gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2024-171180: رقم (Z-171180-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستالف المستالف ضد من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/المكلف (…) هويه وطنيه (…), رقم مميز (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الثاني 2024/03/18، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييسا / الاستاد / .... عضو / الدكتور / .... عضو / الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ: 2023/01/24 م، من / هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي ITR-2022- قرار الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2022-) (6031) الصادر في الدعوي رقم (Z-41416-2021) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 1440، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: قبول اعتراض المبعي/... (هويه وطنيه رقم...), علي قرار المبعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكيله، واغاء قرار المبعي عليها من الناحيه المWOUEIE وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت باللغه استثنافيه اظعت عليها الدارقه، حيث يكمن استثناف الهييه بشان بند (الربط الزكوي التقديري لعام 1440ه), اوضحت الهييه بان الربط الزكوي المحسب علي المكلف تم بناء علي راس مال السجلات التجاريه القايمه ذلك سلانه الاغتراض بما فيها السجل التجاري رقم (...) وارس ماله (200,500,000) / يال قيل ان يتم تعديله، اي انه لا يوجد ايه علاقه بين القرض للتمويل المذكور الربط الزكوي الذي تم بموجب اقرار نموذج رقم (12) بتاريخ 07/25/2020 م حيث ان رؤوس اموال السجلات التجاريه اكثر من www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني وثيقه رسميه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الضريبه الدخل IR-2024-171180:قرار رقم (Z-171180-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم راس المال الناتج عن مبيعات ضريبه القيمه المضافه تطبيقا للماده الثالثه لقواعد محاسبه الزكاه التقذيري رقم (852) ، وحيث افاد المكلف في خطابه بانه تم تعديل راس المال في السجل التجاري محل الخلاف رقم (....) بتاريخ 14/139/11/24 ه وذلك من مبلغ (12,500,000) ريال الي (72,725) ريال، كما ان المكلف قدم خطاب/شهاده لتجديد ترخيص المنشاه صناعيه صادر بتاريخ لاحق للعام محل الخلاف خلال عام 1441 هموض فيه راس المال للسجل بعد التعديل، بناء علي ما سبق تفيد الهييه بتراك استثنافها جزييا، وتتمسك بصحه اجراها في محاسبه المكلف وفق القرايث المتوفره لديها وذلك بحاسبه المكلف لعام 1440 ه. بعد الاخ في الاعتبار راس مال السجل محل الخلاف المعدل لتصبح الزكاه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه التي تخص فتره الاقرار الزكي كونها اكثر من رؤوس اموال السجلات التجاريه تطبيقا للماده (3) من قواعد محاسبه الزكاه التقديري رقم (852) ، مما سبق اعلاه تؤكد الهييه علي صحه اجراثها في الربط علي المكلف وفق ما يتوفر لدينا من قران وذلك بناء علي مبيعات خريبه القيمه المضافه التي تخت فتره الاقرار الزكوي، واها تمارس صلاحيتها الممنوحه لها بموجب احكام اللايحه الTNFIFFIDIE لجابكه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 1440/7/7 ه واحكام قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بها الشان والذي يحولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطلبات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لاتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحققات المرتبطه بالحاله المعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقودم، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه وتطالب الهييه بقبول استثنافها ونقض قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وفي يوم الاثنين بtbازي 18/2024/03/18 م، اجتمعت الداره الاستنافيه الاول، لمخالفات ومناعات ضينه الدخل، عبر التوصل المزي طبقا لاجراءات التقاضي المزي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2): من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 21/04/21; وبعد الاطلاع علي الاستثناء، وبعد فحص ما احتوامك ال-Qضيه، وبعد المداوله نظاما، وحيث لم تجد الداره ما يستحي حضور اطراف الاستثناء، قررت الداره قفل باب المرافعه وHJZZ القضيه للفصل فيها. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني وثيقه رسميه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171180: رقم (Z-171180-2023) الصادر في الاستيناف المقيد برقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الحله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شکل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده الثانيه المقره لاجرايه. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان (الربط الزكي التقديري لعام 1440م) حيث يكنم استيناف الهييه في الاستيناف علي قبول داله الفصل لاعتراض المكلف بشان البند محل الخلاف، اذ تدعي بانه تم احتساب الوعاء الزكي للمكلف بناعه علي توفر قران لديها. واستينادا علي الفقره (3) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (852) وتاريخ (852) واتريخ (852) قواعد حساب مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه (852) واتريخ (852) قواعد مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه (852) واتريخ (852) قواعد مكلفي التقدميه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا معقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (8) + (المبيعات (15) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال". وفقا لما تقدم، اتضح ان الهييه قامت بالربط الزكوي بناء علي راس مال السجلات التجاريه القايمه خلال سنه الاعتراض بما فيها السجل التجاري رقم (12,500,000) ريال قبل ان يتم تعديله الا انها افادت بان المكلف قدم خطاب/شهاده لتجديد ترخيص المنشاه صناعيه صادر بتاريخ لاحق للعام محل الخلاف خلال عام 1441 ه موضح فيه راس المال السجل بعد التعديل وبناء علي ذلك افادت بتركها استلثنافها جزييا لTUSبح الزكاه بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه كونها اكثر من رؤوس اموال السجلات التجاريه وقدمت الهييه اتسبها لالزکاه وفقا لمبيعات ضريبه القيمه المضافه، وبالالطلاع علي ما تقدم من قبل الهييه يTUSبح بان الهييه تمارس صلاحيتها الممنوحه لها بموجب احكام الاليحه التفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريح 1440/7/7 و احكام قواعد حساب زكاه مكلفي التقصيري الصادره بها الشان والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يTQح للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالامكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقودم، والضرض والاعانات الحاصل عليها. وبشان ما انتهيي له قرار الفصل من ان الهييه اضاعت قرض لا يخص عام النزاع مما تجرد مع الاشاره الي ان الهييه اKDت تعلي عي عدم وجود علاقه بين القرض المشار له والربط الزكي التقديري مدل النزاع، Amar www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني وثيقه رسميه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-171180:قرار رقم (Z-171180-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ITR-2022-6031) الصادر في العوي رقم (Z-41416-2021) المتعلقه بالربط الزكي لعام 1440. ثانيا:})(في المWOZO: قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الربط الزكي التقديري لعام 1440 ه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو الدكتور / ... الدكتور / ... رييس الداره ... / الاستاذ الموقع الالكتروني : Moqقع وثيقه رسميه 8001220000: الرقم المجاني