moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)(...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الازم لاصدار حكم فيها بتقدم المدعيه وكاله بدعوي تختصم فيها المدعي عليهما مفادها" ان موكلتي المدعيه (...) وشركه (...) يمتلكان كامل حصص راس المال في شركه (...) للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...)- وذلك بموجب عقد التاسيس لدي كتابه العدل في الصك رقم (٣٧٥٠٥١٧٨) وتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه. وبتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢ه قررت المدعيه التنازل وبيع جزء من حصتها في شركه (...)للخدمات الطبيه ونقلها الي المدعي عليه الاول ((...)) علي ان تحتفظ المدعيه ((...)) بحصه قدرها ١٥% من شركه (...)للخدمات الطبيه وقد حرر عقد البيع واتفق فيه علي نسبه وحصه المدعيه المتبقيه في الشركه المذكوره وفقا لما جاء من اتفاق بالفقره رقم (٤) من البند الثالث من عقد التنازل. تم تعديل عقد تاسيس شركه (...) للخدمات الطبيه بوزاره التجاره وفقا للعقد رقم: (١٢٠١٨) وتاريخ: ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه وتم ادخال وادراج المدعي عليه الثاني ((...)) كشريك ودون ان يتم ذكر حصه المدعيه كشريك وهو ما يخالف عقد البيع والتنازل المذكور والمحرر بين المدعيه والمدعي عليه الاول، وهو ما سبب ضرر كبير للمدعيه يتمثل في عدم اثبات حصتها في الشركه المذكوره، علما بان المدعي عليه الاول سبق ان اقر بشراكه المدعيه وحصتها في اكثر من موضع وبموجب عدد من الخطابات الصادره منه (مرفق رقم ٢)الا انه يمتنع الان عن تثبيت حصتها وادراجها بعقد تاسيس الشركه وهو ما يمثل اكل اموال الناس بالباطل وهو امر منهي عنه شرعا ونظاما، وقد سبق ان تقدمت المدعيه بهذا الطلب مع طلب اخر لذات الدايره الموقره في الدعوي رقم (٤٣٩٠٦٦١٥٩) وتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣ه وصدر فيها صك الحكم رقم (٤٣٧٩٠٦٣٠٦) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٣ه والذي قضي بعدم قبول الدعوي لوجود اكثر من طلب وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه"، وختمت لايحتها بالمطالبه بما يلي: اولا: اثبات حصه المدعيه وادراج اسمها كشريك في عقد تاسيس الشركه بوزاره التجاره كشريكه بشركه (...) للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) بحصه قدرها ١٥%. ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال اتعاب محاماه. وقدم سندا لدعواها صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ذي الرقم (٤٣٧٦٣٥٠٨٦) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه، وعقد البيع والتناول المحرر بين الطرفين ١/ ٨/ ١٤٤٢ه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، وفيها دفع وكيل المدعي عليهما بعدم صحه دعوي المدعيه من وجود شراكه بين المدعيه والمدعي عليهما وذلك لان شراكتها معلقه علي شرط، وهو سداد مبلغ المديونيه بموجب الفقره (٨,٧,٦) من البند الثالث في عقد المبايعه وكذلك البند الخامس منه، وليس للمدعيه الحق في ادعاء الشراكه في ذلك، ثم طلب الحكم برد دعوي المدعيه. وهو ما اجابت عنه وكيله المدعيه في جلسه لاحقه بما نصه: " ما يخص انكار المدعي عليهما للشراكه واستنادهما علي ما ورد بالفقرات رقم (٦، ٧، ٨) من البند الثالث في عقد المبايعه وكذلك ما جاء بالبند الخامس من العقد المذكور هو محاوله لاجتزاء بنود وفقرات العقد من مواضعها الصحيحه ومن الغايه والغرض منها وذلك علي النحو التالي: [١] الفقره رقم ٦ من البند الثالث تنص علي (وبموجب ما ذكر اعلاه فلا يحق للبايع