ncar · rules · processed · 48 chunks
10.1.4 - الشراون الي حاريه مركز للترجمه العربيه السماس . رهم لصادر: تاریخه: المرضات: الموضوع: قراعد عمل للهاجن الجمركيه. الجمارك السعوديه SAUDI CUSTOMS قار وزاري رغم (٨٠٠) و تازيع ١٥١١٣٥ ان وزير الماليه رييس مجلس اداره الهينه العامه للجمارك وبناء علي الصلاحيات المخلوله له واستيادا الي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمتحده التقنيه المضاف عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١) و تاريخ ١١٢٣/١١٢٥ وبناء علي البند (ثاني) من المرسوم الملكي رقم (١١) و تاريخ الوارده في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) و تاريخ عليها في المادتين (١٩٣، ١٩٢) من نظام الجمارك الموحد الي ان يجاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه الموراد ذات العلاقه من تلك النظام. يؤثر ما يلي: اولا: تعتمد قواعد عمل اللجان الجمركيه - وفق الصبغه المرفقه. ثانيا: تعتمد معايري تزمنج رؤساء واعضاء اللجان الجمركيه - وفق الصبغه المرققه. ثالثا: بعمل بتلك القواعد من تاريخ صدر هذا القرار. رابعا: يبلغ هذا القرا لمن يلزم لتنفيذه. واله المولقي. محمد بن عبد الله الجدعان وزير الماليه رييس مجلس اداره الهينه العامه للجمارك 1.1.1/0.1/7/3: 1974 مزمنات: الجهه الميويه، سام مالك حماه اهيه العربيه للبحارك الموزونات الميويه customs.gov.ae الاعلانات العامه لمركز الحمركيه General Securities of Customer Complaints مشروع قواع عمل اللجان الجمركيه مشروع قواع عمل اللجان الجمر كيه الامانه العاصه الجانب الجمركيه General Information Customers Connection الماده الاولي: يصد بالمبارات والمصلحات الاتيه -ايضا وردت في هذه القواعد -المعاني الميونه امام كل سنها ما لم يقتين الموقع خلاف ذلك: الهينه: الهينه المامه للجمارك. مجلس الهينه: مجلس اداره الهينه المامه للجمارك. الquoad: قواعد عمل اللجان الجمركيه. اللجنه الابتداييه: اي لجنه من اللجان الجمركيه الابتداييه المختصه اللجنه الاستثناييه: اي لجنه من اللجان الجمركيه الاستثناييه. اللجنه: اللجنه الابتداييه او اللجنه الاستثناييه. العضو: عضو اي لجنه، ويصل ذلك رييس اللجنه. الامليه: الامانه العامه للجان الجمركيه. الامين: الامين العام للجان الجمركيه. الماده التاليه: ١- يكون نظر الدعاوي النايينه عن تطبيق احكام نظام المجراك الموحد وفقا لما تثرره هذ الترايد بمناعه الي الامنه والارنجع والفرارات ذات الصله. ٢- لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد تطبيق اللجنه نظام المراقعات الشعرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه واللرايح ذات العلاقه وفقا لطبيعه الدعوي، ربما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنه وصلاحياتها وطبيعه عملها. الماده الثالثه: اولا: تختص اللجنه الابدانيه بالنظر والفصل بما يلي: ا. جرايم التهريب الجمركي وما هو في حكمه، والثرواع في اي منها. الاملاك العامه لمعتمه الجمركيه الاملاك العامه لمعتمه الجمركيه ب. المخالفات الوارده في نظام الجمارك الموحد والانحته التنفيذيه. ج. الاعتراضات علي قررات التحصيل المبادره من الهينه. د. الاعتراضات المقدمه علي القرارات الصادره بشان الفرامات الجمركيه المحصله والمنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد والانحته. ثانيا: تختص اللجنه الاستثناييه بالنظر والفصل في الاعتراضات المقدمه ضد قرارات اللجنه الابتداييه الواقعه ضمن اختصاصها المكاني. الماده الرابعه: ١٠ يكون الاختصاص المكاني للجان التي يقع في نطاق الختصاصها مكان ارتكاب الجريمه او المخالفه او مقر الجنه الصدره للقرار المعترض عليه. ٢- بحدد وزير الماليه نطاق الاختصاص المكاني للجان. الماده الخاصه: بجب ان يسبق رفع دعوي الاعتراض علي قرارات التمصل والترميم المنصوص عليها في الم Atenين (١٤٧) من نظام الجمارك الموحد، تقدم تظلم لدي الهينه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التبليغ، وعلي الهينه البت في التظلم خلال (خمسه عشر) بورما من تاريخ تقدمه، في حل رد الهينه علي التظلم بتثبيت القرار او تعديله او اغانه، جاز لصاحب الشان التقدم بدعوي الاعتراض لدي اللجنه الابتداييه خلال الماله ذاتها من تاريخ رد الهينه، وفي حل انتهاه المده دون رد من الهينه اعلبر ذلك رفضا ضمنها منها. الماده الساممه: ١ - ترفع الدعوي الجزاييه الداخله في اختصاص اللجنه الابتداييه من الجهه المختصه ب .. صحيحه موجهه الي اللجنه الابتداييه من خلال الامانه - وفقا لموذج يعد لهذا الغرض - ربجب ان تشكل الصحيحه علي البيانات الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه والاتحته التنفذينه. الماده العامه للبحران الحمركيه Cavity & Research of Countries Countries ٢- يجب ان نشمل صحينه الدوعي علي وصف دقيق للجريمه وادله الاتهام والمواد النظاميه المراد تطبيقها علي الواقعه. والتغريم المنصوص عليها في الماندتين (١٤٧) و (١٤٨) من نظام الجماره الموحه، بصحينه موجهه الي اللجنه الابتداييه من خلال الابناء - وفقا لمنودج يعد لها الفرض - ويجب ان تثنيل الصحيفه علي البيانات الاتيه: ١. الاسم الكامل للدعي، ورقم هويته، ومكان اقامته، ورقم سجله التجاري ان وجد، والاسم الكامل لم يثلمه نظاما، ورقم هويته، ومكان اقامته. ب. الاسم الكامل للدعي عليه. ج. تاريخ تقدم صحيفه الدعوي. د. موضع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسايده. ه. تاريخ الابلاغ بقراز الهينه، او الاجراه المتخذ منها، وتاريخ الاعتراض عليه ونتجيه، وذلك بالنسبه للدعاري المنصوص عليها في الماده الخاصه. وفي جميع الاحوال تعد الدعوي مقدمه من تاريخ تقدم صحيفه الدعوي مسترفيه المتطلبات المقرره. الماده العامه: يجرز رفع الدعوي وتقدم المذكرات من خلال الوسايل الالكترونيه التي تفرها الامانه ورفق المتطلبات المحدده في تلك الومايل. الماده الشاينه: تثولي الامانه العامه قد الدعوي وتنظيم سجلاتها وترتيها وترقيها وحظها، وتحيل محيحه الدعوي وتعرضها علي اللجنه الابتداييه المختصه بعد تحقها من استثناء المتطلبات المتره بموجب الماده (السادمه) من هذه القواعد. الماده العامه لمعا الجركه General Security of Customs Convention الماده التاسعه: يعد التبليغ موجها لشخص المرسل اليه ومنجها لاثاره النظاميه، اذا تم عبر احدي الرصايل التاليه: ١ - بواسطه الموظفين المختصين في الامانه. ٢ -النظام الاكي للامانه. ٢ - الرسلان النصيه المرسله الي الجوال الموثق، واليريد الالكتروني المختار. ٤ - العوان الوطني. ه - اي من الحسابات المسجله في احد الاثله الاليه الحكرميه. ويجوز للامنه الاستثماره