moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439421026 لعام 1443ه المدعي: شركه روابط المدن التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه قمه البدر للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ1439/12/24ه،الموافق 2018/09/08 م، باعت الجهه المدعيه للجهه المدعي عليها مواد بناء ودهانات بثمن اجمالي مبلغ وقدره (491،236.20) اربعمايه وواحد وتسعون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا وعشرون هلله، وقد استلمت الجهه المدعي عليها كامل المبيع، وحيث ان الجهه المدعي عليها سددت جزء من المبالغ (365،246.30) ثلاثمايه وخمسه وستون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا وثلاثون هلله، وتبقي بذمه الجهه المدعي عليها مبلغ وقدره (125،989.90) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعون هلله بموجب فواتير شراء وكشف حساب، وعند مطالبه الجهه المدعي عليها بتسديد المبلغ المستحق بذمتها قامت بالمماطله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥،٩٨٩.٩) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال وتسع هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي اوراق المدعيه عددها (27) سبعه وعشرون فاتوره، ومذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها. 2- طلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم طرفا الدعوي.3- كشف حساب علي اوراق المدعيه من تاريخ 01/01/2018م الي تاريخ 29/07/2019م باجمالي مبلغ (١٢٥،٩٨٩.٩) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال وتسع هللات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/14 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، فذكر ما جري اثباته اعلاه، وطلب الحكم بالزام الجهه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو مبلغا وقدره (125،989.90) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعون هلله، واتعاب المحاماه (20،000) عشرون الف ريال، والزامها بسداد رسوم التكاليف القضاييه. هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي،وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ 1443/12/25 تضمنت:" 1 - اولا:فيما يخص التعاقد مع المدعيه فهذا صحيح، وكذلك بالنسبه لتوريد المبيعات المذكوره فايضا ذلك صحيح، الا ان المبلغ المستحق علي موكلتي غير صحيح علي الاطلاق حيث المتبقي في دمه موكلتي مبلغ قدره (52،432.14) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا واربع عشره هلله، وذلك علي عكس ما تطالب به المدعيه موكلتي. 2 - وفيما يخص المستندات المقدمه من المدعي عليها وهي عباره عن كشف الحساب والفواتير الصادره من المدعيه والغير مصادق عليها من قبل موكلتي ولم تقر بصحتها، وبعد مطابقتها بالحسابات الموجوده لدي موكلتي تبين وجود فواتير لا تعلم موكلتي عنها شيء، وهي علي النحو التالي:- فاتوره المبيعات الاجله (120) والمؤرخه في 2018/06/24م بمبلغ قدره (25،924.50) خمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، فاتوره المبيعات الاجله (133) والمؤرخه في 2018/07/02م بمبلغ قدره (3،638.25) ثلاثه الاف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله، فاتوره المبيعات الاجله (143) والمؤرخه في 2018/07/09م بمبلغ قدره (22،748.25) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله، فاتوره المبيعات الاجله (148) والمؤرخه في 2018/07/14م بمبلغ قدره (21،246.75) واحد وعشرون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله. 3 - حيث ان موكلتي لم تستلم هذه الفواتير ولا تصادق علي صحه ما ورد فيها؛ لذا فان موكلتي مقره بالمبلغ المذكور بدايه ولا تعلم شيء عن الفواتير المذكوره علي النحو المرفق بكشف الحساب الصادر من موكلتي (مستند رقم 01)،بالاضافه الي كون المدعيه لم تقدم ثمه بينه علي استحقاقها المبلغ المطالب به سوی كشف حساب صادر من جانبها فقط ولم يحمل توقيع موكلتي ولا مصادقتها علي ما ورد بكشف الحساب،كذلك الفواتير الصادره من المدعيه لا تثبت استحقاقهم لما يطالبوا به حيث انها صادره من طرف واحد وليست ملزمه لموكلتي علي الاطلاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البييه علي المدعي،واليمين علي من انكر)؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. بناء عليه ولما سبق ذكره اعلاه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام موكلتي بمبلغ قدره (52،432.14) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا واربع عشره هلله ورد ما زاد عن ذلك من مبالغ وفقا للمذكور اعلاه." وارفق كشف حساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 26/12/1443 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله.هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (433939633)، وتاريخ 25/12/1443ه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 06/01/1444 وتضمنت:" اولا: اقرت الجهه المدعي عليها بصحه العلاقه التجاريه التي بيننا وانه تم التوريد البضاعه من قبلنا علما بانه يوجد سدادات لفواتير سابقه وتعاملات بيننا. ثانيا: ان الجهه المدعي عليها ذكرت في جوابها بانه مبلغ المطالبه (١٢٥٩٨٩،٩٠) ريال وفاتوره رقم (١٢٠) وفاتوره (١٣٣) وفاتوره (١٤٣) وفاتوره (١٤٨) غير صحيحه فاننا نقدم البينات الواضحه والصريحه علي صحه هذه الفواتير حيث ان الجهه المدعي عليها وقعت علي استلامها وتفصيلها كالتالي: - - فاتوره رقم (١٢٠) بمبلغ وقدره (٢٥٩٢٤.