gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده القرار رقم (859-IZJ-2021) الصادر في الدعوي رقم (25039-2020-1) المفاتيح: ربط ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٠) ، و (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) (هويه مقيم رقم (...) بصفته مديرا للمدعيه / .... بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2021/06/22م، عقدت الدايره عن نظر الدعوي؛ ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها نظاما، وحضرها ممثل المدعي عليه، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ 1442/06/10ه، وفيها تقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكلا بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولحليه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. **الاسباب:** بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٧/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات ومنازعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالظلم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار ضريبي الاعتراض عليه لدي الهييه خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف تقديم دعوي امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها علي الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٨م، وتقدمت بالدعوي امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكليه لما هو موضح في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.