التثليغ المرايف الدعوي عن طريق المكتب والمنشات القايمه في القطاع الخاص والمرخصه للقيام بمثل تلك الاعمال. الماده العشره: اذا لم يعرف محل اقامه او عنوان للشخص المطلوب تبليفه، او تغير تسليم التبليغ اليه باني من الوسايل المشار اليها في الماده التاسعه من هذه القواعد؛ فلجنه المختصه ان تقرر الطريقه التي تراها مناسبه ومحقه للمقصود لمم بها التليغ، بما في ذلك التليغ عن طريق الجهات المختصه، او التشر في الجريده الرسميه او اي من الصحف المحليه. الماده الحاليه عشره: تبلغ الامانه المدعي عليه مبحيه الدعوي، ويجب ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلبه بالدعوي، واذا لم يتم المدعي عليه باليداع الرد خلال المده المقرره، فتحل الدعوي الي اللجنه الابتداييه. الماده الشقيه عشره: ١ - يجوز بموافقه رييس اللجنه الابتداييه اعتماد جلسات اللجنه لسماع الوال اطراف الدعوي وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بصور عضو او اكثر. الاعلانيه العامه للبحيريه Carrera de la Burette de la Burette اجعداد الجمه الماده الثالثه عشره: يناط برييس الجسه او العضو الذي صح انقاد الجسه بحضوره، القيام بضبط الجمله وادارتها والخط علي النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك ان يابر باخراج من يخل بنظامها من قاعه الجلسه، وان يامر بحو المبارات الجراحه او المخالفه للاداب او النظام العام من اي مذكره او ورقه يقدمها اطراف الدعوي، وان يامر بحرير محضر عن كل مخالفه او جريمه تنع خلال انعقاد الجلسه. الماده الرابعه عشره: يكون لكل لجنه امين سر بحرز محاضر ضبط جلستها تحت اشراف رسمها في سجل خاص تعدد الامانه لهاه الغرض، ويثب في محضر الضبط تاريخ ووتت انتاج كل جلسه، ووقت اختتامها، ومكان انتقدها، رامساه عضو او اعضاء اللجنه الذين نظروا الدعوي، واطرتها، ويثبت كنلك جميع الاجراءات والوقايع التي تم في الجلسه. الماده الخاصه عشره: تصدر اللجنه قراراتها في الدعاوي المعروضه امامها خلال (سيين) يوما من تاريخ انعتاد اول جلسه فيها، الا في الحالات التي تستدعي اكثر من ذلك وفق تقدير اللجنه، علي ان تعد اللجنه محضرا يضمن اسبق ذلك. الماده المعلمه عشره: تكون جلسات اللجنه علنيه الا اذا رات اللجنه جعلها سريه. العامه العامه للحان الجمركيه Gens et Sciences de Culture Centrale الماده السابحه عشره: تطبيق احكام شطب الدعوي وفقا لما ورد في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزييه حسب طبومه الدعوي الجمركيه. الماده الثامنه عشره: اذا طاب المدعي عليه عن الجلسه، فللجنه ان تؤجل النظر في الدعوي الي جلسه اخري يلق بها المدعي عليه، فلن طاب عن هذه الجسه دون عذر تقبله اللجنه الابتداييه فصلت في الدعوي اذا كانت مهريه للفصل فيها، وعد قراها في حق المدعي عليه خيابيا ما لم يكن قد يلع لشخصه او وكيله الشرعي ام مكله النظلصي ام قدم ردا او حضر ابا من جلسات نظر الدعوي، تبعد القررا حضوريا. المثله التاسعه عشره: يكون الاثباب امام اللجنه بجميع طرق الاثياث الشرعيه والقانونيه بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوي، ويشمل ذلك الاولله الرقميه من سلمت من المواضن، والاتصالات الهماييه المسجله. الماده العشرون: يكون العضو ممنوعا من نظر الدعوي رسامعها نظاما ولو لم يطلب ذلك احد الخصور في