moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٨٩٦٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) العالميه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها عدد (٥٠) سياره من نوع (...) (...) بثمن اجمالي قدره (١,٤٩١,٠٦٠) مليون واربع ميه وواحد وتسعون الفا وستون ريالا، سدد منه (١,٤٨٩,٢٠٠) مليون واربع ميه وتسعه وثمانون الفا وميتا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢,١٠٠) الفان وميه ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٩م، علي مطبوعات المدعيه، وممهور بتواقيع منسوبه للطرفين، وختم ممهور منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه اجاب: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه علي ما قدم اجاب: ليس لدي مزيد بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٢,١٠٠) الفان وميه ريال، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب وكيل المدعيه ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك حيث اسقطت عن نفسها حق الدفاع والرد؛ مما تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ كما انه من المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (١٠٣) من نظام الاثبات التي تنص علي انه: ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره الفان ومايه ريال ٢١٠٠ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.