٥٠) ريال مرفق (١) وفاتوره رقم (١٤٣) بمبلغ وقدره (٢٢٧٤٨،٢٥) ريال مرفق (2) وفاتوره رقم (١٤٨) بمبلغ وقدره (٢١٢٤٦،٧٥) ريال مرفق (3) وحيث ان الجهه المدعي عليها انكرت صحه هذه الفواتير ولم تصادق عليها وهي بالفعل تحمل نفس توقيع المستلم في الفواتير السابقه التي سبق وان سددتها الجهه المدعي عليها وهي فاتوره رقم (٦٩) وتاريخ 22/04/2018م بمبلغ وقدره (٢٦٠٧٧،٨٠) ريال وفاتوره رقم (91) وتاريخ 14/05/2018م بمبلغ وقدره (16406.25) ريال مرفق (4) وقامت الجهه المدعي عليها بسداد قيمتها ولم تعترض عليها وقد اعترفت بها وذلك بموجب كشف الحساب المقدم من قبل الجهه المدعي عليها مرفق (5). ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والاجاره ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شييا من البيع والاجاره فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل انكاره حتي لو قدر انه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان" اطلب التكرم والحكم بالزام الجهه المدعي عليها مبلغا وقدره (125.989.9) فقط مايه وخمسه وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وثمانون ريال وتسع هلالات واتعاب المحاماه مبلغا وقدره (20.000) فقط عشرون الف ريال." وعقدت الدايره جلسه مرييه في 19/01/1444 ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18-02-1444 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه عن التواقيع الوارده في الفواتير التي انكرها وما قدمه المدعي من فواتير اخري مسدده سابقا من المدعي عليها تحمل نفس التواقيع؟ فاجاب: بانها ليست تواقيع مماثله، كما انها ليست المعتمده، ولم يوقع عليها اي من منسوبي المدعي عليها، والثابت عندهم ان البضاعه المختصه بهذه الفواتير الاربع لم تستلم من قبلهم، واكدوا علي ان التواقيع الوارده محل انكار من قبلهم، وبسؤال المدعي وكاله ان كان لديه مزيد بينه علي استحقاق موكلته لقيمه الفواتير الاربع وهي الفاتوره رقم (120 و 133 و 143 و 148) فاجاب بانه يكتفي بما قدمه سابقا، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥،٩٨٩.٩) مايه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وثمانون ريال وتسع هللات. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في مصادقته للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما صادق علي جزء من مبلغ المطالبه، وانكر المستندات المقدمه من المدعيه. وبما ان جل ما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف حساب صادر علي مطبوعاتها، ومجموعه من الفواتير علي اوراق المدعيه ومذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله انكر مجموعه من الفواتير المقدمه من قبل المدعيه كما جري تفصيله في جوابه بوقايع هذا الحكم، وانكر نسبه التوقيع لموكلته، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم مزيد بينه واكتفي بما سبق تقديمه، مما يجعل مستندات المدعيه غير موصله لاثبات ما تدعيه بعد انكار المدعي عليها لها، وحيث صادق وكيل المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (52،432.14) اثنان وخمسون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا واربع عشره هلله، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه قمه البدر للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه روابط المدن التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 52.432.14 ريال ورفض ما عدا ذلك والله الموفق. رييس الدايره القضاييه محمد سعود موسي التميمي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439421026 لعام 1443ه المدعي: شركه روابط المدن التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه قمه البدر للتجاره والمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (125989.9) ريال تمثل المتبقي من توريد مواد بناء، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه قمه البدر للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه روابط المدن التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 52.432.14 ريال ورفض ما عدا ذلك) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه التي بيننا علما بانه يوجد سدادات لفواتير سابقه وهي بنفس التوقيع علي الفواتير الاخري التي انكرتها الجهه المدعي عليها ولم يتم التحقق من ذلك ولم تحال للادله الجناييه من اجل مطابقه التوقيع. وانتهي فيه الي طلبه بتقديم ما لديه من بينات واحالتها للادله الجناييه لمضاهاه التوقيع. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير التي قدمتها المدعيه وما تحمله من تواقيع المدعي عليها فاجاب بان موكلته قد سددت المبلغ الذي في الفواتير عن طريق تسليم المبلغ نقدا واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبما ان المستانفه تطلب الحكم لها بمبلغ 125.989 ريالا وقدمت بينه لدعواها فواتير بمبلغ المطالبه وبما ان المدعي عليها لم تجب باجابه مقنعه تدفع صحه الفواتير المقدمه، فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، ولا يؤثر انكار المدعي عليها للدعوي اذ ان انكارها يدفعه وجود فواتير سابقه تم سدادها للمدعيه بنفس الطريقه وبنفس التوقيعات للفواتير محل الدعوي ولم تجب المدعي عليها باجابه ملاقيه حينما سالتها الدايره الابتداييه عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25 / 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439421026، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه قمه البدر للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه روابط المدن التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 125.989.89 مايه وخمسه وعشرون الفا وتسع مايه وتسعه وثمانون ريالا وتسع وثمانون هلله، لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره القضاييه حجاب بن عايض العتيبي