tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 742

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام

القرار رقم (IZD-2021-742) |
الصادر في الدعوي رقم (ZI-2020-14820) |

المفاتيح :
ضريبه الدخل – الربط الزكوي - الوعاء الزكوي - اقرار المكلف – انتهاء الخلاف.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام
٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه - ثبت
للدايره اعتماد اقرار المكلف في احتساب الوعاء الزكوي - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء
الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه
الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه .............. سجل تجاري رقم
.........) تقدمت بواسطه مديرها / هويه وطنيه رقم .........)، بموجب عقد
التاسيس باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يتعلق بالبندين محل
الدعوي» : - ١- حصه الشريك غير السعودي من الخساره المرحله.: يفيد المكلف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في اعتراضه ان الهييه لم تقم بحسم نصيب الشريك الاجنبي من الخساره المرحله,
وبعد الدراسه والاطلاع توضح الهييه انه وبالرجوع الي ربط الهييه علي النظام
الالي رقم (٠٢٦۰۰۰۱٤۲۱۱۸) وتاريخ ٢٠٢٠/١/١م وحتي الربط الورقي يتضح ان الهييه
قامت بحسم نصيب الشريك الاجنبي في الخساير المرحله ومقداره (٣٨,٣٤٢) ريال
طبقا للماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا) وكذلك الماده (١١) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الفقره (۱) التي نصت علي : ( يحق للمكلف ترحيل
الخساير التشغيليه المعدله ، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه
الي السنوات الضريبيه التي تلي سنه الخساره ، وذلك بتخفيض ارباح السنوات
التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه ، دون التقيد بمده
محدده ، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا
يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف، وكذلك قامت الهييه بخصم
ما يخص الشريك الاجنبي من المستخدم من مخصص ترك الخدمه وعليه فلا مجال
للاعتراض علي البند، تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها . ٢- الاستثمارات : بعد
الدراسه والاطلاع توضح الهييه انه وبالرجوع الي القوايم الماليه ايضاح رقم (٩)
الموضح لاحتساب الوعاء الزكوي وكذلك الي الاقرار الزكوي المقدم فقد اعتمدت
الهييه اقرار المكلف في احتساب الوعاء الزكوي البالغ ( ٩,٥٢٩,٠٠٤) ريال بزكاه قدرها
(٢٣٨,٢٢۵,۰۸) ريال وهي المطابقه لقيمه الزكاه الوارده بالربط الالي المعترض عليه،
كما ان خطاب التعديل موضحا فيه التعديلات بالاضافه الي حسم البند المعترض
عليه، و تستند الهييه باجرايها علي الماده (الرابعه) من لايحه جبايه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، البند (ثانيا) يحسم من الوعاء
الزكوي الاتي: ومنها الفقره (٤/ا) والتي نصت علي حسم : الاستثمارات في منشات
داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه
بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا
يحسم من الوعاء وبالتالي لامجال للاعتراض حيث تم اعتماد اقرار المكلف في
احتساب الوعاء الزكوي، تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها، عليه تطلب المدعي
عليها رفض الدعوي».

.../
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضر / ...
هويه وطنيه رقم ... ) بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٧ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي
المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي.
وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وبتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه : «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدارصك بذلك»، كما نصت الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي مناختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضهمن بين المتفق عليه»، وبناء علي ما تقدم، وحيث قدمت المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م تضمنت ما ملخصه: «بعد الدراسه والاطلاع توضح الهييه انه وبالرجوع الي القوايم الماليه ايضاح رقم (٩) الموضح لاحتساب الوعاء الزكوي وكذلك الي الاقرار الزكوي المقدم فقد اعتمدت الهييه اقرار المكلف في احتساب الوعاء الزكوي البالغ ( ٩,٥٢٩,٠٠٤) ريال بزكاه قدرها (٢٣٨,٢٢٥,٠٨) ريال وهي المطابقه لقيمه الزكاه الوارده بالربط الالي المعترض عليه، كما ان خطاب التعديل موضحا فيه التعديلات بالاضافه الي حسم البند المعترض عليه ، و تستند الهييه باجرايها علي الماده (الرابعه ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، البند (ثانيا): يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: ومنها الفقره (٤ /ا) والتي نصت علي حسم : الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء»، وبالتالي لا مجال للاعتراض حيث تم اعتماد اقرار المكلف في احتساب الوعاء الزكوي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف.

اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل
بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات
الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي
عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا
كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تتقدم
المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره
ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي
اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* اثبات انتهاء الخلاف في الدعوي المقامه من المدعيه/..... (سجل تجاري رقم .....)
 ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بالبندين محل الدعوي.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.