tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2857/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-11-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0df38962-d4d5-4b50-8759-e184a28d52c0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 2857/ق لعام 1438ه
المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ (…) سجل مدني رقم (...) 
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 19/5/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي / رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي / عساف بن صالح العواجي عضوا
القاضي / عواض بن لاحق السلمي عضوا
وبحضور / انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 4/5/1438ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 24/4/1438ه، ذكر وكيل المدعي فيها وفي مرافعته ان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليه لتمويله بمبلغ مليوني ريال في مشروعه مع شركه (...) مقابل ما نسبته 40% من الارباح من القيمه الكليه للمشروع يستحقها موكله، الا ان المدعي عليه لم يبين لموكله حقيقه الارباح الناتجه عن المشروع ويطلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح المستحقه عن ذلك واطلاع موكله علي مستندات المشروع. وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر ان الاتفاق صحيح الا انه قد تمت المخالصه مع المدعي بموجب اقرار المخالصه الموقعه منه بتاريخ 3/11/1436ه والمتضمن استلامه لمستحقاته الناتجه عن المشروع وفك الارتباط معه وانهاء مساهمته مع موكله اعتبارا من 28/8/1436ه وانهاء العلاقه بين الطرفين وفقا للمخالصه المقدمه للدايره نسخه منها، واضاف بانه قد تبين بعد تاريخ المخالصه استلام المدعي مبالغ تفوق مبلغ المخالصه ويطلب اجراء المحاسبه بينهما، فعقب المدعي بان المدعي عليه لم يوضح القيمه الاجماليه للمشروع المتعاقد عليه معه في المخالصه وطلب تقديم كافه المستندات المتعلقه بالمشروع، واضاف ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من استلام المدعي مبالغ تفوق ما تضمنته المخالصه، فان ذلك اقرار من المدعي عليه بعدم دقه المخالصه، كما ان الشيك المذكور في المخالصه بالرقم (...) المسحوب علي البنك السعودي الفرنسي بدون رصيد ومعترض عليه، وقام المدعي عليه بتوجيه خطاب اقرار الي شركه (...) بصرف مبلغ لصالح المدعي يقدر ب(1.150.000 ريال) مصادق عليه من الغرفه التجاريه بجده مطالبا اياها بان تدفع المبلغ المذكور من اول مستخلص يصدر لصالح المدعي عليها بتاريخ 24/6/1437ه الموافق 2/4/2016م اي بعد سبعه اشهر من تاريخ توقيع المخالصه، وحيث ان هذا الاقرار المقدم من المدعي عليه باحقيه المدعي بمبالغ اضافيه بعد توقيع المخالصه بمده ما هو الا دليل قاطع علي عدم انتهاء المشروع وعدم جواز الاعتداد بالمخالصه، وبما ان المدعي قام بتوقيع المخالصه قبل اعداد الحساب الختامي للمشروع والوقوف علي مقدار الربح، فبذلك تكون مخالصه مبنيه علي مجهول، ما يطلب اثره الزام المدعي عليه بان يقدم للدايره كافه المستندات المتعلقه بمشروع ترحيل الدمار والتراب الواقع بارض مطار (...) ب(...) للوقوف علي القيمه الاجماليه للمشروع ومعرفه نصيب المدعي، وكذلك الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي نصيبه من الارباح. ثم عقب وكيل المدعي عليه بمذكره من صفحتين تضمنت ان المخالصه تمت بين الطرفين علي قيمه (17.800.000 ريال) بتراضي الطرفين وتمديد فتره الشراكه بينهما من سته اشهر الي ثمانيه اشهر واثنا عشر يوما وذلك من تاريخ 14/12/1435ه، حتي تاريخ 28/8/1436ه وتم التوقيع علي المخالصه بتاريخ 3/11/1436ه وهذا يدل علي ان المدعي وقع علي المخالصه بقناعه تامه وبعلمه بنسبه ارباحه في الفتره المذكوره وقد اطلع علي جميع الحسابات واستلم نسخه من اوراق المشروع متضمنه جميع المصروفات، وحيث ان شركه (...) تمر بظروف ماليه انعكست سلبا علي المقاولين ومن ضمنهم المدعي عليه وعجزت المؤسسه عن سداد المبلغ المتفق عليه في المخالصه وقام المدعي بالمساومه اما زياده المبلغ او تقديم شكوي لان الشيك المحرر لا يحتوي علي رصيد وحيث تم استبدال الشيك رقم (...) الذي ذكره المدعي في مذكرته السابقه والمجير بمبلغ المخالصه وهو مبلغ مليونان وستميه الف ريال والمسحوب علي البنك السعودي الفرنسي بشيك رقم (...) بمبلغ ثلاثه مليون ريال بزياده مبلغ اربعميه الف ريال اخذها بغير وجه حق ويعتبر فايده ربويه، ثم تم سداد مبلغ مليوني ريال وتبقي مبلغ مليون ريال وعاد وكرر ابتزازه للمؤسسه وصاحبها عندما عجزت المؤسسه عن دفع مبلغ المليون ريال المتبقي، وقال انه اذا لم يتم زياده المبلغ سوف يتقدم بشكوي ثم طلب زياده علي المليون ثلاثميه الف ريال كفايده ربويه ليصبح المبلغ مليون وثلاثميه الف ريال، ثم تم سداد مبلغ مليون ريال تحويل وثلاثميه الف بشيك رقم (...) المسحوب علي البنك الاهلي، وحيث ان المستحق للمدعي ثلاثه ملايين وستميه الف ريال راس المال مع ارباحه فنجد ان المدعي استلم اربعه ملايين وستميه الف ريال وبذلك يكون قد استلم مبلغ مليون وعشره الاف بغير وجه حق، وطلب رفض الدعوي والزام المدعي باعاده مبلغ مليون وعشره الاف ريال، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله لم يستلم اي من المستندات وما ذكره من وجود ابتزاز فغير صحيح، وان المدعي عليه اوهم موكله بانتهاء المشروع وان راس المال والارباح هو المذكور في المخالصه. وفي جلسه 29/1/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجمالي المبالغ التي تسلمها المدعي من موكله، فاجاب ان المخالصه التي تم ابرامها بين الطرفين والمؤرخه 3/11/1436ه قد تضمنت الاشاره الي راس المال الذي دفعه المدعي وقدره (2.000.000 ريال) وان حصه المدعي من صافي الربح في المشروع هي مبلغ (1.600.000 ريال) وتضمنت الاتفاقيه كذلك فك الارتباط بين الطرفين اعتبارا من تاريخ 28/8/1436ه، وقد كان المدعي وفق ما تضمنته المخالصه قد تسلم من موكله مبلغ (1.000.000 ريال) قبل ابرام المخالصه، ثم بعد ابرام المخالصه تبقي له في ذمه موكله مبلغ (2.600.000 ريال) حرر موكله للمدعي بشانها الشيك رقم (...) وتاريخ 1/1/1437ه، واضاف وكيل المدعي عليه انه بسبب عدم استلام موكله لمستحقاته من شركه (...) فقد كان الرصيد في البنك لا يغطي مبلغ الشيك، فقام المدعي بالتواصل مع موكله وافهامه انه في حال عدم تسليمه للمبلغ المشار اليه (2.600.000 ريال) فانه سيتقدم بشكوي بخصوص الشيك وقال نصا: "امامكم خيارين اما دفع زياده علي التاجيل او الشكوي"، فقام موكله بمنحه زياده (400.000 ريال) وقام بناء علي ذلك بسحب الشيك السابق المشار اليه وتسليمه شيكا جديدا بمبلغ (3000.000 ريال) برقم (...) وتاريخ 31/1/2016م، وبعد ان حل موعد صرف الشيك قام موكله بتحويل مبلغ (2000.000 ريال) للمدعي بتاريخ 31/1/2016م وقام بذات التاريخ بتحرير شيك بمبلغ (1000.000 ريال) ولا يذكر رقمه ولا تاريخه وعندما حل موعد صرفه لم يستطع موكله تغطيته في الحساب بسبب عدم استلامه لمستحقاته من شركه (...) فطلب المدعي زياده مبلغ (300.000 ريال) علي مبلغ المليون المشار اليه، فقام موكله بتحرير الشيك رقم (...) بتاريخ 1/8/2016م علي البنك الاهلي بمبلغ (1.300.000 ريال) وسحب الشيك الذي قبله بمبلغ (1000.000 ريال)، ثم في 7/8/2016م قام موكله بتحويل مبلغ (1000.000 ريال) للمدعي وقام بسحب شيك ال (1.300.000 ريال) وتحرير شيك جديد بمبلغ (300.000 ريال) برقم (...) وتاريخ 1/5/1438ه علي البنك الاهلي، بعد ذلك قام المدعي بالتقدم بالشيك الاخير رقم (...) قبل تاريخ استحقاقه وعند علم موكله قام بتسليم المدعي مبلغ (300.000 ريال) نقدا بمنزله بتاريخ 8/4/1438ه وقام باستلام الشيك الاخير رقم (...)، واوضح ان موكله كان سابقا قبل تاريخ المخالصه قد قام بتسليم المدعي مبلغ (310.000 ريال) في بدايه المشروع بتحويلات بنكيه، وبذلك يصبح ما استلمه المدعي من موكله هو مبلغ (4.610.000 ريال) اي ان المدعي تسلم من موكله زياده علي مبلغ المخالصه مبلغ (1.010.000 ريال) تمثل ما كان موكله قد دفعه للمدعي بسبب ابتزاز الاخير له في تقديم الشيكات، وبالتالي فهو يتمسك بطلب رفض الدعوي والزام المدعي بما تضمنته المخالصه واعاده مبلغ (1.010.000 ريال) المشار اليه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليه معتمد في كل مذكراته السابقه علي المخالصه محاولا نفي تمديد عقد الشراكه والمقابل المالي الذي دفعه بعد عقد الشراكه ولذلك فان المخالصه صادره من موكله ولكنها كانت نتيجه غبن من المدعي عليه والتي اخفت عن موكله القيمه الحقيقه للمشروع مما ترتب عليه تسليم موكله مبالغ لا تمثل 20% من حقوقه، وان التنازل والتخارج في الغالب هو بيع في صوره صلح وبيع المجهول لا يجوز، وعلي المدعي عليه تقديم