tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430822079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:284b3e4a-e5eb-4c07-9d95-c23d068066df entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم4470887472لعام1444ه
المدعي: 
شركه العزوم القويه للتجاره
المدعي عليه:
خالد عيسي بريك المطيري
زياد عبدالله بن غازي الشثيلي 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه مبادي واقرار)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 25 / 06 / 1441ه، الذي ينص علي انه:
1- في حال الاختلاف لا قدر الله حول مضمون هذه الاتفاقيه في حال نفاذها او في حال الاختلاف بين الاطراف حتي في حال عدم نفاذها فيما هو من مضمون هذه الاتفاقيه فيتم حل ذلك وديا بين اطرافها خلال ثلاثه ايام من تاريخ الاختلاف، وفي حال عدم ذلك فقد قرر الاطراف تعين المحامي: عبدالعزيز النصيري حكما بينهما في هذا الشان، وقد رضي الاطراف جميعا به مع اقراره للطرف الثاني كونه وكيل عن الطرف الاول، وقد قبل الجميع به، علي ان تكون مده التحكيم ثلاثون يوما من تاريخ ابلاغ الاطراف ما لم يقتضي الحال الزياده عن ذلك شرط الا تتجاوز تسعين يوما.
2- في حال تغيب اي طرف عن موعد التحكيم للمره الثاني فيتم البت بالطلبات المقدمه، ويعتبر في حق الطرف المتغيب حضوري.
3-في حال تعذر المحامي عن التحكيم فيتم بالاتفاق بين الطرفين اختيار حكم واحد، وفي حال عدم ذلك فيتم اللجوء الي محاكم الاستيناف في مدينه الرياض للفصل في الخلاف طبقا للمتبع.
4- تكون اتعاب التحكيم 10% من المبلغ محل الخلاف، مناصفه بين الطرفين.
5- يكون تبليغ الاطراف عن طريق عناوينهم المسجله صدر هذه الوثيقه.
6- حجيه ومضمون البند الثاني وهذا البند بفقراتهما قايمه وواجبه بحق الاطراف ومنتجه لاثارها حتي في حال عدم اتمام هذه الاتفاقيه لا يحق لطرفيه الرجوع عنها.
7- لا يحق لاي طرف مخالفه ولا الطعن في البيان الختامي المقدم من قبل الشركه الماليه وبقر الاطراف بذلك. ، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد بعد اعتذار المحكم عبدالعزيز النصيري عن التحكيم؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد.
وفي 19 / 09 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالله محمد عبدالله اليوسف كما حضر ابراهيم مصطفي احمد صالح المصري بصفته وكيلا عن خالد عيسي بريك المطيري الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لم يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم يرفق المدعي ما يدل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، كما ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يتضمن ما نصت عليه الفقرتين ج، د من الماده 9 من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم فرد بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه:
 يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء ، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الطلب، وبما ان الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه:
 علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه:
ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال.
ب - اسم طرف التحكيم الاخر.
ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم.
ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر ، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقرتين (ج، د) من الماده (9) انفه الذكر وكذلك لم ترفق المدعيه في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الطلب؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.