م، واضاف بان المدعي لم يلتزم ببنود العقد، وهو ما ادي الي ان سحب من موكله المشروع الذي لاجله ابرم العقد محل الدعوي ، الامر الذي رتب علي موكله خساير جسيمه اراد المدعي بدعواه هذه التهرب من تحملها، وبناء عليه خلص وكيل المدعي عليه الي طلب الزام المدعي ببنود العقد والشرط الجزايي المنصوص عليه فيه، والزامه بتعويض موكله عن الخساير المشار اليها واتعاب المحاماه. هكذا تلخص جواب وكيل المدعي عليه. وقد عقب وكيله المدعي علي ذلك بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي، واستمهلت الدايره لتقديم ما يثبت ان الموقع الذي طلب المدعي عليه من موكله العمل فيه غير مرخص، ثم قررت لاحقا انها تطلب مخاطبه محافظه (...) للاستفسار عن ذلك. وعليه طلبت الدايره من الطرفين تحديد موقع العمل. فزودت وكيله المدعي الدايره باحداثيه ذكرت انها للموقع وهي (...) . وبعرضها علي وكيل المدعي عليه وسؤاله عن مستند موكله في تصريح الموقع؟ قرر بعد ان استمهل لذلك مرتين ان الموقع المقدمه احداثيته من وكيله المدعي غير صحيح، واضاف ان العقد بين الطرفين كان علي ان يقوم المدعي بنقل الحجر من محافظه (...) الي (...) والعقد مجرد تحميل وتنزيل فقط. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان الاحداثيه المقدمه منها سابقا تخص موقع التنزيل وليس التحميل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا يعلم عما ان كانت تلك الاحداثيه تخص موقع التنزيل ولكنها قطعا لا تخص موقع التحميل. ثم استدركت وكيله المدعي لاحقا وعقبت بان الاحداثيه التي قدمتها تخص موقع التحميل وليس التنزيل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر صحه ذلك ايضا. ثم قدمت وكيله المدعي شهاده مكتوبه من ((...) هويه:(...)) تتضمن الشهاده بان الاحداثيه المذكوره هي احداثيه الموقع المرسل من المدعي عليه. واكتفت بذلك، هذا وبتاريخ ١٤٤١/٢/٣ه احيل للدايره اوراق القضيه رقم (١١٠٦١) لعام ١٤٤٠ه المقامه بالطلب رقم (٧٨٨٤٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٣ه من: (...). ضد (...) بطلب الزامه بالشرط الجزايي في العقد المذكور وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وتعويضه عما لحقه من اضرارا جراء عدم التزامه ببنود العقد والتي رتبت عليه غرامات ماليه وشرط جزايي من قبل المالك للمشروع. وقد احيلت هذه الدعوي بدايه للدايره العاشره فعقدت لها ثلاث جلسات حضرها وكيله: (...) فقط وطلبت منها الدايره البينه علي دعواها فقررت ان بينتها عريضه العقد وشهود، وبعد ان امهلتها الدايره لتقديم ذلك قررت ان بينتها العقد فقط واكتفت بذلك، ثم قررت الدايره العاشره احاله القضيه لهذه الدايره لارتباطها بالقضيه السابقه ذات الرقم (١٠٨٤٢) . ثم قررت هذه الدايره ضم اوراق القضيه رقم (١٠١٦١) الي القضيه رقم (١٠٨٤٢)؛ وذلك نظرا لارتباط القضيتين ببعضهما ارتباطا وثيقا؛ من جهه ان كلا القضيتين متعلق بعقد واحد، ومناط استحقاق الطلبات في القضيتين واحد وهو مدي لزوم العقد محل النزاع علي طرفيه، وقد سالت الدايره وكيله (...) عن جوابها علي دعوي (...) ضد موكله؟ فتمسكت بما قررت في دعوي موكلها ضده، وانكرت حصول الاضرار التي ادعاها؛ مقرره ان موكلها اشعره بفسخ العقد منذ بدايته. هكذا قررت، وبعد تامل النزاع واوراقه، سالت الدايره الطرفين: هل تم تحديد مواقع التحميل والتنزيل بين الطرفين بشكل واضح؟ فاجابت وكيله (...) بان العقد لم يتضمن تحديد ذلك بشكل واضح وانما تم تحديده شفاها بعد توقيع العقد. هكذا اجابت، واجاب وكيل (...) بانه تم اشعار (...) بمواقع التحميل وانها من (...) الي (...)