ما يفيد قيمه العقد فالشراكه بين موكله وبينه ووفق العقد الموقع بينهما صريح وجلي علي التمديد والزياده ثم طلب الزام المدعي عليه بتقديم كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بقيمه المشروع محل العقد واجراء المحاسبه والحكم لموكله بحقوقه المتولده عن العقد. وفي جلسه اليوم افهمت الدايره الطرفين بانها تحصر نظرها في طلبات المدعي ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بتقديم كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بقيمه المشروع محل العقد واجراء المحاسبه والزامه بالمتبقي من الارباح وفق تفصيل الدعوي وحصرت الدايره نظرها بما طلبه المدعي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ووفقا لما استقر عليه القضاء التجاري، وحيث ان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده انه شريك بموجب عقد مع المدعي عليه في مشروعه مع شركه (...) مقابل ما نسبته 40% من الارباح من القيمه الكليه للمشروع يستحقها المدعي، الا ان المدعي عليه لم يبين له قيمه الارباح الحقيقه الناتجه عن المشروع، وتمسك المدعي عليه بان الاتفاق كان صحيحا، الا انه قد تمت المخالصه مع المدعي بموجب اقرار المخالصه الموقعه منه بتاريخ 3/11/1436ه والمتضمن استلامه لمستحقاته الناتجه عن المشروع وفك الارتباط معه وانهاء مساهمته اعتبارا من 28/8/1436ه والمخالصه النهاييه بين الطرفين، في حين تمسك المدعي بان المدعي عليه عند ابرام المخالصه المشار اليها كان قد اوهمه بانتهاء المشروع وان قيمه الارباح وراس المال هو ما تم النص عليه في المخالصه، في حين كانت الحقيقه ان المشروع لم ينته، وذلك علي ما يؤسس عليه دعواه في الغبن الذي اشار اليه، كما كان المدعي قد اسند دعواه كذلك الي ان العقد المبرم بين المدعي عليه وشركه (...) تم تمديده وان المدعي عليه دفع له جزءا من الارباح بعد المخالصه وكانت اكثر مما تضمنته المخالصه، ثم انه ومن حيث كانت المخالصه المبرمه بين الطرفين قد تاسست وتمت بينهما علي اتفاق لاحق للاتفاق الاساسي بانشاء الشراكه تضمن انهاء تلك الشراكه اعتبارا من التاريخ الذي تم النص عليه في المخالصه، ولا ريب في ان ذلك الاتفاق الاخير الذي تم تجسيده في المخالصه يكشف عن امور منها عدم رغبه المدعي في الاستمرار بالشراكه، وكذلك قناعته بما تضمنته تلك المخالصه من حسابات، وطالما ان المخالصه لم تتضمن ما يشير الي تعلقها بانتهاء المشروع مع شركه (...)، بالتالي فلا مكنه للمدعي بالتمسك بما اشار اليه من كون العقد المبرم بين المدعي عليه وشركه (...) استمر بعد ذلك ولم ينتهي، وهو ما تطرح معه الدايره الدفع المشار اليه من المدعي، واما ما دفع به المدعي من كونه غبن في الحسابات، ففضلا عن تناقض هذا الدفع مع دفعه السابق اطراحه، الا انه لا مكنه للمدعي كتاجر في الدفع يمثل ذلك في مخالصه اشير فيها الي المشروع وتناولت تفاصيل الحسابات وتم النص فيها صراحه علي مقدار الارباح، واخذا في الاعتبار انحسار ما قدمه المدعي دون اثبات ما ادعاه، واما ما تمسك به من كونه قد تسلم ارباحا بالزياده علي مبلغ المخالصه النهاييه، فان الاصل في تحديد مقدار ارباحه هو ما تضمنته المخالصه، ومن ادعي خلاف الاصل فعليه اثباته، تاسيس جمله ذلك علي ان العقد شريعه المتعاقدين، وقد ابرم الطرفان المخالصه النهاييه بكامل اهليتهما وعلمهما بظروف منحسره دون الغبش الظاهر او الاكراه، وبالتالي كان عليهما امضاء مقتضي تلك المخالصه والالتزام بما جاء فيها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...)، ضد (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر 
انور بن علي العلياني 
القاضي
عواض بن لاحق السلمي
القاضي
 عساف بن صالح العواجي 
رييس الدايره
رامي بن ابراهيم الحازمي

الحكم في القضيه رقم 1036 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/03/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي / سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن رفض الدعوي المقامه منه ضد / (...)، وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس.
 (الاسباب)
كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه من ادعايه وقوع غش وتدليس من المدعي عليه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2857 / ق لعام 1438ه بحالته الراهنه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني