tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 112

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:60440/21 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم: (112-2020-VR)
في الدعوي رقم (243-2018-V)

المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك».
- الماده (٢/٢٠٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٦٠٤٤٠/٢١) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٧/١٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١٠م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ للنظر
في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٨/٢٤٣)
وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٥م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...) مالكه مؤسسه (...)، سجل تجاري
رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه المفروضه عليها من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ
(١٠٠٠) ريال؛ حيث جاء فيها: «دخلنا السنوي اقل من مليون ريال، رغم ظروف السنه
الماضيه التي كانت بدون مقابل مالي وزياده في الاسعار، والكهرباء والماء، اما الان
فتوقعنا ان ايراداتنا اقل من مليون ريال وذلك للظروف والزيادات التي نمر بها، ونامل
رفع الغرامه وذلك لسوء فهم موظف مكتب الخدمه بتوقع السنه المقبله ان تكون
اكثر من مليون ريال، وانما هي اقل من المليون».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١ - الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م، هم المنشات التي تزيد
توريداتها عن المليون ريال، او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ٢٠١٨م،
وقد كان متاحا للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون.
٣- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب
لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل، تقديم
الاقرارات، تصحيح الاخطاء، ابلاغ الهييه بايه تغييرات، ... الخ)، مع بقاء سلطه
الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص
والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه وبناء عليه اتاحت الهييه
لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقديم
المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده
صحه المعلومات المدخله من قبله.
٤ - ان طلب المدعيه بالغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا
الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح، او الخطا في تفسيرها هي او الوقايع
التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند علي خطيه في ادخال المعلومات
المتاحه، والتي تم اخذ تعهد المدعيه عليها، وان ما اثارته المدعيه بشان قيام

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

احدي مكاتب الخدمات العامه بالتسجيل نيابه عنها غير منتج في الدعوي، وخطا المكتب يخول المدعيه الرجوع علي المخطي بالتعويض لدي الجهه القضاييه المختصه، وهو شان خاص بها وعليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي».

في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالكه مؤسسه مطاعم (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل، المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه، او من يمثلها في الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي:

* « ۱ -اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها.
* ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري؛ تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠م، والتي تغيبت فيها المدعيه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها.

وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
* شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.