التصرف باي شيء من ممتلكات المجمع بعد تاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢١م والمتعلق بخطاب الغرفه التجاريه المتضمن بيع المجمع الطبي....) والدعوي المنظوره ليس الغرض منها التصرف في ممتلكات المجمع بل اثبات شراكه وحصه المدعيه. [٢] الفقره رقم ٧ من البند الثالث تنص علي (التدخل في اداره المجمع او في سجلاته التجاريه او بالمجمع ككل وكما لا يحق للبايع ادخال او احلال الغير محله بالهبه او الشراكه او التنازل او البيع لحصته والبالغه ١٥% في مجمع (...) للخدمات الطبيه بحي الجسر علي اي طرف ثالث الا بعد سداد المديونيه المستحقه عليه) وهذه الفقره تثبت حصه المدعيه وليس العكس وما يخص المديونيه التي علي المجمع فالاصل وفقا لبنود العقد ملزم بسدادها المدعي عليه الاول. [٣] الفقره رقم ٨ من البند الثالث تنص علي (المحدده ب ١٦٠٠٠٠٠مليون وستمايه الف ريال وفي حاله رغبته في البيع او باي من التصرفات النظاميه لحصته بعد توافر الشرط المذكور اعلاه فان الاولويه تكون المشتري في الشراء بمبلغ تثمين السوق) وهذه الفقره تؤكد حصه المدعيه وشراكتها في الشركه بدليل احقيتها في بيع الحصه وعرضها علي المدعي عليه الاول، ونؤكد ان الدعوي ليس الغرض منها بيع حصه المدعيه وانما اثباتها وان يتم تعديل عقد تاسيس الشركه باضافه المدعيه واثبات حصتها. [٤] البند الخامس الوارد بعقد التنازل والذي يتم الاحتجاج به من قبل المدعي عليهما وقيامهما باجتزايه وذكر جزء منه دون الاخر ينص علي (يقر للمشتري بالتزامه بما ورد في هذه الاتفاقيه وان هذه السجلات اصبحت في ملكيته بموجب خطاب الغرفه التجاريه ويحق للمشتري استخدام اسم المجمع او علامته التجاريه او تغيير ايا منها او التعديل عليها او علي سجلاته او ادماجه مع غير من المجمعات المماثله دون الرجوع للبايع، وليس للاخير الحق في ذلك بالقبول او الرفض او ادعاء الشراكه في ذلك وكما يلتزم بالبايع بالتعاون مع المشتري في اتخاذ جميع الاجراءات النظاميه والتي تحتم علي المشتري القيام بها لاتمام موضوع هذه الاتفاقيه بشكل كامل وفي حاله اخلال البايع باي من الاجراءات او الاعمال التي تتطلب منه القيام بها لاتمام هذه المبايعه فانه يلتزم الاخير بتحمل جميع الخساير المترتبه علي ذلك بما فيها اتعاب المحاماه ومصاريف المطالبه بحق المشتري) ولا نعلم ما هو وجه الاستناد من المدعي عليهما علي هذا البند والذي يخص اعمال اداره المدعي عليه الاول المشتري للشركه وسجلاتها التجاريه او ما يخص امتلاك المدعي عليه الاول لمجمعات اخري فهذا كله امر خارج نطاق الدعوي." واضافت بان المدعي عليها قد قاما بتعديل عقد التاسيس في تاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢١م لم يقوما بضم حصه المدعيه، ولذا قام المدعي عليه بتحرير عقد التنازل بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠٢١م لاثبات حقوق الاطراف، واضافت بان سندها من العقد ما جاء في الفقره (٤) من البند الثالث منه، ونصه: "يتحمل المشتري سداد النصف الاخر من المبلغ الاجمالي وهو ١٦٠٠٠٠٠مليون وستمايه الف ريال وذلك عن البايع عن طريق تسديدها من ارباح مشاركه الاخير بنسبه ١٥% من العقد لدي مكتب المحامي القانوني "، كما جاء فيه من الفقره رقم (٥) من البند الثالث والخاصه بالمبلغ الذي يدعي المدعي عليه وكاله ان المدعيه ملزمه بسداده كقيمه للشراكه وحصتها البالغه ١٥% فقد جاءت بالنص التالي "بعد اكتمال سداد المبلغ (١٦٠٠٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال من قبل المشتري عن البايع يعطي الاخير ارباح ما نسبتها ١٥% من صافي الربح" اي ان المبلغ المذكور يسدد من المدعي عليه