moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3671 لعام 1442 ه المقامه من/ ميثم بن سلمان بن علي الوكيل سجل تجاري (...) ضد/ حسين علي عطا ﷲ العنزي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ علي بن جواد ال يوسف سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم(381189593) بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبتها باتعاب المحاماه عن الحكم رقم (3915 لعام 1441ه) والصادر من الدايره التجاريه الثانيه، حيث تكبد المدعي اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها للحصول علي مستحقاته، وتم الحكم لها بمبلغ مطالبتها وقدره (1.182.034.30) ريال في الدعوي الاصليه، وقد تكبد المدعي مصاريف اتعاب محاماه بمبلغ(80.000) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي اتعاب المحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه اليوم، حضر وكيل المدعي انف الذكر وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ فهد بن حسين العنزي سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي القضيه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (80,000) ريال، ولما كان النظر في اخطار المدعي عليه بالقضيه قبل النظر في الدعوي والفصل فيها يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره النظر فيها وبحثها وفقا لما تقتضيه المواد النظاميه المتعلقه بها، وذلك قبل الشروع في نظر الدعوي شكلا وموضوعا، وحيث ان الاصل في جميع الدعاوي عدا ما استثني :انه يجب فيها تقديم اخطار من المدعي للمدعي عليه بموضوع الدعوي والمطالبه فيها وفقا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وحيث ان هذه الدعوي المنظوره ليست من ضمن الدعاوي المستثناه في اللايحه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي من حيث تقديمها لدي المحكمه الكترونيا مشروطه بتقديم الاخطار، وذلك قبل اقامه الدعوي مطلقا وفقا لمنطوق الماده (19) المشار اليها بعاليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان وكيل المدعي لم يرفق اخطارا للمدعي عليه، الامر الذي تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سيف بن سليم بن سيف العواد رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم