moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧١٩٤ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل سبعه طن من الكرتون وهي عباره عن (سبعه طن من الكرتون) عن طريق البر، ولم استلم من المنقول شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المنقول. وعليه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم المنقول، او بدفع قيمته وهي مبلغ ٢٢.٣٢٥ريال، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه ١٤٤٤/٢/١٨ه المنعقده عن بعد: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها، وباطلاع الدايره قررت قبول الدعوي وتقرير اختصاصها بنظر الدعوي و طلبت من المدعي تقديم مزيد بينات علي دعواه عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٣/٢٩ه المنعقده عن بعد: حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته عن الدعوي اجاب قايلا : ما ذكره المدعي صحيح ، والسياره اصابها حادث والسايق في المستشفي وعليه اصابات جراء الحادث، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان النزاع ناشي عن عقد منقول بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المنقول، او بدفع قيمته وهي مبلغ (٢٢.٣٢٥)ريال يمثل نقل سبعه طن من الكرتون وهي عباره عن (سبعه طن من الكرتون) عن طريق البر، وحيث لم يستلم من المنقول شيء ، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي ، وحيث المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه ، وحيث نصت الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي انه: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، وبما نصت عليه الماده السابعه عشر من ذات النظام علي انه: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢.٣٢٥)ريال لما هو موضح بالاسباب.