الاول (المشتري) وليس المدعيه كما يدعي المدعي عليهما، اضافه للخطابات الصادره من المدعي عليه الاول للمدعيه والمرفقه بالدعوي والتي ورد بها تفاصيل طلبه مناقشه اعمال اداره الشركه وهي بينه واقرار كتابي علي شراكه المدعيه، وتمسكت بما طالبت به. وفي جلسه تلت اجاب وكيل المدعي عليهما بما يلي: "بما ان المدعيه ذكرت البنود بشكل كامل فنود ان نسلط الضوء عليها لتتضح حقيقه الشراكه التي تدعيها المدعيه فعلي سبيل المثال في الفقره (٧) من البند الثالث نصت علي (لا يحق للبايع ادخال او احلال الغير محله بالهبه او الشراكه... الا بعد سداد المديونيه المستحقه عليه) وهذه الفقره تثبت بان شراكه المدعيه لموكلي معلقه علي شرط وهو سداد المديونيه والمحدده بمبلغ وقدره ١,٦٠٠,٠٠٠ مليون وستمايه الف ريال، واما قول المدعيه وكاله بان الاصل وفقا لبنود العقد ملزم بسدادها المدعي عليه الاول فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا بدليل ان البند واضح وصريح ولا يحتاج للتاويل او التاصيل. ثانيا: واما بشان البند الخامس فتم ذكره للتوضيح بان المدعيه ليس لها الحق بادعاء الشراكه مع المدعي عليهما في المجمع الا بعد تحقق المشروط وهو سداد المبلغ المذكور اعلاه اما من ارباح النشاط او ان تقوم المدعيه بدفعه لموكلي.ثالثا: وفيما يتعلق بمبلغ المبايعه والمحدد ب ٣,٢٠٠,٠٠٠ (ثلاثه ملايين وميتا الف ريال) فهو مقابل شراء المجمع بديونه التي اعاقت تحركه والتي تكبلها موكلي من اجل النهوض بالنشاط من جديد لا كما ذكرته وكيله المدعيه من ان نصف المبلغ هو مقابل نسبه موكلتها في الشراكه. رابعا: وبخصوص انتقال ملكيه النشاط لموكلي فان المدعيه لقد تنازلت بطوعها واختيارها عن كامل حصصها في المجمع بدليل انها وافقت علي عقد التاسيس وصادقت عليه وهو حجه علي جميع الاطراف وفي التحجج بان موكلتها لا تعلم عن ذلك فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا. خامسا: وفي قيام موكلي بارسال خطابات للمدعيه من اجل مناقشه مواضيع متعلقه بالشركه ماهي الا من باب الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الاطراف وتنفيذا للفقره (٤) من البند الثالث من عقد المبايعه المبرم بحيث تكون المدعيه علي اطلاع تام بالنشاط ونتيجه ارباحه وخسايره لكي تتمكن من معرفه هل تم تحقيق الشرط الوارد في المبايعه ام لا؟ واما تمسك المدعيه بان هذه الخطابات هي دليل علي ان موكلتها شريكه مع موكلي فهذا غير صحيح، والصحيح ان شراكه موكلتها معلقه علي شرط وهو سداد المبلغ المذكور اعلاه. لذا ولما تقدم ذكره وايضاحه فنطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي جمله وتفصيلا لرفعها قبل الاوان". هكذا تضمنت. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت مهله للاجابه وعليه قررت الدايره امهالها ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدمت وكيله المدعيه بمذكره رد لم تخرج عن مضمون ما سبق ان قدمته، وقرر فيها الاطراف الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (١٨/ ٩/ ١٤٤٤ه) بحضور وكيله المدعيه/ (...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليهما/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبينا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الحكم بما يلي: اولا/ اثبات شراكه موكلتها في (شركه (...) للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده) -ذات السجل التجاري رقم (...)- بحصه قدرها ١٥%، وفقا لما جاء في عقد البيع والتنازل المحرر بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٤٢ه) الموافق (١٤/ ٣/ ٢٠٢١م). ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه، وبما ان محل طلب اثبات الشراكه يتعلق بشركه نظاميه مؤسسه وفق احكام نظام الشركات؛ الامر الذي يبسط ولايه النظر للمحكمه التجاريه استنادا الي الفقره (٤) من الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع، ولما كانت المدعيه تستند في دعواها علي عقد المبايعه المبرم بتاريخ: ١/ ٨/ ١٤٤٢ه بين المدعيه/ (...) -سعوديه الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- والمعبر عنه في العقد بال(الطرف الاول)، وبين المدعي عليه الاول/ (...)-سعودي الجنسيه ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- والمعبر عنه في العقد بال(الطرف الثاني)، ولما كان وكيل المدعي عليهم قد دفع شكلا بان الدعوي رفعت قبل اوانها؛ مؤسسا ذلك علي ان شراكه المدعيه معلقه علي شرط وهو سداد مبلغ المديونيه وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال؛ بموجب الفقره (٨,٧,٦) من البند الثالث في عقد المبايعه وكذلك البند الخامس منه، وطلب الحكم برد دعوي المدعيه، ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي والاجابه ودفوع الاطراف وما اسست عليها، وخصوصا ما تمسك به الطرفان من فقرات البند الثالث من العقد، تنتهي الي ان الثابت بصريح ما تضمنته بنود الفقرات ان المدعيه تحتفظ بما نسبته (١٥%) من حصص الشركه، وانما المعلق بموجب الفقرتين (٦) و(٧) هو تصرفها في تلك الحصه بتمليك الغير الي حين سداد ما ضمنه المدعي عليه من مديونيات ممثله في مبلغ وقدره (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال، وهو ما صرحت به الفقره (٧) من البند الثالث ونصها: "وكما لا يحق للبايع ادخال... او البيع لحصته والبالغه ١٥% في مجمع (...)للخدمات الطبيه" والفقره (٨) بالعباره التاليه: "وفي حال رغبته (اي البايع) في البيع او باي من التصرفات النظاميه لحصته بعد توافر الشرط المذكور اعلاه، فان الاوليه تكون للمشتري في الشراء" فالصريح من عبارات الفقرات نسبه الحصه للمدعيه، وتجد الدايره بالقدر السابق من العقد ما يغني عن تفنيد بقيه ما تدافع به الاطراف لصراحته في اثبات مطالبه المدعيه، ولما كان العقد بحسب ما اقر به وكلاء الاطراف هو ما بموجبه انتقلت ملكيه المتبقي من حصص الشركه الي المدعي عليه الاول، والتي قام بالتصرف بموجبها بتمليك المدعي عليه الثاني جزءا منها، الامر الذي يفرض اثبات النسبه المطالب بها من اجمالي حصص الشركه، واما عن طلب الاتعاب، ولما كانت هذه المطالبه من قبيل دعاوي التعويض التي تقوم علي اسس واركان اخصها تحقق الضرر الموجب للتعويض، ولما كانت المدعيه لم تتقدم ببينه موصله لحصول الضرر بعد ان اطلعت الدايره علي الاسانيد التي حصرتها في الجلسه المنعقده بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات شراكه المدعيه / (...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بما نسبته ١٥% من اجمالي حصص (شركه (...) للخدمات الطبيه) ذات السجل التجاري رقم (...)، ورفض طلب الاتعاب؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٤٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...)_(...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الحكم بما يلي: اولا/ اثبات شراكه موكلتها في (شركه (...)للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده) -ذات السجل التجاري رقم (...)- بحصه قدرها ١٥%، وفقا لما جاء في عقد البيع والتنازل المحرر بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٤٢ه) الموافق (١٤/ ٣/ ٢٠٢١م). ثانيا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لقاء اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤ه والقاضي باثبات شراكه المدعيه / (...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بما نسبته ١٥% من اجمالي حصص (شركه (...)للخدمات الطبيه) ذات السجل التجاري رقم (...)، ورفض طلب الاتعاب. مسببه حكمها ان الدايره تجد بالقدر السابق من العقد ما يغني عن تفنيد بقيه ما تدافع به الاطراف لصراحته في اثبات مطالبه المدعيه، ولما كان العقد بحسب ما اقر به وكلاء الاطراف هو ما بموجبه انتقلت ملكيه المتبقي من حصص الشركه الي المدعي عليه الاول، والتي قام بالتصرف بموجبها بتمليك المدعي عليه الثاني جزءا منها، الامر الذي يفرض اثبات النسبه المطالب بها من اجمالي حصص الشركه، واما عن طلب الاتعاب، ولما كانت هذه المطالبه من قبيل دعاوي التعويض التي تقوم علي اسس واركان اخصها تحقق الضرر الموجب للتعويض، ولما كانت المدعيه لم تتقدم ببينه موصله لحصول الضرر بعد ان اطلعت الدايره علي الاسانيد التي حصرتها في الجلسه المنعقده بتاريخ (١/ ٦/ ١٤٤٤ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض انه يطلب تاييد الحكم موضوع الاعتراض فيما قضي به من اثبات شراكه موكلته ونقض الحكم فيما قرره برفض طلب الاتعاب باعتبار ان المدعي عليها مماطله يستوجب تحملهما لما انفقته المدعيه للمطالبه بحقوقها، واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليها ان حكم الدايره يناقض ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو سداد المبلغ المشروط والمحدد ب ١,٥٧٢,٥٠٠ ريال، ومن جهه اخري فان المدعي عليها كان ولا زال ملتزما بما تم الاتفاق عليه بالعقد المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٤/٠٣/٢٠٢١م والمستند عليه في هذه الدعوي بحيث قام بارسال عدد من الخطابات للمدعيه من اجل مناقشه مواضيع متعلقه بالشركه لكي تكون المدعيه علي اطلاع بسير النشاط، وان المدعي عليها لم يكن له شراء حصص الشركه ودفع المبالغ الكبيره والتصرف بالسجلات التجاريه وانتقال الحصص له الا بعد صدور خطاب الغرفه التجاريه من قبل المدعيه والمؤرخ في ١٨/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٠٢/٠٣/٢٠٢١م والمرسل للمدعي عليها من قبل المدعيه والذي تعبر فيه المدعيه عن رغبتها المنفرده وبكامل اهليتها ومعرفتها التامه بهذا الامر، لا كما ذكرته الدايره من ان انتقال الحصص كانت بحسب عقد المبايعه،ولقد جاء في اخر سطر من الخطاب ما نصه "لا يحق (...) بالتنازل او بيع حصتها ١٥% الا بعد سداد المديونيه المسجله عليها بمبلغ ١,٥٧٢,٥٠٠، وان حصص المدعي عليه الثاني لم تكن من قبل المدعي عليه الاول وانما من الحصص المتبقيه للشريك الثاني للمدعيه، ومن اجل حجيه توثيق عقد التاسيس وانه كان بعلم وادراك المدعيه وشريكها فلا يقبل قول المدعيه تجاه ذلك، واختتم بطلب الرجوع عن الحكم، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه لرفعها قبل الاوان. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبسؤالهما عما يودان اضافته، اكتفيا بما قدم، وتم رفع القضيه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وما ورد في اعتراضهما سبق مناقشه امام الدايره مصدره الحكم، وجاء في اسباب الحكم الجواب عليه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/١٠/١٤٤٤ه القاضي باثبات شراكه المدعيه / (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه (...) بما نسبته ١٥% من اجمالي حصص شركه (...) للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري (...) ورفض طلب الاتعاب لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.