moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: (...) فرع شركه (...) للرعايه الصحيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد خدمات الاتصالات والانترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٨/١٤ه بثمن اجمالي قدره (٣٨١,٦٨٩) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٠) عشره سنوات، واليه التوريد بين الطرفين (طلبت المدعي عليها من موكلتي بعض الخدمات منها خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات وبناء علي ذلك قدمت موكلتي هذه الخدمات للمدعي عليها ، وتم التعاقد علي ذلك وتم توقيع العقد واستماره الخطوط ،و استمر التعاقد بين المدعي عليها و موكلتي ، حتي وصلت مديونيه المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره(٣٨١،٦٨٩.٠٣) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاث هللات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/٠٤م -تقريبا-. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨١,٦٨٩) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١_ فاتوره. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: عدم صحه ما ادعت به الشركه المدعيه حيث ان موكلتي لم توقع علي اي عقد او استماره كما هو مذكور بلايحه دعواهم ، ولم تذكر الشركه المدعيه انه تم عمل مذكره مع الشركه المدعي عليها لتفسير العرض المقدم من الشركه المدعيه لموظفي الشركه المدعي عليها ونص بند الخدمات والمتطلبات علي ان اي موظف يشترك في هذه الباقات سوف يكون هو شخصيا المسيول عن تسديد فواتيره، وان الطرف الاول غير مسيول باي شكل عن ملكيه الخطوط او الفواتير المتعلقه بها، واشاره الي البريد المستلم من الشركه المدعيه والذي نص في فقرته الثانيه علي انه يتم الدفع للخطوط مقدما دون اي مسؤوليه علي مجموعه مستشفيات (...) وعليه فان سياسه الدفع للشركه المدعيه تكون مقدما فقط والشركه المدعي عليها خاليه الذمه من اي التزامات تخالف ذلك حسب ما تم ذكره من الشركه المدعيه، فكيف لها ان تنافض نفسها بمطالبتها السداد من الشركه المدعي عليها بنظام الفوتره، وطالب في جوابه برد دعوي الشركه المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه ،والزام الشركه المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، كما عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٤/١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيله المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (اولا: نوضح لفضيلتكم بعدم صحه ما ادعت به الشركه المدعيه حيث ان موكلتي لم توقع علي اي عقد او استماره كما هو مذكور بلايحه دعواهم ولا يخفي علي فضيلتكم التعديل والتغيير الواضح الصادر من الشركه المدعيه بعقد الخدمات الواقع في اسم المنشاه الذي تم طمسه وكتابته من جديد وباسم المفوض المعدل من (...) الي (...) اضافه الي التضارب بينها وبين اسم الطرف الاول باخر العقد والذي خلي من التوقيع اساسا. ثانيا: لم تذكر الشركه المدعيه انه تم عمل مذكره مع الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٢ لتفسير العرض المقدم من الشركه المدعيه لموظفي الشركه المدعي عليها ونص بند الخدمات والمتطلبات في الفقره الثالثه بان (اي موظف يشترك في هذه الباقات سوف يكون هو شخصيا المسيول عن تسديد فواتيره) وبالفقره الرابعه نصت ان (الطرف الاول غير مسيول باي شكل عن ملكيه الخطوط او الفواتير المتعلقه بها)، كما نص بند اخلاء مسيوليه الطرفين علي (لازاله اي غموض يذكر فانه لابد من التوضيح بان هذه الاتفاقيه ليس الغرض منها اقامه اي علاقه قانونيه بين الطرفين ولا يتم اعتبارها ملزمه علي اي من الطرفين بخصوص الخدمات التي سيتم توفيرها وان الغرض من هذه المذكره هو ابداء الرغبه في توفير خدمات منافسه للموظفين بدون اي التزامات علي اي طرف سواء كانت التزامات ماديه او قانونيه او التزامات تتم بواسطه اي طرف اخر). ثالثا: اشاره الي البريد المستلم من الشركه المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٢ م والذي نص في فقرته الثانيه علي انه (يتم الدفع للخطوط مقدما دون اي مسؤوليه علي مجموعه مستشفيات (...)) وعليه فان سياسه الدفع للشركه المدعيه حسب ما ورد فيه هذه الفقره تكون مقدما فقط والشركه المدعي عليها خاليه الذمه من اي التزامات تخالف ذلك حسب ما تم ذكره من الشركه المدعيه، فكيف لها ان تنافض نفسها بمطالبتها السداد من الشركه المدعي عليها بنظام الفوتره، وعليه ولجميع ما سبق ذكره من التعديل والتغيير والتلاعب والتناقض والافتراء الواضح جليا في المستندات المقدمه نامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوي الشركه المدعيه لرفعها علي غير ذي صفه حيث ان مطالبتها وان وجدت يجب ان توجهه الي المستفيدين من خدمات المدعيه ورفض جميع طلباتها لافتقارها للبينه وتلاعبها بالمستندات المقدمه. ٢- الزام الشركه المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٧/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيله المدعي عليها، ه اكد وكيل المدعي علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٨١.٦٨٩) ثلاث ميه وواحد وثمانون الفا وست ميه وتسعه وثمانون ريال، قيمه توريد خدمات الاتصالات والانترنت للمدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، وبما ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه علي سبيل الحصر؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل، حيث ان هذه الدعوي لم تنشا عن منازعات تجاريه لا اصليه ولا تبعيه، وبما ان العلاقه بين الطرفين علاقه تتعلق بخدمات الاتصالات تخضع لنظام هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، وبما ان الامر كذلك فلا يعد ذلك من قبيل الاعمال التجاريه، ويكون الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء العام، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) فرع شركه (...) للرعايه الصحيه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (٣٨١،٦٨٩.٠٣) ثلاثمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وثلاث هللات ،المتبقي من قيمه العقد المبرم بين الطرفين ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي ، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي ، فقدم المستانف استينافه والمتضمن اجمالا ان النشاط الذي تقوم به المستانفه هو توريد خدمات الانترنت و الاتصالات و انه عمل تجاري تبعي ويندرج ضمن اعمال مقاوله التوريد الامر الذي اختصاص المحكمه التجاريه ينبسط علي هذه الدعوي ، و ان ما استندت عليه الدايره الابتداييه في حكمها (الماده العاشره من نظام الاتصالات) متعلق بتسويه الخلافات ، و تسويه الخلافات عمل غير قضايي ، كما ان الماده لم تدرج الفصل في الخلافات ضمن اعمال لجان هييه الاتصالات ، و ان هناك سوابق قضاييه تعضد دعواه ، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا للمستانفه بطلباتها الوارده في اللايحه، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم لاسيما وان المحكمه العليا قد اصدرت قرارها بعدم اختصاص القضاء التجاري بنظر مثل هذه الدعاوي ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠١٢٩٣٨٠ الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٣ القاضي / بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي.