gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٤) بتاريخ ١٤١٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١٠/٢٠١٢، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلم، وحيث استWOت الدعوي الاوضاع النظاميه المقديره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١٩-٤٧٣-٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) اثاله عن نفسها، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدمت بلاله تضمنت اعتراضها علي استرداد ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني عام ١٩٠ م، وعلي غرامتي التاخر في السداد، والتاخر في تقدم الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه، وتطلب الغاء الغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجبت علي النحو الاتي: «نفيد اللجنه الموقره بان الغرامات محل الدعوي تحت دراسه الاداره المختصه، وستتم موافنامكم برد الحاقي فور الانتهاء من الدراسه». وفي يوم الاثنين ١٦٤١/٢٠١٥، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه من المكلفين اذا رغب ذلك، شريطه سدادها قيمه الطربيه او طلب تقصيلها، ان ٤٤٥٤، وتنازلها عن الدعوي المايه; ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعيه، اجباب بانها لا تريد الاستفاده من المبادره وتطلب السير في الدعوي; وبناء عليه، قررت الدايره التاجيل الي جلسه يوم الاحد ٢٠١١/١٠٨ م.م.م وفي يوم الاحد ٢٠١١/١٠٨ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٨ اجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حضورها: حيث عرض متمل الهييه العامه لزكه والدخل علي المدينه لمراه التابيه الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغراامات والاعفاء من العقوبات الماليه من المقبين اذا رغبت بذلك، شريطه سدادها قيمه الضريبه او طلب تبقبيطها، ان وجدت، وتنازها عن الدعوي الماثله; ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغراامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المديعه، ذكرت: اطلب الاستفاده من المبادره فيما يخص الزامات فقط، اما مبلغ الضريبه فاطلب الاعتراض عليه. وذكر مثل الهييه ان المبادره مشروطه بدفع اصل الضريبه، وبعرض ذلك علي المديعه رفضت المبادره وطلب السير في الدعوي؛ وبناء عليه، قرت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٣٤١٢٥ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) و تاريخ ١٤٦/١٢/١٤ عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤) ، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت交 معه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان استرداد ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام ١٩٠ م، وبشان غرامتي التاخر في السداد، وال تاخر في تقدم الاقرار؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٠١١/١٠٢، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩٠١٢/١٢٠١٠ مقدمت اعتراضها بتاريخ ١٣٠١٢/١٢٠١٠ قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه بنامل dالذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان استرداد ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام ١٩٠٢٠ م، استناد الي ما نحت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «ثفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نعت النماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، والغيرات تطبيق الاتفاقيه والنظام بها اي شخص فضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص فضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تثق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وحيث ان «المعيه ملزمه بتوريد الضريبه المستحقه للجهه الضريبيه المهيه» الهايه العامه للزكاه والدخل) وقد اقرت ببيعها لارض; وعليه فانها تعد ملزمه بتوريد الضريبه للهيه، وبناء علي ما سبق بانه، فان الداتره تري رفض دعوي المعيه فيما يخص استرداد ضريبه القيمه المضافه للربع الثاني لعام ٢٠١٩ م. وفيما يتعلق بالبند الثاني (بند غرامه التاخر في السداد) نت الفقره (1) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «تدد اللايحه مدد وشروط ضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه، كما نعت الفقره (1) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (سداد الضريبه) علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». ونعت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». وحيث ان المديعه تقدمت بسداد الضريبه في تاريخ ٢٠١٩/١١/١٤ م، في حين ان المهله النظاميه لسداد الضريبه المستحقه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهاي الفتره الضريبه، وبحسب فترتها الضريبه بتاريخ ٢٠١٧/٣١ م; وحيث انه لم يتم سداد الضريبه المستحقه في وقتها; مما تري معه الدايره حصه فرض غرامه التاخر في السداد; استنادا الي الماده (٢٤) من نظام ضريبه المضافه. وفيما يتعلق بالبند الثالث (بند غرامه التاخر في تقدم القرار) : ثبت انتهاه الخلاف فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الثاني لعام ١٩١٠ م، وفق لمذكره الرد الجوابيه للمدعي عليها. القراء وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - رد الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…), ضد الهييه العامه لزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر قابلا للاستثناف وواجب النجاد المخالفات لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.