gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2025-266600 الصادر في الدعوي رقم : 2025-266600-PC المقامه من المتهم، هويه وطنيه رقم (...) ضد النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2025/10/19م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ ... رييسا * الاستاذ/ ... عضوا * الدكتور/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (261449-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المستانف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 2025/04/27م، وترخيص المحاماه رقم (...). الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانف قدم الي جمرك جسر الملك فهد بقيادته لمركبه مملوكه له من نوع (...) تحمل اللوحه رقم (...)، وبرفقته المدعو ..... هويه وطنيه رقم (...)، وبتفتيش المركبه عثر علي (65,000 جرام من ثمره نبات القورو)، وجدت مخفيه بداخل تجويف الاطار الاحتياطي واعلي الاطار الاحتياطي للمركبه، ولم يتم التصريح عنها، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1446/01/17ه. وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها رقم (261449-2025-CSR) القاضي منطوقه بما ياتي: اولا : ادانه المدعي عليهما ... (هويه وطنيه رقم (...) و ... (هويه وطنيه رقم (...) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليهما ... (هويه وطنيه رقم ...) و هويه وطنيه رقم (...) بالتضامن بغرامه تعادل مثلي قيمه المضبوطات. ثالثا: مصادره وسيله النقل المستخدمه والمعده والمجهزه للتهريب. رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. المستانف المستانف ضدها عام Public | الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2025-266600 الصادر في الدعوي رقم : 266600-2025-PC وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانف، تقدم وكيله بلايحه اعتراضه التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان اللجنه الابتداييه لم تقم بضبط المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف في محضرها، كما انه لم يثبت توافر القصد الجنايي، مؤكدا بان اللجنه تجاهلت محضر سماع الاقوال الذي اقر فيه المتهم ... بعايديه نبات القورو له، واضاف ان المستانف تعرض لخدعه وتم استدراجه من قبل المتهم ... كونه مريض بالاعصاب الطرفيه، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار محل الاستيناف وصرف النظر عن القضيه واخلاء سبيل المستانف منها. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه نظر الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/04/27ه، الموافق 2025/10/19م، وفي تمام الساعه (02:27) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من ... علي القرار رقم (-2025-CSR 261449) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/06/24م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2025/07/22م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف، وما قدمه المستانف من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2025-266600 الصادر في الدعوي رقم : 266600-2025-PC دفع المستانف بانتفاء القصد الجنايي؛ اذ ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وبالتالي تكون مقاله القصور في التسبيب والتعييب في الاستدلال ماهي في واقعها الا منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها والتي لم يلحظ عليها تناقضها مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم والذي لا يوجد ما يعارضه في الاوراق، ولا ينال من ذلك ايضا دفعه بعايديه المضبوطات للمتهم الاخر وانه قد اقر بذلك حسب ما اورده في لايحه الاستيناف، حيث ان الثابت من محضر سماع اقوال المتهم الاخر انه اقر بعايديه المضبوطات للمستانف وان المستانف هو من قام بدفع قيمه المضبوطات، كما ان المستانف بسؤاله في محضر الاقوال عن اهداف التهريب اجاب انها "للبيع"، كما اجاب عن كيفيه التصرف بالمضبوطات بعد خروجه من المنفذ، وبسؤاله ايضا في محضر سماع الاقوال عن انه متهم بتهريب قورو وخمور واستغلال نفوذه كونه موظف جمارك اجاب بما نصه "انا فعلا هربت القورو والبيره ناسيها معاي"، مما يتعين معه ان يكون دفع المستانف بعدم عايديه المضبوطات له حريا بالالتفات عنه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه لم تحدد مقدار مبلغ الغرامه المحكوم بها في الفقره (ثانيا) مما يستتبع تحديدها في منطوق هذا القرار، كما لاحظت هذه اللجنه ان الفقره (ثالثا) من منطوق القرار محل الاستيناف قضت بمصادره وسيله النقل، وحيث لم يثبت اخفاء المدعي عليه للمضبوطات بطريقه فنيه، وبما ان العبره من تطبيق عقوبه المصادره لواسطه النقل او بدلها يرتبط وجودا وعدما بمدي استخدامها لتهريب المواد المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب، وهو ما لم يثبت في هذه الدعوي، الامر الذي يتقرر معه الغاء تلك الفقره علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الصفحه 3 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2025-266600 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-266600 القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...)، علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-261449) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، رفضه، وتاييد الفقرات (اولا، ثانيا، رابعا، خامسا) مع الغاء الفقره (ثالثا)، وتحديد مبلغ الغرامه الجمركيه في (ثانيا) لتصبح (13,000) ثلاثه عشر الف ريال. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ / ... عضو الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | الصفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000