moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بجده وبناء علي القضيه رقم 4301621745 لعام 1443ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه الخط الاخضر الرياضي التجاريه) والطرف الثاني:(النادي الاهلي السعودي) علي "اتفاقيه اداره وتشغيل متجر الاهلي وتوريد ملابس رياضيه لقطاع كره القدم"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) الذي ينص علي (الاتفاق علي حل النزاع بالتحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٦/١٠/١٥ه، ومكان التحكيم جده، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، و بما انه تم تعيين هييه تحكيم وصدر حكمها المرفق بملف الدعوي بتاريخ 02 / 07 / 1443ه الذي قضي: "اولا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه الخط الاخضر الرياض سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم النادي الاهلي السعودي مبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال وذلك مقابل مصاريف واتعاب هييه التحكيم ثانيا: الزام المحتكم النادي الاهلي السعودي بان يدفع للمحتكم ضدها مؤسسه الخط الاخضر الرياضي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف و اربعميه وثمانيه ريال ثالثا: رد ماعدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين "، فانه يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم . وباحاله الدعوي لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظر الدعوي جلسه يوم 08 / 03 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه تبين ورود القضيه المتعلقه ببطلان حكم التحكيم من الدايره الاولي ونظرا لارتباط نظر هذه الدعوي بما يصدر من حكم بدعوي البطلان لذا قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه يوم 16 / 03 / 1444ه المنعقده عن بعد وحيث صدر حكم الدايره القاضي برفض دعوي البطلان المقدمه من النادي الاهلي لصلاحيه القضيه للفصل فيها . الاسباب فبناء علي ما تقدم وحيث طلب وكيل المحكوم له تاييد وتنفيذ حكم التحكيم وبناء علي الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (439353380) والقاضي برفض دعوي البطلان المرفوعه من المحكوم عليه، ولانه لا يوجد في الحكم ما يعد مانعا من تنفيذه نظاما ولانه تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها الثانيه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ه التي نصت علي:" اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، واما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه منطوق الحكم حكمت الدايره بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 2/7/1443 بالدعوي المقامه من النادي الاهلي السعودي ضد مؤسسه الخط الاخضر الرياضي التجاريه والامر بتنفيذه فيما قضي به من اولا: الزام المحتكم ضدها مؤسسه الخط الاخضر الرياض سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكم النادي الاهلي السعودي مبلغ وقدره مايه وثمانون الف ريال وذلك مقابل مصاريف واتعاب هييه التحكيم ثانيا: الزام المحتكم النادي الاهلي السعودي بان يدفع للمحتكم ضدها مؤسسه الخط الاخضر الرياضي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره مليون وسبعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثمانيه ريال ثالثا: رد ماعدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين لما تقدم من اسباب وبالله التوفيق.