moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٩٢٧٣٨٢لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي اتفق مع المدعي عليها ان يورد مواد بلاستيكيه عدد (٤) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧,٧٧١.٠٠) سبعه عشر الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٧١.٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد المذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيله المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواها فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي ارفقت عبر التيمز اطلب تحرير جميع المواد التي قام باخراجها تم تسليمها الي من؟ طلب ارفاق العقد، طلب ارفاق مصادقه الرصيد، طريقه الاستلام والتسليم، طريقه سداد المبلغ، وكيف تم احتساب المطابقه وافهمت وكيله المدعي عليها بان تم اظهار المرفقات في القضيه وطلبت مهله للجواب وبناء عليه افهمت المدعي عليها وكاله ان ترفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه طعن بالتزوير عبر الطلبات علي القضيه، ثم قدم وكيل المدعي عبر الطلبات علي القضيه مذكره ونصها: ( بالاشاره الي الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٢٧٣٨٢) والي جواب المدعي عليها بمذكرتها المودعه بملف الدعوي يطيب لنا بالوكاله عن المدعي تقديم ردنا علي دفاع المدعي عليها وفق الاتي: ١- ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بموجب مطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها عن الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ وحتي تاريخ ٢٤/٠٩/٢٠٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (١٢٧٧١) اثني عشر الف ريال وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا ، وبموجب الفواتير التاليه : ١.١ الفاتوره رقم (...) ١.٢ الفاتوره رقم (...) ١.٣ الفاتوره رقم (...) ١.٤ الفاتوره رقم (...)، ٢- عدم قبول دفاع المدعي عليها بالانكار والتزوير لمصادقه الرصيد المقدمه من موكلنا بالدعوي ، وذلك لمناقشه المدعي عليه موضوع المحرر مطابقه الرصيد امام الدايره الموقره بالجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٣-٠٨-١٤٤٥ه ، حيث اجابت المدعي عليها قبل انكارها لمطابقه الرصيد، حيث تم رصد جوابها كالتالي وبسؤال المدعي عليه الجواب ارفقت عبر التيمز: اطلب تحرير جميع المواد التي قام باخراجها تم تسليمها لمن ،طلب ارفاق العقد طلب ارفاق مطابقه الرصيد ، طريقه الاستلام والتسليم ، طريقه سداد المبلغ، كيف تم احتساب المطابقه وبهذا الجواب الصادر عن وكيل المدعي عليها فقد ناقشه طريقه احتساب المطابقه ولم تنكرها ، ثم ناقضت نفسها بعد ذلك بردها المحرر من وكيلتها بقولها في الفقره (٢) من مذكره دفاعها والتي جاء فيها ما يخص المطابقه المدرجه فهي غير صحيحه قطعا ولا نعلم عنها ثم اكدت المدعي عليها تناقضها بقولها تم عمل خطاب تحويل المديونيه.. فرد المدعي عليها بالكليه متناقض ويكذب بعضه بعضا ولا يرقي لدفع دعوي موكلنا المؤيده بمطابقه الرصيد والفواتير، ووفق الفقره (٢) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والمتضمنه النص علي من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق وقد ناقش المدعي عليه مضمون المحرر سند دعوي موكلنا قبل انكاره فلا يقبل منه ذلك الانكار. ٣- عدم قبول دفع التزوير المقدم من المدعي عليها لعدم تقديم البينه، ووفق الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثون من نظام الاثبات علي الخصم الذي يدعي التزوير عبي اثبات ادعاؤه، وكذا الفقره الاولي من الماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات التي نصت علي يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به وشواهده واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ولم يقدم المدعي عليه اي شواهد او بينه علي صحه ادعاؤه الكيدي الذي يهدف منه تعطيل الفصل في الدعوي وهضم حقوق المدعي بغير وجه حق ، ويتاكد ذلك مما ورد في طلبات المدعي عليه حيث اقرت ان الختم مطابق جدا لختم موكلها. ختاما يتضح للدايره الموقره هشاشه دفاع المدعي عليها والذي لا يقوي علي مواجهه ادله الدعوي ، ومصادقه الرصيد اقرار كتابي لا يقبل من المدعي عليه الرجوع عنه وفق الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه وكذا وفق القاعده الشرعيه التي تنص علي من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وطالب: الزام المدعي عليها بان يسلم المدعيه مبلغا قدره (١٢,٧٧١) اثنا عشر الف ريال وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا، بموجب مصادقه الرصيد المرفقه بالدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠١ه وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٧٧١.٠٠) اثنا عشر الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد المذيله بختم المدعي عليها، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) والفقره ٢ من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام ونص الحاجه منه ( من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه ناقش موضوع المحرر قبل ان يطعن بالتزوير المشار اليه في وقايع الحكم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٧٧١) اثنا عشر الفا وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.