tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Adding a new paragraph (10) to Article 79 of the Executive Regulations of the Value Added Tax Law of 2017 G

ncar · executive_regulation · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-06-19 date_hijri=1441-10-17 document_type=executive_regulation entity=document_number:2-3-20 entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=keyword:قيمة مضافة entity=keyword:ضريبية entity=keyword:ضريبي entity=keyword:سلع entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=summary:تضمن القرار : إضافة فقرة جديدة (10) إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ . entity=legal_basis:cabinet_decision:465 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity=valid validity_confidence=1.0
الهييه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
امانه سر مجلس الاداره
نموذج ايلاغ قرارات مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بالتمرير
<table><tr><td>□ لجنه المحترم والامتثال□ لجنه الترشيحات والمكافيات</td><td>□ لجنه المراجعه□</td><td>الجهه</td><td>□ توجيه□</td><td>□ توصيه□ قرار</td><td>□ نوع الابلاغ</td></tr><tr><td colspan="2">م2020/06/09 1441/10/17</td><td>التاريخ</td><td colspan="2">(20-3-2) قرار مجلس الاداره بالتمرير رقم</td><td>رقم القرار</td></tr><tr><td colspan="5">ان مجلس اداره الهييه العامه للزكاه واللحل &quot;المجلس&quot;, بناء علي الصلاحيات المحوله له من الماده (الخامسه) من تنظيم الهييه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (465) وتبعد الالطلاع علي الامر الملكي الكريم رقم ا/638 وtbريق 140/10/15 وtbريق 140/10/15 وtbريق 140/10/15 وtbريق 140/10/15 وtbريق
نسبه الضربه الاساسيه الي 15 % بدايه من تاريح 1 يوليو 2020م، يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديل مواد في اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وفقا للصيغه
المرافه.
ثانيا: ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ 2020م.
سعاده وكيل المحافظ للشؤون القانونيه والالترام الاستاد/ انس بن عبد العزيز العقلكه
المحافظ تحال الي:

امين سر مجلس الاداره
عبدالمحسن بن ناصر السهيل

الهييه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
طبق الاصل
امانه سر مجلس الاداره

GAZT.GOV.SA
الهييه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
التعديلات المقترحه علي Nالايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه فيما يتعلق بالاحكام الانتفاليه
الخاصه بزياده نسبه الضريبه الاساسيه الي 15% بدايه من تاريخ 1 يوليو 2020 م
الهييه العامه للركاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
طبق الاصل
امانه سر مجلس الاداره

الهييه العامه للزکاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
طبق الاصل
امانه سر مجلس الاداره
*
<table><tr><td>نص الماده / الفقره المQTARه بعد الاضافه / التعديل</td><td>النص الحالي</td><td>الهدف من التعديل</td><td>الاضافه / التعديل</td></tr><tr><td>لاغراض تطبيق الاحكام الوارده في الفقره (2) من الماده الثانيه منالنظام, يتم تطبيق نسبه الضريبه الاساسيه المعدله وفقا لما يلي:</td><td>اضافه فقرهجديد اليمواد للاله</td><td>اضافه الاحكام الانتفاليه الضروريه لتنطبيق الزياده في نسبهالضريه الاساسيه من 5% الي 15% وبخاصه معالجهالحالات التاليه:</td><td>التعديل علي (79) الماده من الالاكنه</td></tr><tr><td>في حال تم اصدار فاتوره او سداد مقال السلعه او الخدمه قبل تاريخ 1 يوليو 2020م, وتم التوير بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبه بتاريخ التويريد دون النظر الي تاريخ اصدار الفاتوره او سداد المقال. ويسيني من ذلك التويريدات التي تم اصدار فواتير ضريبه لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م و في حدود القيمه الوارده في الفاتوره وبشرط ان يتم التويريد فعليا قبل نهايه 30 يونيو 2021م. وفي الحالات التي يترتب علي التويريد وجود فارق في الضريبه المحسبه يجب علي المورد اصدار فاتوره اضافيه بفارق الضريبه المستحقه، مالم تكن تلك الضريبه مضمنه في الفاتوره التي تم اصدارها قبل سريان التعديل.</td></tr><tr><td>ب. فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزيا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزيا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبه الضريبه</td></tr></table>
<table><tr><td>الهدف من التعديل</td><td>الاضافه / التعديل</td></tr><tr><td>اضافه الاكham الانتقاليه الضروريه لتنطبيق الزياده في نسبه الضريبه الاساسيه من 5% وخاصه معالجه الحالات التاليه:</td><td>التعديل علي الماده (79) من الالاكنه اضافه فقره (10)</td></tr><tr><td>معالجه الفواتير الصادره من قبل الموردين قبل تاريخ زياده نسبه الضريبه، بحيث يتم احتساب الضريبه وفقا للنسبه الجديده (15%) في حال تم التوريد الفعلي ( تسليم البضايع او تقدم الخدمات) في او بعد تاريخ زياده النسبه 1 يوليو 2020 م. مع وضع استثناء وحيد يتعلق بالفواتير الصادره قبل تاريخ 11 مايو ( تاريخ صدور البيانات الوزاري بشان زياده النسبه) حتي لا تتاثر الشراكات في المستهكين الذي محردت لهم فواتير وقد يكونوا قد قاموا بسداد المقال كاملا وخصوصا مع عدم وجود نيه للتلعب او الاستفاده من فارق.الضريبه من خلال تحديد تاريخ البيانات الوزاري.معالجه التووريدات المستمره التي يتم استمرار تنفيذها لمده من الزمن ( مثل المقالالات وخدمات الاتصالات واعمال</td></tr></table>

