tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430703531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٨٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٥٧٠) الف وخمس ميه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواه.
حيث انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٧/١١/٢١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل نفايات بلديه صلبه وهي عباره عن (نفايات بلديه صلبه من موقع المدعي عليها الي مردم النفايات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١,٥٧٠.٠٠) الف وخمس ميه وسبعون ريال سعودي استنادا علي (كشف الحساب + الفواتير الموقعه بالاستلام من قبلهم+ العقد).
وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده هذا اليوم عبر الاتصال المريي: وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المقدمه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي للمطالبه باجره نقل، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٧٠ ريال) مقابل نقل نفايات بلديه صلبه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها، وعدد من الفواتير، وكشف حساب، ما تراه الدايره مثبتا لما تطالب به المدعيه، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي الزام استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٧٠) الف وخمس مايه وسبعون ريالا.
والله الموفق.