tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530041104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1444-12-01 document_type=ruling entity=document_number:56bb4895-c732-4bed-94ee-5bc255d9706a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٩٤٠٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليه قام باغلاق المصنع وتغير اسمه الي ورشه (...) وتغير النشاط والواقع في (...)، اطلب الخروج علي (اثبات حاله المصنع انه مغلق وتغير اسمه ومخالفات اخري) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ وطالب ب اثبات الحاله التي يخشي فواتها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠١/١٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب المستعجل.
الاسباب:
بعد اطلاع الدايره والنظر فيما قدمه المدعي ولانه يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينه لاثبات الحاله ولما جاء في الماده ١٠٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان يتضمن الطلب المستعجل مبررات حاله الاستعجال ومضمون الماده ١٠٨ من ذات اللايحه بانه يقتصر نظر علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في الماده ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) ولما ان الطلبات المستعجله لها متطلبات وشروط خاصه بالاستثناء للدعوي المعتاده وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت ولان ما قرره المدعي يمس اصل الحق ولا يبين فيه اي مما يخشي عليه فوات الوقت الامر الذي لا يتوفر معه مبرر لحاله الاستعجال لعدم وجود مصلحه قايمه او محتمله ولما جاء في الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) ولما كان للمدعي اقامه دعواه بالمطالبه لاستحصال ما يدعي بدعوي وفقا للاجراءات المعتاده مما تنتهي الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا وللمدعي الاعتراض خلال مده عشره ايام ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم، وفقا لاحكام القضاء المستعجل والله الموفق.