الهميه العامه للزكاه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
طبق الاصل
امانه سر مجلس الاداره
*
<table><tr><td>المعدله علي الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثني من ذلك التوريدات المستمره التي تم اصدار فواتير ضريبيه لها قبل تاريخ 11 مايو 2020 م في حدود القيمه الوارده في الفاتوره وبشرط ان يتم التوريد فعليا قبل نهايه 30 يونيو 2021 م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبيه بالنسبه المعدله علي كامل قيمه التوريد بعد موافقه العميل.</td><td></td><td>الصيانه وغيرها) والتي يقع تاريخ تعديل النسبه في وسطها، بحيث تفرض النسبه الجديده فقط علي جزء الاعمال الذي بدايه من تاريخ 1 يوليو مع تطبيق النسبه القديمه علي الاعمال التي تم تنفيذها بالفعل قبل ذلك التاریخ، مع وضع استثناء وحيد يtpقي بالفواتير الصادر قبل ناتيل 11 مايو (تاريخ صدور البيانات الوزاري بشان زياده النسبه). بالاضافه الي وضع حكم يسمح للموردين باحتساب النسبه الجديده علي كامل التوريد بعد موافقه العميل مما يسمح بمزيد من المرونه لهاما وخاصه في حال كان العميل مسجل ويستطيع استرداد الضريبه المتحوله باي حال.</td></tr><tr><td>يجوز للمورد معامله اي توريد لس-lع او خدمات خضع للضريبه تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020 م علي انه توريد خضع للسبه الضريبه الاسا سييه قبل التعديل وذلك عن كافه التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتي تاريخ انقضاء العقد او تجديده او حلول 30 يونيو 2021 م، ايها اسبق. ويشرط لذلك ان يكون كل من المورد والعميل مسجلين كاشخاص خضعين في نظام الضريبه، وان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات المورده بموجب العقد.</td><td>(B to B) معالجه العقود طويله الاجل من اعمال الي اعمال (11 مابو والتي تم ايرامها قبل تاريخ الاعلان عن الزياده 11 مابو 2020 م (تاريخ البيانات الوزاري) بشكل مشابه لما تم العمل عليه في بدايه تطبيق ضريبه القيمه المضافه، مع تحقيق الاشراطات، بحيث يستمر تطبيق النسبه الحاليه 5% علي التووريدات التي تتم بموجب ذلك العقد وبدد اقصي لمده عام من بدايه التطبيق ويشترا فقط تسجيل المورد والعميل في نظام قبل سريان التعاقد و ان يكون للعميل

العربيه العامه للزركه والدخل
General Authority of Zakat & Tax
طبق الاصل
امانه سر مجلس الاداره
<table><tr><td></td><td></td><td>حق الخصم كاملا ( مما يعني عدم وجود خساره في ايرادات الهييه علي المدي الطويل) حيث ان للمورد الحق يخصم%. 15% في 5% (الضريه التي تكيدها سواء كانت الضربه 5% او 15% معالجه العقود طويله الاعلي من اعمال الي جهات حكوميه 11 - والتي تم ايرامها قبل تاريخ الاعلان عن الزياده 11 - (ماعره 2020 م ( تاريخ البيان الوزاري) بحيث يستر تطبيق النسبه الحاليه 5% علي التويريدات التي تتم بموجب ذلك العقد ويد ويد اقصي لمده عام من بدايه التطبيق، وذلك للاتخفيف علي الاعمال وعلي الجهات الحكوميه التي وقعت عقود بالفعل قبل تاريخ الاعلان عن الزياده.</td></tr></table>