moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570240862 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/05/06ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها حديد، بثمن اجمالي قدره (3,984,566) ثلاثه ملايين وتسعمايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت جزءا من ثمنه قدره (3,534,566) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ حال قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال لم تسدده، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر غير رسمي متمثل في اتفاقيه فتح حساب صادره من المدعيه، متضمنه: طلب المدعي عليها من المدعيه بفتح حساب جاري مدين لديها، ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- محرر غير رسمي متمثل في سند لامر، متضمن: تعهد مؤسسه (...) بان تدفع بموجب هذا السند لامر للمدعيه مبلغ قدره (100,000,000) مليون ريال. ممهورا بتوقيع منسوب للمؤسسه. بتاريخ 2020/03/12م. 3- محررات غير رسميه متمثله في اوامر شراء صادره من مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه، متضمنه: طلبها من المدعيه توريد الحديد محل الدعوي بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمؤسسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/03/30ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت صفه المدعي عليها حيث ان امر الشراء يختلف رقمه عن رقم السجل في فتح الحساب، كما انه لم يرفق ما يثبت ملكيه المدعي عليها للمؤسسه الصادره بها اوامر الشراء، عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/04/28ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال.. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يرجح معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في طلب جدوله مستحقات ماليه تفوق مبلغ المطالبه، و اتفاقيه فتح حساب ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، واوامر شراء صادره من مؤسسه (...) المتقدمه للمقاولات المعماريه، متضمنه: طلبها من المدعيه توريد الحديد محل الدعوي، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمؤسسه. وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...)، هويه رقم (...)، بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ المطالبه وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، والله الموفق.