tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 70 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-70-2020) القار رقم
1 (V-353-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في سداد الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعويه مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فعد الدعوي كان لم تكن - ثبت دايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
«المدعي اذا تترك، والثارك يترك».
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١/٤٤١ ه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠). بتاريخ ٢١/٤٤١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٥٦/٣) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي
الامانه العامه للزجان الضريبيه برقم (V-353-2018) وتاريخ ١٨٠٣/٠٦ ام، استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان المديعه شركه (…), سجل تجاري رقم (…), تقدمت
بلاله دعوي، خصمت اعتراضها علي غرامه التاخر في سداد الضربه ببلغ (۱۰۰۰۰) ريان; حيث جاء فيها: «حيث ان اهم التزامين يفرضها النظام والثلاثه هما تقديم
الاقرار الضريبي وسداد الضريبه، وقد وقع هذان النظامان في عطله، وبالتالي في اداوها من
في يوم العمل التالي يعد كانهما وقعا في اليوم المطلوب اداوها منه؛ بمعني ان
اداءهما لم يكن متاخرا; وبالتالي لا يترتب علي ذلك اي غرامه. ونطلب الغاء الغرامه
وënويل مبلغها كرصيد في حسابنا لديكم».
ويعرض لايحه الدعوي علي المعدي عليها اجبت بمذكره رد، جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي مدي خلف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (١٩/١) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب سداد الضربه المستحقه عن الفتره الصربيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضربيه، وبناء علي وقايع الدعوي فان المكلف لم يقم بالسداد خلال هذه الفتره.
٢- كان باستطاعه المكلف السداد عن طريق اجيی قنوات السداد الالكترونيه في البنوك
لتجنب اي تاخير، ولكن المكلف ابعتي التاجيل; وعلي ذلك تم تطبيق الغرامه بحقه. وبناء
علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي.
في يوم الثالثاء ٢٠٢٠٠١/٢٨، افتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وبالمنداه علي اطراف الدعوي، لم يضر من يمثل الشركه المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعه هذه الجلسه، وحضر كل من (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها متملين عن المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...) وبناه عليه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها الجلسه المنعقده يوم الثالثاء
بتاريخ ٢٠٠٢٠ م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «١- اذا لم يضر المدعي في اي لسنه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت
مهيا للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها فتشطب dالذره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يخضر اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدد لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه dالذره التقديريه
والمبنيه علي المستندات والردود المصفه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه
المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠١/٢٨ م، والتي تغيبت فيها المدينه عن حضور
الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله dالذره، وحيث ان القاعده الشريعه
تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتراك يترك»، فقد خلصت dالذره بان الدعوي
غير مهياه للكرم فيها وفررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تقدم المدينه بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي، يعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لمنا نعت عليه
الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.