الحالات بنها المنصوص عليها في نظام المراهلات الشرعيه، وتشري عليها الاحكام الوارده في ذات النظام. الماده الحاييه والضرون: بجوز رد العضو للاسباب نفسها المنصوص عليها في نظام المراهلات الشرعيه، وتصري عليها الاحكام الوارده فيه، يكون طلب التنحي لهذه الاسباب او الرد وفقا لاجراءات التاليه: الاعلان العامه لمعتمه للجمان الجمركيه ١٠ يكون طلب اي من اعضاء اللجنه الابتداييه التحصي او طلب رده موجها الي رييس اللجنه الابتداييه، ويكون طلب رييس اي لجنه من اللجان الابتداييه التحصي او طلب رده موجها الي رييس اللجنه الاسستنافيه، ويكون طلب رييس اللجنه الاسستنافيه التحصي او طلب رده موجها الي هييه عامه تضمن جميع اعضاء اللجان الاستنافيه، علي الا يشارك فيها الرييس المطلوب تتحو ا رده. ٢٠ يجب ان يذكر في الطلب اسباب طلب التحصي، او اسباب طلب الردد، علي ان تحل الي المضور المطلوب رده ليجيب عنها خلال مده اقصاها خصه ايام. ٢٠ يترتب علي تقدم طلب التحي او الرد وفق النظر في الدعوي الي حين الفصل في. ٤٠ في حل الموافقه علي طلب تحيي عشر اللجنه الابتداييه او رده؛ يصدر رييم اللجنه الابتداييه امرا بذلك، ربح العضو الاحتياطي محل العضو الذي تحيي او زذ، فان تعذر ذلك حل محله اي من اعضاء اللجان الابتداييه الاخري. الاستثناييه - المعنيه - امرا بذلك، وبحديد فيه من يتولي رياسه اللجنه. العامه - امرا بذلك، وبحديد فيه من يتولي رياسه اللجنه، وبصدر الامر بالاغلبيه. . وبعد الاامر نهلابا. العامه الثالثه والضرون: الدعوي او ان يتواصل هو مع اي منهم الا من خلال الامانه. ال Estimates الخاصه للعامل الجراحيه General Executive of Congress Company بتحل الابعت، وذفي الاتعاب - بحسب ما تراه الامنه العامه ذلك اما بالاداع في حسابها البنكي او بتقدم شيك مصر في باسم الامانه العامه خلال الذي احدده لذك، فان تخلف الطرف المكلف عن ايداعها في الاول المحد، جاز للطرف الاخد دفع تلك الانصاب مع حقه - اذا صدر قرار اللجنه لصالحه - في الرجوع علي خصمه بما تذره اللجنه من قيمه لها. الماده الثالثه والعشرين: يجب علي الخبر المحدد من قبل اللجنه ابداع التقرير خلال المده لمده له في تردر نديه، فان لم يمكن من ابداع التقرير في المباد المحدد لطلبه ان يقدم تقريرا بين مسب ذلك، وللجنه ان تمدد مده ابداع التقرير وفقا لتديرها، علي ان يكون التمهد لفتره واحده لا تتجاز مدتها المده الاصليه. الماده الرابعه والعشرون: اذا رات اللجنه خلال المراغه ضروره اجراء معينه او نحقيق تكمي، بالشرت ذلك بنفسها او نديب من يقوم به، ولها ان تكلف من تختاره لساع شهاده من تري حاجه الي سماع شهادته. الماده الخاصه والضرون: اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اجراءات نظر الدعوي، ولا تثبت اي اقول امام اللغه بفير هاه، وعلي من لا يستطي التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم متعدد بواقع سمه في محضر الجلسه، وعلي اي طرد بيع في تقدم وثلثي او مستندات مكتوبه بلغه الجنيه ان تقدم معها ترجمه عتيده لها بالغه العربيه. الماده المساهمه والعشرون: الماده المساهمه والعشرون: لا يجوز التمويل علي اوراق احمد طرفي الدوعي او منكراته دون تمكن الطرف الاخ من الاطلاع عليها، ولاي من طرفي الدوعي او من نوب عنهم نظاما حق الاطلاع علي ملف الدعوي واستنساخ ما يجوز نظاما استثماخه. الماده/sلهميه والعشرون: لا تكتسب مده اجراءات نظر الدوعي التي صدر قرار ببطها او ببطات تركها من المده المنصوص عليها الي الماده الخاصه من هذه القواعد، ويستكمل احتماب المده من تاريخ صدور قرار بالشطب او بتبات الترك. الماده الشاينه والضرون: لا يترتب علي رفع الدعوي وقف تنفيذ قرا و اجراء الهينه المعرض عليه، مالم تقرر اللجه خلاف ذلك، مع مراعاه ما ورد في الماده (١٣٧) من نظام الجمارك الموحد. الماده التاسعه والضرون: لحجه الابتداييه ان يشضن قراها شموله بالمنازه المصل، بكنله او من دولها بحسب تقدير ما - في اي من الحالات التاليه: ١ - اذا صدر القرار بناء علي اقرار قضاني، او علي ورثه رسميه لم يطمن بتوزير ما، او علي تسويه ثبث امامها. ٢ - عندما تقدم اللجنه وفرع ضرر لا يمكن تداركه بسبب الخشيه من تاخر تنفيذ القرا. الملاده الثالثون: ١ - تصدر القراات بالاجماع او الاعلبه، ويرق عليها جميع اعضاء للجنه مصدره القرار، ويدون في محضر ضبط الجلسه راي المضمر المخلف مسبا، علي ان يضمن القرار ما يفرد صدره بالاجماع او الاعلبه. الاماره العامه لمعا لتحان الجمركيه General Technical Committee ٢٠٠ فما عدا القرارات المتخذه في شان اي من التدابير الوقايه او الاجراءات الاحترازيه او/الفرع الشكليه، يكون النطق بالقرار في جابله عننيه. الماده الحاديه والثلاثون: يجب ان يënضمن القرار اسماء كل من رييسم واعضاء اللجنه التي امسدرته وتاريخ اصدارها، واسماء الخصوم ويكلانهم وبيان حضورهم او غيابهم، وعرض جمل لوقايع الدعوي وطلبات الخصوم، وخلاصه موجزه لنفرعهم واساب وحنيات القراز ومنطوله. الماده الثالثه والثلاثين: ١٠ تثولي اللجنه مصدره القرار - من تلكاء نفسها او بناه علي طلب اي من الطراف الدعوي - في محضر مستحق ت صحيح ما يمن في قراها من اخطاء بحنه كتابيه او حسابه وبجري هذا التصحيح علي نسخه القرار ويوقعه رييس اللجنه التي اصد رته، واذا رفضت اللجنه التصحيح يكون لمن رفض طلبه الاعتراض عليه. ٢ - اذا وقع عموض لم يمنطوق القرا، فلاني من اطراف الدعوي ان يطلب من اللجنه مصدره القرا تفصيره، ويمصدر قرا مستقل بالتقصير، يوقيه اعضاء اللجنه التي اصدرته وبعد القرا الصادر بالتفسير منها للقرا الاصل، ويمري عليه ما يسري علي القرا الاصلي فيما يتعلق بطرق الاعراض. الماده الثالثه والثلاثون: يكون قرا الر اللجنه الابتداييه ن Omanيا وراجب النفاذ بمضي (٢٠) يومنا من اليوم التالي لامتلام القرار، وعلي اللجنه الابتداييه تضمين قراها بمفيد ان لاي من اطراف الدوعي طلب استيناف القرا ر خلال هذه المده. الماده الرابعه والثلاثون: ١ - اذا تمر تبلغ من صدر ضده قرا عربي خلال لاليين يوما من تاريخ صدرور، نشر اعلان في اي من المصحف المحليه او اي ومسيله اخري تترتب عليها الاثار الاعلانيه الخاصه للجان الحمركيه Carré d'Information de Comptoir Comptoir النظاميه، علي ان يضمن الاعلان ما يبدو صدور القرار وان له حق الاعتراض علي القرار امام اللجنه مصدرته خلال ثالثين يوما من تاريخ الاعلان. ٢- اذا لم يتقدم من صدر ضده قرا جوابا، بطلب الاعتراض - خلال المده المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، عند القرار نافنا، فان حضر بمد ذلك وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلي اللجنه ضصدره القرار ان يصدر قرا بوقت التغذيه لمده لا