gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-546) القرار رقم | (V-35989-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: اعاده تقييم ضريي - عواملات. مرحله الفحص - تعويضات وعمولات - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده التخاطمه. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر يونيو لعام ١٨ م، وطالب ابالغاء القرار والغرامات المفروضه - اسست المدينه اعتراضها علي اساس المطالبه ايضاع معاولات اجنبيه للضريبه بنسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوریحات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه: فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدييه في صحيفه دعواها تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المدييه تقدم بابرام عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترض الشركه المدييه بمبلغ التعويضات والمعوله كمبيعات اساسيه واللمقابل يحق لشركه التامين حصم ضريبه المدخلات الخاصه بالاقتصاد المدفوعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيحي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضريبه بنسبه صفر - فيما يتعلق باعتراض المدييه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه ان المدييه تقوم باصدار فواتير ذاتيه بالنياءه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسابقه ومكتوبه بين المدييه والمورد - فيما يتعلق باعتراض المدييه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدييه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تبين للهييه عدم حصه الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المدييه مما استوجب تعديلها واصدار اشعارات تقييم نهاي - ثبت للداره: فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه فالمدييه لم تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم صحه اجراء المدييه عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م - وفيما يتعلق بند المشتريات المطليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: لم تقدم المديعه عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها ل تجهيز الفواتير وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه - وفيما يتعلق بند غرامه التاخر في السداد ثبت للذاكره انتهاه الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد المفروضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م - مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه فيما يتعلق بالمبيعات والمشتريات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه واثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبي للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) باتريخ (١٣/١١/٢٠١٤) - الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ - الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٧، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت من خلال ... هويه وطنيه رقم (...), ب صفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) باله دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨، وتطالب بالغاء القرار والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجناب بالاتي: «الدفوع الشكلييه: - فيما يتعلق بالادله الارشاديه التي استندت عليها المدعيه في صيحه دعواها تم اعدادها لفرض الرشاد وتوضيح وجه نظر الهييه ولا تعد هذه الادله ملزمه علي الهييه او اي شخص خضع لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعداد بها او الاستثناء عليها باي طريقه كانت، حيث توهت الهييه في جميع ادلتها الارشاديه الي انها لا تهدف الي ان تشمل جميع المواد النمايه الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي او نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه. ٢- تود الهييه ان تشر ابتداء الي تغير المعالجه الضريبيه للفترات محل الاعتراض حيث تم تعديل الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه في يوليو ١٩٠ م، واتسيا علي مبدا عدم رجعه القانون - الا ان تم النص علي خلاف ذلك - تمت معالجه الفترات الضريبيه من شهر يناير ١٨٠ م الي يونيو ١٩٠ م وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه قبل تعديلها، اما بالنسبه للفترات من شهر يوليو ١٩٠ م الي ديسمبر ١٩٠ م فتمت معالجتها وفق احكام الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه بعد تعديلها. الدفوع الموصوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- فيما يتعلق باعتراض المعدنيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق بان المعدنيه تقدم بابرام عقد تامين مع طرف اخر - اعاده تامين - وذلك لعده