tree · classes · sources · search · improve
root / external_affairs / diplomatic

تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

ncar · law · processed · 18 chunks

date_gregorian=1999-10-22 date_hijri=1420-06-10 document_type=law entity=keyword:زائر entity=keyword:عمرة entity=keyword:مسجد نبوي entity=keyword:حرم مكي entity=keyword:زوار entity=keyword:معتمرين entity=agency:وزارة الخارجية entity=document_number:93 entity=keyword:معتمر entity=agency:الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:93 entity=summary:تضمن التنظيم : الجهات القائمة بتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار ، مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات وشروط اصدار التراخيص ، التزامات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بتقديم الخدمة للمعتمر والزائر، شروط التأشير للمعتمرين ، العقوبات والغرامات والتظلم ، لجنة استقبال الشكاوي وتحديد مهامها واختصاصاتها ، استثناءات من شروط التأشير ، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم والقواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة ، نفاذ التنظيم . entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة language=ar taxonomy_l1=external_affairs taxonomy_l2=diplomatic validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10 / 6 / 1420ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (274 /8) وتاريخ 15/ 5/ 1420ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (35س/1674) وتاريخ 15/ 9/ 1416ه، بشان مشروع تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده الرابعه والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (4/ 5 /17) وتاريخ 24/ 1/ 1417ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (93) وتاريخ 10/ 4/ 1418ه، ومذكرتها رقم (94) وتاريخ 10/ 4/ 1418ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (44 /59) وتاريخ 15/ 1/ 1419 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (112) وتاريخ 27/ 6/ 1419ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (240) وتاريخ 19/ 5/ 1420ه .
 يقرر ما يلي :
 1 - 
الموافقه علي تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه حسب الصيغه المرفقه.
2 -
 تقوم وزاره الداخليه ، ووزاره الحج بمراجعه هذا التنظيم في ضوء ما يرد عليه من ملاحظات واقتراحات خلال السنوات الثلاث التاليه لتنفيذه والرفع عن ذلك الي مجلس الوزراء .
 تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه 
الماده الاولي 
 تقدم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه- ويشار اليهم فيما بعد بالمعتمرين- من قبل مؤسسات او شركات سعوديه، بما فيهم الطوايف التي تقوم بخدمه الحجاج او احد اعضاء هذه الطوايف، بعد الحصول علي سجل تجاري وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات دون استثناء، وبعد الحصول علي الترخيص اللازم من وزاره الحج . 
الماده الثانيه 
تتولي وزاره الحج مسؤوليه الاشراف علي المؤسسات والشركات المرخص لها، ومراقبه حسن ادايها، والتاكد من دقه تنفيذ التزاماتها والعمل علي رفع كفاءه العاملين بها، وتصدر التراخيص اللازمه لها وفقا لما ياتي :
1 -
 ان يكون راس مالها مملوكا بالكامل لسعوديين، والا يقل عن خمسمايه الف ريال.
2 - 
ان تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ مايتي الف ريال لصالح وزاره الحج من احد البنوك المحليه المعتمده، ساري المفعول طيله مده الترخيص، وغير قابل للالغاء الا بموافقه الوزاره في حاله انهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمه. واعاده الترخيص وفق طلب يقدم منه بذلك بعد التثبت من وفايه بالتزاماته كافه.
3 -
 ان تكون مده الترخيص خمس سنوات قابله للتجديد. 
الماده الثالثه 
تلتزم المؤسسه او الشركه المرخص لها بما ياتي :
1 -
 ان تقوم بخدمه المعتمرين بامانه واخلاص، وان تؤدي خدماتها وفقا لاحكام هذا التنظيم.
2 - 
ان يكون مديرها العام ورؤساء فروعها والمشرفون علي مجال الخدمات بها علي الاقل سعوديين حسني السيره والسلوك.
3 -
 ان يكون لها مكتب في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده. 
الماده الرابعه 
تقوم ممثليات المملكه في الخارج بالتاشير للمعتمرين وفقا للاتي :
1 -
 ان يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسميا لمزاوله تنظيم رحلات السفر في الدوله التي يقدمون منها.
2 -
 توفر الاشتراطات الصحيه الصادره من وزاره الصحه.
3 -