تزيد علي ثلاثين يوما اعداد فهرعه وروده. فان تقدم بذلك خلال المده المحدده، نظرت اللجنه فيما قدمه، فان رات ما يبستدعي النظر في قراها لعلت ذلك، والا اصدرت قراا بانفاذ قراراها المسابق. واذا لم يتقدم خلال المده المحده: تصدر اللجنه قرا بانفاذ قراها السليه، في هذه الحاله يكون قراها نهايا. الماده الخاصه والثلاثون: يقدم طلب الامتناف بصحيفه موجه الي اللجنه الاستنافيه - وفقا للمودج المعد لذلك - وبعد طلب الاستيناف ميدا من تاريخ تقدمه. الماده الصامه والثلاثون: اللجنه الاستنافيه - بناء علي طلب المحكرم عليه - ان تامر بوق التنيذ الممجل القرار اللجنه الابتداييه مني ما رات ان اسبح الابستيناف قد تؤدي الي نقض القرار، او اذا رات انه يخشي من التفيد المعلل وفرع ضرر يثمير تذاRK. الماده/sاملهه والتلاثون: علي اللجنه الاستينافيه النظر في طلب الاستيناف، واللصل فيه، مالم تحكم بقرار مسب بالخاه القرار محل الاستيناف اجاءت للجنه مصدره القرا الفصل في مضروعه في ضرم الملاحظات والاسب المبادره في قراها. الاعلانيه العامه للبحران General Association of Customs Operations الماده الشاينه والثلاثون: تكتب قرارات اللجنه الابتداييه الصفه النهاييه بعد انتضاء المله المقرره لاستثناب القرار دون ان يستاثف، وتكون قرارات اللجنه الاستيناييه نهانيه. الماده التاسعه والثلاثون: يبع اطراف الدعوي بنسحه من القرار الهاني، وينذ علي الحو الوارد في الانطمه ذات الملخه. الماده الاربعون: يكون طلب التمان اعاده النظر في التراث النهاييه الصادره عن اللجنه في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه. الماده الحاهبه الاربعون: يرفع طلب التمان اعاده النظر بصحيفه موجهه الي اللجنه الاستثناييه مصدره القرار وفقا لنودج يمد لهذا الفرض، علي ان تënصمن الصحيه بيلات القرار المطلوب اعاده النظر فيه، وملخصا عنه، واسباب الطلب الماده الشييه والابهمن: تنظر اللجنه الاستثناييه مصدره القرار النهايي في مدي قبول طلب اعاده النظر من عدمه، فان قيلت نظرت الدوعي ولصلت فيها، او اعلنها الي اللجنه الابداييه مصدره القرار. الماده الثالثه والاربعون: وفق لما جاء في النصوص الوارده في نظام الجمارك الموحد، لمحافظ الهينه العامه لنجمارك او من بفرضه عقد التسويه المصليه وفقا للاجراءات المعتمده، و套قط الدعوي بعد انتهاه اجراءات المسالحه عليها، ويحق لصاحب الشان عدم قبول الشويه المصليه. الماده الرابعه والاربعون: تتري الامانه تحت اشراف الامين المهمات الاييه: الاعلان العامه للبحكيه Center of Educational and Custom Competence ١- الاعمال الاداريه واجراء البحوث والدراسات والاستثمارات المسابقه. ٢- قد الدعوي وترتيبها وترقيها، واعمال الضبط والمراسلات والمواعيد والتليفات. ٢- متابعه تماشل ردد اطراف الدعوي وفقا للواضح المقدمه، ودراستها من الناحيه القانونيه وال gnine واعداد التقارير الخاصه بها. ٤- اعداد مشاريع القرارات الصادره عن اللجان الابتداييه والاستثنافيه. ٥- تصنيف القرارات التي تصدرها اللجان الابتداييه والاستثناييه وتلخصها، تمهيدا لنشرها. ٦- اعداد احصاييه سنويه عن اعمال اللجان الابتداييه والاستثناييه وقراها ومند التقاضي. ٧- اي مهام اخري يحددها مجلس اداره الهينه. الماده الخاصه والاربعون: يعمل بهذه القواعد من تاريخ اعتمادها من وزير الماليه.