اسباب منها تقليل نسبه المخاطر عليها. ومن وجهه نظر الشركه تعتبر عقد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه واللايحه والتنفيذيه تم اعتبار عقد التامين منفصل عن عقد التامين الاساسي، حيث تشتمل العميله علي عقدين ا - عقد التامين الاساسي. ب- عقد اعاده التامين. وعليه تكون المعالجه الضريبيه كالتالي: تعترف الشركه المدعيه بقيمه عقد التامين الاساسي بالكامل من ناحيه بند المبيعات المحليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه وبناء مشتريات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وفيما يخص عقد اعاده التامين من المفترض ان تعترف الشركه المدعيه بمبلغ التعويضات والعملوله من ... كمبيعات اساسيه وبالمقابل يحق لشركه التامين حصم ضربه المدخلات الخاصه بالاقصا المدموعه الي معيد التامين. وقامت الشركه بالاعتراف بمالغ العمولات واسترداد المطالبات من معيدي التامين الغير مقيمين في بند الصادرات الخاصه للضربه بنسبه صفر بالماله باعتبار بانها خدمات تستوفي شروط الماده (٢٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المضافه. ولاغراض تطبيق نسبه الصفر علي تلك المعاملات والخدمات قامت الهييه بطلب كشوفات الصادرات من الشركه المدعيه وذلك لتحديد وثايق التامين الخاصه بالسلم MOUSIE; حيث ان اي معلومات او استرداد مطالبات من معيدي التامين، وتكون تلك المبالغ مرتبطه في وثايق تامين متعلقه بسلع MOUSIE ستعامل علي انها ضخعه لضريبه القيمه المظفه بالنسبه الاساسيه، وبعد الدراسه والاطلاع علي ما ارفقته المدعيه تم تحديد المبالغ التي تعود الي وثايق تامين سلع MOUSIE وتم اضافتها البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه الاساسيه، ملموسه وتم اصفتها البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه الاساسيه، وذلك بسبب عدم استيفاء شروط الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وذلك يخرجها من نطاق تطبيق نسبه الصفر، وعليه تمسك الهييه بصحه اجراءها وذلك بالاستثناد علي احكام الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريه القيمه المضافه والتي نصت علي: «دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، قرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي من اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه». ٢- فيما يتعلق باعتراض المديعه علي تعديل بند المشتريات المدنيه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: تبين لهيثه خلال مرحله الفحص والتدقيق بين المديعه تقوم ابصدار قواتير ذاتيه بالنيابه عن المورد بدون وجود اتفاقيه مسقه ومكتوبه بين المديعه والمورد حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من اللثه التنفيذيه النظام ضريبه القيمه المضافه علي: ٢ - يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبيه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراء المورد للعميل شرطه ان يكون هناك اتفاق مسق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل الاتفاق تعهد المورد بعم اصدار فواتير ضريبيه فيما يتعلق بتلك التوريدات». و بعدد الدراسه ومناقشه الشركه المديعه خلال مرحله الاعتراض اتضح الاتي: - المديعه تعامل مع مورد (شركه ...) يقوم اداره المطالبات الصادره من المستشفيات مقال رسوم ماليه، حيث تصدر الجهات مثل المستشفيات المطالبات (الفواتير) باسم المديعه ويستلمها المورد ويراجعها وعند التاكد من انها متوافقه مع الاشرطات الخاصه بوثيقه التامين يقوم بالدفع وذلك حسب الاتفاقيه المكتوبه بين الشركه المديعه والمورد، وتحول المديعه مبالغ كدفعات مقدمه للمورد ليتسني له الدفع للمستشفيات حسب المطالبات. - في حال ان ال狐فعات الماليه لم توفي مبلغ المطالبات تقوم الشركه الموره بطلب مبالغ اضافيه من الشركه المديعه، وتصدر المديعه اشعار ذاتن بمبلغ شامل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لضريبه القيمه المضافه. وعليه تود الهييه ان تعرف للجنه الموقره مصطلح اشعار الداين: هو مستند يعطيه البايع للعميل الذي قام ابرجاع بضاعه، فهو ايبات من قبل البايع ان للعميل حق يجب دفته له مثل مردودات المبيعات في المستقبل بستطيع العمل استخدام مستند اشعار الذاين للشراء من جديد او ان يطلب ارجاع الاموال وذلك حسب سياسيه المنشاه في البيع. وبعد مراجعه مستندات المدعيه ليند المشتريات (بيان مشتريات لشهر نوفمبر ١٩٠٢) اتضح انها تقدم بممارسه خص ضريبه المدخلات علي اساس المبالغ الموضحه في الشعارات الداينه وهو اساس غير نظامي ولا يضح نظاما ان تستند عليه المدعي في خص ضريبه المدخلات. بالاضافه الي انه في حال كان مستند الاشعار الذاين مستوفي (شروط الخاصه بالفاتوره الضريبيه من المفترض ان يقوم المورد ابصدار (شركه ...) حيث اتضح بعد الاطلاع علي المستندات ان الشركه المدعيه هي من تقدم ابصدار الاشعارات الذاينه وتحص ضريبه المدخلات بناء عليها. ونيجه لما تمinae عليه قامت الهييه برفض اعتراض المدعيه و tmsيك بصحه اجراثها بالاستثناء علي (٣٣) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيامه المضافه. - ٤- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعيه عن الفترات الضريبيه محل الاعتراض، تين للهييه عدم صحه الاقرارات الضريبيه المقدمه من قبل المدعي مما استوجب تعديلها واصدار شعارات تقييم نهايي حيث نيج عن عمليه الفحص والتقيم وجود اختلاف في قيمه الضربيه المستخدمه والتي لم سدد في ميعاد الاستحقاق النظامي وفقا للاحكام المنصوص عليها في الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واحكام الماده (٩) من اللايحه وبناء علي ما ذكر اعلاوه قامت الهييه بفرض غرامه التاخر التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه في السداد عن الاشهر اللاحقه للفترات الضربيه محل الاعتراض وفقا لما ورد في الماده (٤٣) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وختم مثل الم علي عيها مؤخره بطلب رفض الدعوي. كما تقدمت الصعيه بمذكره رد جاء فيها الاتي: ا- الاعتماد علي الازله الرشاديه الصادره عن الهييه: ان الادله الارشاديه لضريبه القيمه الصادره عن الهييه تتضمن اراء الهييه حول كيفيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه وفقا للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لخليج، ونظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، و هذا ما اكدته الهييه في مقدمه كل دليل ارشادي تصدره. والIاغراض هذه القيبه فان السب في ان الهييه سعت الي استخدام الطبيعه غير الملمزه للادله الارشاديه لضريبه القيمه المضافه في رودها هو ان الشركه اتعبت رؤي الهييه الصريحه والTQSSIERTات والامثله المبينه للمكلف في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الدله الارشاديه الصادره لضربيه القيمه-Mضافه. وبناء علي ما سبق نكد ان جميع الاشراعات الي الادله الارشاديه الصادره عن الهييه التي استخدمتها الشركه لدعم اسبابها منذ طلب المراجعه الاول المقدم الي الهييه وحتي الدعوي المقدمه للمايه هي صالحه مع التربير. ب- المبيعات- تعديل بند المبيعات المطليه الخاصه لضربيه القيمه-Mضافه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبيه القيمه-Mضافه من خلال تضمين العمولات المسنده: - التفصيل الفعلي لتعديلات الهييه/ تقييم الهييه: ان القيم التي عدتها الهييه علي اساس انها تتعلق بالعموله المسنده التي تم تلقيتها من ... الاجنيه لا تتعلق في الواقع بالعمولات المسنده فقط. حيث ان جزء كبير من القيم التي اصح عنها كصادرات وعلايها الهييه لتخضع بنسبه ٧٥ بمطالبات التسويات النقديه الوارده وكانت الشركه قد اصحت عن غير قصد عن مطالبات التسويات النقديه الوارده من ... الاجنبيه في بند الصادرات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه. ومن منظور ضريبيه القيمه المضافه في المملكه، فان دفع المطلابه النقديه الي المطالب المؤمن عليه لا يعتبر توريد من قبل شركه التامين لاغراض ضريبيه القيمه المضافه. بالاضافه الي ذلك، تنص الماده ١٤ من اللايحه علي ما يلي: «تفرض الضريبيه علي كافه التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبيه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خاضع للضربيه في المملكه، في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، وبما ان الشركه لم تقدم باي توريد، فان مدفوعات المطلابه النقديه المستلمه غير خاضعه للضربيه وباتالي لا ينبغي ان تënعي ان تënعي المضافه ولا ينبغي الافضاح عنها في الاقرار، وبالنظر الي ما سبق تؤكد بان الهييه قد شملت بالخطا جزء مطالبات التسويه النقديه كجزء من تعديل العمله المسنده من بند الصادرات الي بند المبيعات المحليه الخاصه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه. وان القيم المقيمه لتسويه المطلبات النقديه / استرداد المطلبه خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه في المملكه علي اساس انه ليس هناك توريد ضاخع للضريبه. وعلي هذا الاساس فان الهييه لم تشمل فقط قيم ايرادات العملوات المستنده في بند المبيعات المحليه بالنسبه الاساسيه في اقرار ضريبه القيمه المضافه بل شملت ايضا معها قيم مطلبات التسويات النقديه. ختاما ما كان ينبغي للهييه ان تعامل التسويات القيده المستلمه علي انها مبيعات محليه بالنسبه الاساسيه وكما لوحظ من النظام ومن الادله الارشاديه الصادره عن الهييه، فان التسويات النقديه المستلمه تعامل علي انها خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه. ٢- تصريحات الهييه غير الصحيحه: ان الهييه في مدكرتها ذكرت ما يلي: ... من وجهه نظر الشركه تعبد اعاده التامين جزء من عقد التامين الاساسي، ولكن