tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 257 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VD-257-2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-4701-2019) |
مدينه الدمام

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخر في التسجيل.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اجابت الهييه بان
المدعي تقدم بطلب التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠١م ؛ اي بعد فوات المده النظاميه
- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده
نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان ايرادات المدعي تتجاوز الحد
الالزامي للتسجيل، ولم يتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه قبل الموعد
المحدد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (۱/۳)، (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٢)، (۱/۳)، (۷/۹)، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في يوم الاحد (١٤٤١/١١/٢٨ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٩م)، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4701-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)،
تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا : الدفع الموضوعي: ان الاصل
في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ونصت الفقره
(۲) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩)
من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من
التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ۲۰۱۹. ومع ذلك، يجب ان
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ۲۰۱۸. واعتبرت الفقره (٧)
من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم
او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه انه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبه؛ حيث
نصت علي انه: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط
اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه...». ونظرا لقيام المدعي بعده
عمليات توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الالزامي المذكور في الفقره السابقه، فان
توريداته تعد خاضعه للضريبه، ويكون بذلك ملزما بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه.
وبالرجوع للنظام الالي لدي الهييه، تبين قيام المدعي بالتقدم بطلب التسجيل بتاريخ
٢٠١٩/٠٤/٠١ م؛ مما يعني تقدمه بطلب التسجيل بعد فوات المده النظاميه. وبناء
علي ما تقدم؛ فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما، وذلك استنادا للماده
(٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم
بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠,٠٠٠) عشره الاف
ريال». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
برد الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب
هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...). وبسؤال طرفي الدعوي عما
اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي
وما لحقها من ردود اجابا بالنفي وطلبت الدايره من المدعي عليها تقديم ما يثبت
وصول توريدات المدعي الي حد التسجيل، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي
الي ٢٠٢٠/٠٧/١٩م الساعه ٢م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما وبعرض البيان المقدم من قبل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المدعي عليها علي المدعي، افاد بصحه البيانات الوارده، كما ان العقارين المباعين مسجلان باسمه وقام ببيعهما بموجب الشيكين الموضح قيمتهما في البيان؛ وهما في حقيقتهما يعودان لورثه وان كانا مسجلين باسمي، حيث تم افراغهما بالبيع لدي كتابه العدل دون ان استلم ضريبه القيمه المضافه. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر بالتسجيل استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال». وحيث نصت الفقره (١) من الماده (الثالثه ) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، علي انه: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه؛ وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». كما نصت الماده (الثانيه) من اللايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه علي انه: «لاغراض تطبيق النظام
وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس
نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه
المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها
وفقا للنظام وهذه اللايحه». ونصت الفقره (١) من الماده (الثالثه) علي انه: «علي
كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر
بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص
عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص
عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما
من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ولما كانت الفقره (٧)
من الماده (التاسعه ) تنص علي انه: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد
عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه،
فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل التوريد
العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايلته ذي صله وثيقه به وفقا
لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه
اللايحه». كما نصت الفقره (٩) من الماده (التاسعه والسبعين علي انه: «فيما لا
يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل
في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون
ان تزيد عن مبلغ مليون ( ۱۰۰۰,۰۰۰ ) ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٩.
ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨».

وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم
منه والمتمثل في غرامه التاخر بالتسجيل؛ حيث ان ايرادات المدعي تتجاوز الحد
الالزامي للتسجيل، ولم يتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه قبل الموعد
المحدد والمنصوص عليه في الفقره (٩) من الماده التاسعه والسبعين) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ لذا تم فرض غرامه التاخر بالتسجيل وقدرها
( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ استنادا الي الماده الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه
التاخر في التسجيل.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

- رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م) موعدا لتسليم نسخه القرار..

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.