tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4530726875 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-02-10 date_hijri=1445-07-29 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:18dcd951-1ed9-4faa-84b2-b12e0b9c70ac entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٥٠٠٥ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
شركه (...) لمستحضرات التجميل
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١٤٤٥/٠٧/٠٩ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته انه موكله يملك علامه تجاريه مسجله ووصفها (كلمه (...) بحروف لاتينيه (...)) علي الفيه (١١)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مجففات شعر، والمقيده بشهاده رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه وتاريخ بدايه الحمايه ١٤٣٩/١٢/٢٦ه وتاريخ نهايه الحمايه ١٤٤٩/١٢/٢٥ه. والمملوكه (...)، وقد اعتدي المدعي عليه علي علامه المدعي التجاريه ب (استيراد وبيع منتجات مقلده تحمل علامه المدعي) وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه، وقد قام المدعي عليه ب (استيراد وبيع منتجات مقلده تحمل علامه المدعي التجاريه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢ه، مما تسبب ب(بيع منتجات مقلده تحمل علامه المدعي التجاريه سبب خساره علي المدعي وشوه سمعته في السوق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه خالف نظام حمايه العلامات التجاريه). وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي من الاعتداء علي علامته التجاريه بان المدعي عليه استورد منتجات مقلده تحمل علامته انما هو كلام مرسل وغير صحيح ولا يستند علي اي دليل ويريد بذلك ان يوهم بربط الجريمه بالقصد المعنوي لقيام الجريمه والذي علي المدعي عبي الاثبات لذلك. ثانيا: ان نصوص نظام المعاملات المدنيه المواد (١٢٠) و(١٣٧) اشارت الي ان التعويض عن الضرر ليس علي اطلاقه، بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، وبتنزيل ذلك علي الواقعه محل الدعوي تبين انه لم يتعمد الضرر من المدعي عليه ولم يبينه المدعي في دعواه عوضا ان من شروط صحه المطالبه بالتعويض والمتمثله في ان يكون الضرر واقعا ومتحققا ومرتبطا بالمتسبب المباشر وناتج عن فعله وهو ينعدم بالدعوي. اي انعدام الركن المعنوي وهو القصد الجنايي والاراده بالضرر والعلم به. ثالثا: قام المدعي عليه بالشراء بفاتوره ضريبه رسميه لعدد (٧) حبات من قبل مندوب موزع، وعليه تم ضبط عدد (٢) ومصادرتها من قبل الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وعدد (٢) تم الحجز عليها وعدد (١) تم شراء من قبل ممثل للمدعي وعدد (١) لصيانه تم الحجز عليه وعدد (١) بيع، وبناء علي عدم توافر الاركان لوجوب لتعويض عن ضرر نطلب: اولا: رد دعوي المدعي، ثانيا: الزام المدعي باتعاب المحاماه قدرها ٥٠٠٠ ريال)، ثم حصر وكيل المدعي طلبه في وقف التعدي علي العلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٢ه تحت الفيه (١١)، محتفظا بحق موكله في المطالبه بالتعويض في دعوي مستقله؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان طلب المدعي -بعد حصر دعواه- الزام المدعي عليها بوقف التعدي علي العلامه التجاريه ((...) بحروف لاتينيه (...)) المملوكه للمدعي؛ وفق تفصيل الدعوي بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٦) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه.
ولما كان من البين عدم منازعه المدعي عليها من قيامها ببيع منتجات تحمل علامه المدعي مبرره ذلك بانها اشترت المنتج محل الدعوي بموجب فاتوره رسميه لعدد (٧) منتجات من قبل مندوب موزع، وبما ان الفقره (٢) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٦ه بينت عدد من التصرفات التي تعد مخالفه للنظام ومنها ما يلي: ٢-كل من استعمل علامه غير مسجله في الاحوال المنصوص عليها في البنود (من ٢ الي ١١ ) من الماده (٣) وبما ان الفقره (ب) من الماده (٤١) من ذات النظام تنص علي انه: (يجوز للمحكمه المختصه لدي نظر الدعاوي المتعلقه بالحقوق المقرره بموجب احكام هذا النظام ان تامر.. الزام المتعدي بوقف هذا التعدي.) وعليه فان المدعي عليها تعد مخالفه للنظام بمجرد استعمالها لعلامه تجاريه غير مسجله ويجب ايقافها من استعمال العلامه بموجبه، ويضاف الي ذلك ما نصت عليه الماده (١٧/٢) من نظام العلامات التجاريه سالف الذكر من ان: لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه وفي منع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها -بما في ذلك اي مؤشر جغرافي- في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حاله استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عنها العلامه ، وباطلاع الدايره علي علامه المدعي المسجله وعلي استعماله، وعلي استعمال المدعي عليها لعلامه المدعي علي منتجاتها، فظهر لها وجود تشابه بين العلامتين يؤدي الي احداث لبس لدي الجمهور؛ لذا وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ثبوت تعدي المدعي عليها علي علامه المدعي ومخالفتها لصريح النظام وتقضي بالزام المدعي عليها بوقف الاعتداء علي علامه المدعي محل الدعوي وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) لمستحضرات التجميل سجل تجاري رقم (...) بوقف التعدي علي العلامه التجاريه (...) المسجله برقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٠ه تحت الفيه (١١) والمملوكه ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب معرض عطورات (...) سجل تجاري رقم (...).