لاغراض تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه والاتخته التنفيذيه تم اعتبار عقد التامين قرارات النجان العربيه لسنه 2021 م منفصل عن عقد التامين الاساسي»، ونحن لا تففق علي هذا التصريح، حيث ان الشركه قد ابرزت في صهفه دعواها بان عقد اعاده التامين هو اتفاق تعاقدي منفصل عن عقد التامين، ويرجع ذلك الي عدم وجود اتفاق او تعاقد بين ... وحاملي وثايق التامين، وبالتالي لا يمكن افتراض ارتباطها. «مصوله اعاده التامين» «المستلمه من ... الاجنبيه: ان الهييه في مذكرتها الجوابيه لا تزال تري ان العolutionه المسنده المستلمه من ... الاجنبيه غير مؤهله للخضوع للنسبه الصفر وفقا للماده ٢٣ القيمه وال معدله من اللايحه، وتصرح بوجه خاص علي انه في الحالات التي تتعلق فيها العolutionه بوثيقه تامين لسلم ملموسه، لا تنطبق نسبه الصفر وفقا الماده ٣٣. وتدرك الشركه ان هذا يشير الي استيفاء الشرط في الماده ٢٣ (٢) (د) من اللايحه التي نصر علي ما يلي: «اذا تم تايبه الخدمات في sale سلم ملموسه متواجده في دوله عضو اناء عمليه التوريد», ونتيجه لذلك اتخذت الهييه موقفا مفادد ان العolutionه مitshed ان المستنده يجب ان تënع لطربينه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بموجب الماده ١٤ (1) من اللايحه. وردا علي ذلك فان العملوله المستنده من... الاجنبيه تمثل مبلغا اجاله الاعمال التجاريه الي والقيام بالعمال التجاريه (اي الاداره او غيرها من التكاليف بموجب اتفاق اعاده التامين) الموكله لشركه اعاده التامين، وباتالي تشمل العملوله المستنده استرداد النفقات المختلفه التي تتكيدها الشركه اثناء الالكتاب واداره الوثايق التي تم اعاده التامين عليها. ولذلك نؤكد انه لا توجد «... تايبه الخدمات علي السلع ملموسه متواجده في حوله عضو اثناء عمليه التوريد». وتود الشركه تاكيد فهمها للماده (٢) (د) (بان اعاده فرض رسوم عمليه التامين الشركه (الخدمات الاداريه) لا تعدد « تايبه علي « سلع ملموسه، بل هي خدمه تتعلق بتعطيه المخاطر، والخدمات التي تقوم بها الشركه هي خدمات الوساطه علي بيع ووثايق اعاده التامين التي ليس لها صله بالسعر الملموسه، بل وثيقه التامين نفسها التي تغطي مخاطر البنود المؤمن عليها. - المشتريات – اليه d'فع لموزوي الخدمات (طرف ثالث) من خلال استخدام طرف ثالث وكيفيه اعتبار الهييه لهده الاليه علي انها فوتره ذاتيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه: ان الشركه لم تبرم اتفاقيه فوتره ذاتيه مع مزودي الخدمه من طرف ثالث، كما انها لا تصدر فواتير ذاتيه، ولذلك يحق للشركه المطالبه ضريبه المدخلات علي خدمات مزودي الخدمه الطرف الثالث وفقا للماده ٩ من للايحه. وان الشركه في جوزتها فواتير ضريبيه متعتمده تدعم مثل هذه المطالبات حيث انها تحتوي علي جميع التفاصيل الالزاميه المعمول بها علي النحو المنصوص عليه بموجب الماده ٥٥ (٥) من اللايحه. بالاضافه الي ما جاء في المواد ٩٩ و٥٥ من اللايحه، تود الشركه ان توضح ان مطالبه ضريبيه المدخلات تتماشي ايضا مع ما ينص عليه الدليل الارشادي لقطاع الخدمات الماليه، والذي يشير الي انه اذا تعاقد طرف ثالث مع شركه تامين وقدم خدمات لها مباشره بحيث ستدفع شركه التامين ضريبيه القيمه المضافه المنقطيه الي المورد، يمكن لشركه التامين خصم ضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المدخلات في اقرار ضريبيه القيمه المضافه المعني})(في مثل هذه الحالات يجب ان يكون واضحا ان شركه التامين هي المستفيده من الخدمات. والهييه تري ان الشركه تعتمد علي المستند الداخلي الصادر ذاتيا لاغراض المطالبه بضريبيه المدخلات ومع ذلك فان رؤيتها غير صحيه لما يلي: ا - لا تصدر الشركه فواتير ذاتيه. ب- لا تسترد الشركه ضريبيه المدخلات علي اساس اشعار داخل. داطي. ت- تطالب الشركه بضريبيه المدخلات بناء علي فواتير وارده من مزودي الخدمات الطبيه. وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠١١/٠٧/٠٧ امتعتث الجلسه، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١/٤/١٤٤١) وكلال عن « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » و « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « », بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/٦) و « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجل باها لما جاء في النكه الدعوي والمذكره الاجابه وتمسك بما ورد بها، وسبقال مملد المدعي عليها عن رده اجل وفقا لما جاء في مذكره الارد ويتمسك بما ورد بها، وسؤال الطرفين عما يودان اضفته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥/١/١٥ ه وتعديلاته، ولاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٥٢٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٣) وتاريخ ١٣/١١/٢٥ ه من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/٤ ه و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠/٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الاعتراض علي قرار المدعي قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره المتعلقه بشهر يونيو لعام ١٨٠ م, فانه يعد من الزاعات اذخاله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٠٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الذايره قبول الدعوي شكال. من حيث الموضوع، فانه تامل الذhrung في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين الاتي: اولا: بند المبعيات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باضاء عمولات ... الاجنبيه للضريبه نسبه الصفر، وبمعامله مطالبات تسويه اعاده التامين كتوریات خارج نطاق ضريبه القيمه المضافه، حيث ان المدعيه تقدم المستندات المعتبره والتي تثبت عدم حصه اجراء المدعي عليها، وحيث نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام والاغراض تطبيقيه القيمه المضافه، وحيث ان التصرف الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاستساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه،، كما نعت الفقره (١) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- Al يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- Al يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج - الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات ابناء تواجد اي منهم في دوله عضو. - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو انناء عمليه التوريد. ه - ان الشخص الخضع للضريبه يرغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. و- Al يكون لدي الشخض الخضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس».، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها. ثانيا: بند مشتريات المطلبه لخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تطالب بمنحها احقيه الخصم علي مطالبات مصروفات الطرف الاداري الثالث، وبالطلاق علي الفاتورتين المقدمه كعينه للمورد (المركز...) و (مستشفيات...) والصادره باسم العميل (شركه...) لا تعد كافيه; فلم يثبت ان تلك الفواتير من ضمن الفواتير المستبعده من قبل الهييه لاستما وان الفاتوره الاولي صادره بتاريخ ١٨٠٠-١٨٠٠ م, والاخري لم يضح تاريخها، بالاضافه الي ان المدينه لعدم تقدم عينه من الاتفاقيات المبرمه مع الاطراف الاداريه التي يتم التعاقد معها لتجهيز الفواتير (٥٨) وتقييم المطالبات الماليه والعقود مع مزودي الخدمه، وحيث نصت الماده من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: ١. يحق للعميل الخضع للضريبه الذي يتلقي سلع او خدمات مورده لم من خضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبه شريطه موافقه المورد والاشاره بالفاتوره انها فاتوره ذاتيه، وذلك بموافقه الجهه الضريبه المختصه، وفي هذه الحاله تعامل هذه الفاتوره ذاتيه كفاتوره صادره عن المورد. ٢. يجوز للخضع للضريبه الاستعانه بالغير لاصدار الفواتير الضريبه نيابه عنه، وذلك بموافقه الجهه الضريبه المختصه وشريبه استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه والقانون المحلي»: كما نصت الفقره (٢) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للعميل اصدار الفواتير الضريبه نيابه عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي اجراه المورد للعميل شريطه ان يكون هناك اتفاق مسبق بينهما علي ذلك. يجب ان يتضمن الاتفاق التاكيد علي الاجراءات الواجب اتباعها لقول المورد لكل فاتوره صادره عن مورد السلع او الخدمات وان يشمل التفاق تعود المورد بعدم اصدار فواتير ضريبه فيما يتعلق بتلك التوريدات». «الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراءsdعلي عليها. ثالثا: بند غرامه التاخر في السداد، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي مستندات الدعوي وبالتحديد البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها الي المشركه المدعيه المؤرخ في ٢٩١٠٩ م عالجه الغرامات المفرضه علي المدعيه بالاالغاء وفقا للمبادره الوازيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انتهاه الخلاف بشان غرامه التاخر في السداد المفرضه نتيجه لاعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهر يونيو لعام ٢٠١٨ م. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه ... للتامين التعاوني، سجل تجاري رقم (...)، فيما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 يتعلق بالمبيعات والمشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اعاده تقييم الاقرار الضريبيه للقشره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(في حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.