tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 571

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (2021-571-ISR) |
| الصادر في الدعوي رقم (2-2020-18604) |

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض

### المفاتيح:

الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم سماع الدعوي لرفعها بعد فوات المده النظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدايره : ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي، لرفعها بعد فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:

- الماده (٢) و (۳) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

(مؤسسه ...). سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري
لعام ١٤٤٠ه، وذلك علي النحو الاتي: «ارجو الموافقه علي طلبنا وهو قبول حساب
زكاتنا علي نفس الفتره من خلال دفاتر تجاريه نظاميه وميزانيات، بدل احتسابها
تقديري حسب ما هو مربوط علينا. وتم محاوله رفع اعتراض قبل مضي (٦٠) يوم
من تاريخ الربط ولكن كان يوجد مشكله في النظام وتم زياره الفرع ومحاوله رفع
الاعتراض مع الموظف المسؤول ومن ثم المحاوله مع مشرف الصاله اخيرا تم رفع
تذكره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٦م بوجود خلل فني رقم التذكره (...)».

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما
ملخصه انها: «تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي
للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي احكام الماده (الثانيه) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه:
يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه...» وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م
بينما تاريخ تقديم المدعي للاعتراض امام الهييه ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، ليكون فارق عدد
الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده
النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا بمضي
المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم
قبول الدعوي شكلا، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات
علي اعتراض المكلف امام اللجان المختصه».

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب
الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٣ه، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي
عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل
المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه
الشكليه فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه
لفوات المده النظاميه للتظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي
بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك
علي وكيل المدعي اجاب: ما ذكره ممثل المدعي عليها صحيح، وسبب التاخر هو
اصابه احد العاملين في المؤسسه بفايروس كورونا واغلاق المؤسسه بسبب ذلك.
وبسؤاله هل وردهم توجيه من الجهات المختصه بتطبيق الاجراءات الاحترازيه
لجايحه كورونا - بغلق المنشاه؟ فاجاب بالنفي. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان
اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه
للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:

2. اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. ولا ينال من ذلك ما يثيره وكيل المدعي من تبرير للتاخر في رفع التظلم نظرا لاصابه احد العاملين في المؤسسه بفايروس كورونا مما ادي الي غلق المؤسسه، لان ذلك لا يعد مبررا لعدم تقديم التظلم خلال المده النظاميه، فضلا ان كان بامكان المدعي تقديم تظلمه اليا باستخدام بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم ... الموافق ../../ .... م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.