tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630731366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-02-18 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:58364748-53a7-4ba3-a355-a8cb60ef5f5b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٧٠٨٧ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: (...)

المدعي عليه : (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد شركه مضاربه) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) من العقد المؤرخ في ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٨ه الذي ينص علي انه: " في حال نشوب اي نزاع بين الطرفين يتم حله وديا بين الطرفين ووفقا لبنود هذا العقد واحكام الشريعه الاسلاميه وقد اتفق الطرفين المتعاقدين ان يكون المحامي(...) محكما منفردا ومفوضا بالصلح بين الطرفين لحل كافه النزاعات التي قد تنشا بينهما لا سمح الله ويكون حكمه نافذ وملزم للطرفين مهما كانت نتيجه التحكيم ."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: محكم فرد/(...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه والقاضي ب " (اولا: الزام المحتكم ضده/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا اجماليا وقدره خمسمايه وواحد واربعون الفا وخمسون (٥٤١,٢٥٠) ريال سعودي. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين)"، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه ٠٦ / ٠٨ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

 

الاسباب:

بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٥ه، وتقدم بطلبه بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٦ه، ولم يقدم طالب الامر بالتنفيذ (المدعي) ما يثبت مضي مده الطعن بالبطلان من خلال تقديم المستند الذي يثبت تاريخ استلام المدعي عليه لحكم التحكيم؛ وبما ان الماده ٥٥ من نظام التحكيم نصت علي انه: ( ١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. )؛ فقد كان علي المدعي ان يرفق بدعواه ما يثبت مضي مده الطعن بالبطلان حتي يمكن قبول نظر طلبه، وحيث لم يقدم المدعي ذلك؛ فان الدايره تقضي بعدم قبول الطلب.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.