tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830044739 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-07-12 date_hijri=1448-01-27 document_type=ruling entity=document_number:5d21dd77-6a1b-406b-9a16-43f934b11fb2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٧٥٢٨لعام1448ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه والذي تملك اصله علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اجهزه كهرباييه) عدد (١٠٠) (اجهزه كهرباييه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه بثمن اجمالي قدره (١,٩٥٨,٤٣٦.١٥) مليون وتسع ميه وثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥ه بمبلغ قدره(١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال وسته وتسعون هلله وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠١/١٢ه علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(مطابقه الرصيد).٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم السداد في المواعيد المتفق عليها مما ادي الي (اللجوء للشكايه وتعيين محام)، ، وطالب الحكم ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال وسته وتسعون هلله والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال ، وقدم سندا لطلبه:١- مطابقه رصيد صادر علي مطبوعات المدعيه مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها.٢-اتفاقيه فتح حساب صادره علي مطبوعات المدعيه وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين للمحكمه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٢١٥٦٢٧٠٠)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: لا بينه لدي . وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن المبيع كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: و لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه ب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و سته وتسعون هلله، لقاء بيع اجهزه كهرباييه والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال وبما ان كل من الطرفين يكتسب صفه التاجر بموجب نشاطهما المقيد في السجل التجاري والعقد محل الدعوي فتختص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا لحكم الماده (٠١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه ،وبما ان المدعي عليها لم تحضر وقد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات، والماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه اسس المطالبه علي اتفاقيه فتح حساب و مصادقه الرصيد المشار اليها اعلاه والمذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وبعد اطلاع المحكمه علي اوراق القضيه ومستنداتها فانها تعتبر ما قدمه وكيل المدعيه بينه كافيه لاثبات حقا في ذمه المدعي عليها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات وعليه ، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و سته وتسعون هلله مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه و واما عن طلبه دفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠.٠٠) الفا ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه تثبت الالتزام في ذمه موكلته ، مما لا يثبت معه ركن الضرر الموجب للتعويض، حيث ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه في طلب المدعيه ، كان للمدعيه الحق في الحصول علي التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وفقا لاحكام الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وعليه ، فيكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه لطلبها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١- الزام المدعي عليها / شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) بدفع مبلغ قدره (١٣,٩١٢.٩٦) ثلاثه عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال و سته وتسعون هلله للمدعيه / شركه (...) ذات الرقم الموحد (...). ٢- رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعيه /شركه (...) ذات الرقم الموحد (...)، وبالله التوفيق .