 التاكد من حصول المعتمر علي تذكره الذهاب والعوده، وعلي شيك مصرفي صادر من احد البنوك المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل استحقاقات المؤسسه او الشركه التي تقوم بخدمته في المملكه، بما فيها اجره سكنه وتنقلاته، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوي الذي يتفق عليه ووفقا للقايمه المنصوص عليها في البند (3) من الماده الخامسه.
4 -
 ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمه المعتمرين في المملكه مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزاره الحج ، وتحدد اللايحه التنفيذيه التفصيلات اللازمه لهذا العقد، ويتم التصديق عليه من وزاره الخارجيه وفقا للقواعد المتبعه لديها.
5 - 
يحدد في التاشيره اسم المؤسسه او الشركه المرخص لها بخدمه المعتمر في المملكه. 
الماده الخامسه 
1-
 تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكه بخدمه المعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي:
ا -
 استقبال المعتمرين وتامين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشه المصنفه والمرخص لها من وزاره التجاره ، وتامين تنقلاتهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوي المتفق عليه، وكذلك الاشراف علي توفير سبل الراحه لهم اثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق المملكه ومتابعه سفرهم، وتاكيد حجوزاتهم خلال المده المحدده لهم في التاشيره، واشعار وزاره الحج بما يفيد ذلك.
ب -
 الاحتفاظ بمعلومات تشمل اسماء وجنسيات وتذاكر وارقام جوازات القادمين، ووسايط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حمله من حملات القادمين عن طريق البر اليها، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللايحه التنفيذيه.
2 -
 تنفيذ الاجراءات والضمانات التي تكفل مغادره المعتمر والزاير للمملكه وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه.
3 - 
تعد وزاره الحج مع وزاره التجاره بعد موافقه وزير الداخليه و رييس لجنه الحج العليا قايمه مفصله بمستويات الخدمه وانواعها ودرجاتها ومواصفاتها واسعار كل منها، تراجع كل ثلاث سنوات او كلما دعت الحاجه الي ذلك. 
الماده السادسه 
 توضح اللايحه التنفيذيه الترتيبات المناسبه التي تيسر علي القادمين عن طريق (الترانزيت) القيام باداء العمره. 
الماده السابعه 
 1-
 مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد يعاقب عليها النظام، تعاقب المؤسسه او الشركه المرخص لها التي تخل باي حكم من احكام هذا التنظيم ولايحته التنفيذيه بعقوبه او اكثر من العقوبات الاتيه:
ا - 
غرامه ماليه لا تزيد عن خمسين الف ريال.
ب -
 ايقاف العمل بالترخيص لمده لا تزيد عن سته اشهر من مده تاشيرات العمره .
ج - 
الغاء الترخيص الممنوح للمؤسسه او الشركه.
2 - 
مع عدم الاخلال بحق المطالبه بالحق المدني ، تحرم الجهه المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكه اذا اخلت بالتزاماتها التعاقديه.
3 -
 يعاقب من يقوم بخدمه المعتمرين دون الحصول علي الترخيص اللازم بغرامه ماليه لا تزيد عن مايه الف ريال. 
الماده الثامنه 
تشكل لجنه دايمه في وزاره الحج من وزاره الداخليه ووزاره التجاره ووزاره الحج يكون احد اعضايها مؤهلا شرعيا، تختص باستقبال الشكاوي المقدمه من المعتمرين او من الجهات الرسميه، والتحقيق فيها والتوصيه بتوقيع العقوبه المنصوص عليها في الماده السابعه من هذا التنظيم، واستحصال قيمه الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها الي المعتمرين وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. 
الماده التاسعه 
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الماده السابعه من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج. 
الماده العاشره 
يحق لمن صدر بشانه قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك. 
الماده الحاديه عشره 
تقوم وزاره الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينه الدوله. 
الماده الثانيه عشره
تستثني الشخصيات السياسيه من الشروط الوارده في الماده الرابعه. ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسيه السعوديه في الخارج استثناء الشخصيات الاسلاميه والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الوارده في الماده الرابعه او بعضها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. 
الماده الثالثه عشره 
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخليه اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمه لتنقل المعتمرين داخل المملكه وذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر. 
الماده الرابعه عشره 
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ صدور لايحته التنفيذيه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.