moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٢٧٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه ٥٠%، وبالنسبه لالتزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (سداد الدفعات المستحقه)، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها باعطاء الدورات التدريبيه، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه تقديم دورات تدريبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٧/٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب عدم التزام الشريكه بسداد الارباح، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقد الشراكه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ بدء الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه واضرار التقاضي. وطالب بمايلي:١- الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. وقدم مستندا لطلبه: مجموعه عقود بعدد (٣) مبرمه بين طرفي الدعوي، ومتضمنه تقديم المدعي عليها دورات تدريبيه، والاتفاق علي تقاسم صافي المبلغ بين الطرفين بالنصف بواقع (٥٠%) باجمالي مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها عن الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩ /٣ /١٤٤٤، وفيها افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها في هذه الجلسه، رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط لها، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب قايلا: سبق ورفعناها في المحكمه العامه وحكم بعدم الاختصاص. هكذا قال. وباطلاع الدايره علي مرفقات القضيه وجدت الحكم الصادر من المحكمه العامه الدايره السادسه والثلاثين في القضيه رقم ٤٤٩٠٠١٢٣٨ في نفس الدعوي والذي نص علي: "فقد صرفت النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي..."ا.ه، فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: شركه مضاربه، ثم سالته عن تحرير دعواه فارفقها مكتوبه ونصها: (المدعي عليها تعمل بنشاط الدورات التدريبيه لمنسوبي الافراد والشركات، وبتاريخ ٠٧/٠٧/٢٠٢٠م، تم عقد اتفاق بين كلا من المدعيه والمدعي عليها بموجبه تقوم المدعيه بتسليم مبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال المدعي عليها وذلك لتقوم المدعي عليها بتنفيذ دورات تدريبيه وفقا لما هو متفق عليه مقابل نسبه مقدارها (٥٠%) من الارباح – مستند١. قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها المبلغ المتفق عليه قامت المدعي عليها بتدريب الافراد وتحصيل المبالغ الماليه مقابل تلك الدورات الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع اي عايدات للمدعيه بحسب ما تم الاتفاق عليه وكذلك لم تقم بدفع الارباح المتفق عليها. واستنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وكذلك القاعده الفقهيه من كتاب الفروق، المتضمنه ان (الاصل في العقود اللزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجه وتحصيلا للمقصود) الا ان المدعي عليها ما زالت ممتنعه عن رد راس المال المدفوع والارباح المتفق عليها. الطلبات: لكل ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعيه بما يلي: الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ مقداره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: بينتي هي العقود بين الطرفين والذي نص فيه علي تسليم المبلغ. هكذا قال. وباطلاع الدايره علي العقود بين الطرفين وعددها ثلاثه عقود وجدتها كما ذكر المدعي وكاله، وعليها توقيع منسوب للمدعي عليها. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغت المدعي عليها، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها رد قيمه راس المال وقدره (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال. كما هو مفصل في الوقايع، وحيث قدم وكيل المدعيه البينه علي دعواه وهي العقد المبرم بين الطرفين والذي يفيد تسلم المدعي عليها بكامل المبلغ المطالب به، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث نص العقد علي استلام المدعي عليها لراس المال، ولما كانت مده العقد منتهيه، ولما كان الاصل بقاء راس المال وعدم الخساره، ولما كانت مطالبه المدعي منحصره في راس المال، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تقدم عذرا، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت "انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه"، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالانكار او الخساره او بالسداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطينه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.