، ولم يتم تحديد المواقع الا علي ذلك النحو وهو ما نص عليه في العقد. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته علي ان المواقع التي طلب موكله التحميل منها مرخصه ومحدده بشكل واضح؟ فاجاب بان العقد تضمن تحديد المواقع وليس لديه بينه بخصوص ترخيص المواقع وتمسك بان المواقع محدده في العقد مع ذكر المسافات واكتفي بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)) بصفته وكيل عن (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت: (...) (حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)) بصفتها وكيله (...) بالوكاله رقم (...) ثم اعلنت الدايره منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان مبني النزاع بين الطرفين وطلباتهما هو مدي لزوم العقد محل الدعويين ، وبما ان لزوم العقد فرع عن ثبوت صحته، وبما ان محل العقد هو توريد شاحنات من قبل (...) الي (...) لغرض نقل حجاره من محافظه (...) الي (...)، بمعني انه ليس واردا علي اعيان الشاحنات فقط وانما هو عقد اجاره علي عمل معين يتمثل في نقل حجاره، وبما ان الامر كذلك وانه يشترط لصحه الاجاره عامه معرفه المنفعه فيها بما تنبض به اوصافها المؤثره ويقطع النزاع بين طرفيها، وبما ان ذلك لا يتحقق في مثل العقد محل النزاع الا بمعرفه مكان التحميل ومكان التنزيل علي وجه الدقه؛ اذ قدر المنفعه والعمل المبذول يختلف بحسب مبدا التحميل ومنتهاه، ما يستلزم ان يعرف مكان التحميل والتنزيل بوجه منضبط، قال البهوتي رحمه ﷲ تعالي :"ولا تصح الاجاره الا بشروط ثلاثه: احدها: معرفه المنفعه... واما بالوصف كحمل زبره حديد وزنها كذا الي موضع معين، فلا بد من ذكر الوزن والمكان الذي يحمل اليه لان المنفعه انما تعرف بذلك وكذا كل محمول". (كشاف القناع) وبما ان البين من عريضه العقد هو انه لم يرد فيه تحديد ذلك بوجه محدد؛ اذ غايه ما ورد فيه ان كان التحميل هو (محافظه (...)) ومكان التنزيل هو منطقه (...) وان المسافه ٨٠كم ذهابا وايابا، ومعلوم ان ذلك لا يكفي؛ اذ مسمي المدينه يصدق علي اولها وعلي اخرها وعلي السهل من ارضها وضده، وبما ان وكيله (...) صرحت للدايره بان العقد لم يتضمن تحديد مواقع التحميل والتنزيل بشكل واضح وانما تم تحديده شفاها بعد توقيع العقد، فيما قرر وكيل (...) ان العقد تضمن ذلك من خلال انه نص فيه علي ان موقع التحميل (...) الي (...)، وبما ان الطرفين متفقين بذلك علي خلو من تحديد المواقع بشكل دقيق، وبما ان مؤدي ما سبق عدم صحه العقد، وهو ما يستوجب الحكم بفسخه، كما انه فضلا عما سبق فان وكيل (...) ادعي ان المواقع محل العمل مرخصه فانه لم يقدم ما يثبت ذلك رغم امهاله لذلك كما انه لم يقدم اي بينه سوي العقد في دعواه ذات الرقم (١١٠٦١)، مع ان ذلك ميسور عليه؛ اذ كون الموقع مرخصا يحصل برخصه رسميه صادره من الجهات المختصه، يسهل ابرازاها لمن طلبها؛ الامر الذي يكون معه امتناع (...) عن تنفيذ العقد علي فرض ثبوت ذلك وثبوت صحه العقد ولزومه امتناعا صحيحا لا يرتب عليه ايه تبعات؛ وذلك لان المانع من عدم تنفيذ العقد علي هذا الاساس سيكون بسبب من جهه (...)، وبناء علي ذلك وعلي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد محل الدعوي، ولازم ذلك رفض طلبات (...)؛ لكونها تتوقف علي ثبوت صحه العقد ولزومه، وهو ما ثبت ضده وفق ما سبق بيانه، وعليه حكمت الدايره.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بفسخ العقد محل الدعوي المبرم بين طرفي النزاع ورفض ما عداه من طلبات. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.