tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1439-09-20 document_type=ruling entity=document_number:391462475 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 7716 لعام 1442 ه
المقامه من/ ملك بريهان وجيه احمد مراد هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه عمر عبدالفتاح العقاد وشركاه شركه العقاد للاستثمار غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله عبدالعزيز سويلم بن عبدالعزيز السويلم هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 391462475 وتاريخ 20 /09 /1439ه الصادره من كتابه العدل بالدمام ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 11/11 /1442ه حيث ذكر نرغب بالمطالبه بارباح موكلتي المتبقيه والتي تنكرها المدعي عليها وهي ثابته بالقوايم الماليه المستلمه من المدعي عليها بالقضيه رقم (11080) وتاريخ (1441ه) الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي الزم المدعي عليها تسليمنا القوايم الماليه، لتحديد مقدار الارباح التي تم توزيعها علي الشركاء ومقدار حصه موكلتي من الارباح وفقا للقوايم الماليه المسلمه لنا من المدعي عليها عن الاعوام من 2008م حتي عام 2019م. وقد جاءت القوايم الماليه (التي سلمتنا اياها المدعي عليها) لتؤكد علي ما تقدمنا به سابقا بان موكلتنا لم تستلم ارباحها عن الاعوام السابقه، وهذا التاكيد جاء من خلال ان القوايم الماليه لم تتحدث عن صرف اي مبالغ لموكلتنا التي لم يذكر اسمها في اي قوايم ماليه اسوه باغلبيه الشركاء الذين اثبت لهم توزيع ارباح بالقوايم الماليه. وحيث ان مقدار حصه موكلتنا (التي لا نزاع فيها) المثبته في راس مال الشركه، والبالغ (13.32%) من عام 2008م الي عام 2009م ومن ثم كانت نسبه المدعيه (16%) من عام 2009م الي 2017م، وتغيرت حصه موكلتنا بوفاه زوجها السيد / عمر العقاد رحمه ﷲ في عام 2018م،, وخلص الي الزام الشركه وادارتها بصرف ارباح موكلتنا وتسليمنا اياها عن الفتره 2008م الي عام 2019م والبالغه (72.283.406.31) اثنان وسبعون مليونا ومايتان وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسته ريالات وواحد وثلاثون هلله. 2. الزام الشركه بدفع تكاليف اتعاب المحاماه البالغه (18%) من المبلغ المستحق لموكلتي. 3. الاحتفاظ بجميع حقوق موكلتنا بالمطالبه بباقي الحقوق الاخري، حيث لم تمكن موكلتنا علي الاطلاع علي كافه اوراق الشركه ولم ترضي الشركه ممثله بادارتها علي تمكيننا من الاطلاع علي قرارات الشركاء او الاطلاع علي الاعمال التي تمت بالشركه خلال الفتره السابقه. .. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه 18/11/1442ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات فذكر المدعي وكاله بان خطاب الاخطار الموجود في مرفقات صحيفه الدعوي والمؤرخ في 8/5/1442ه هو نفسه ذات الخطاب المقدم في القضيه السابقه لدي الدايره التجاريه العشرون في هذه المحكمه فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول نظاما وانه يتطلب من موكلته توجيه خطاب اخطار للمدعي عليها جديد بذات مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بعد صدور الحكم النهايي للقضيه السابقه كما افهمته الدايره بان موكلته لم تقم بارفاق ما يثبت استلامه المدعي عليه لهذا الخطاب مما تري معه الدايره رفع الجلسه للبت في الامور الشكليه.
 
(الاسباب)
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه." وحيث ان المدعي ذكر ان خطاب الاخطار الموجود في مرفقات صحيفه الدعوي والمؤرخ في 8/5/1442ه هو نفسه ذات الخطاب المقدم في القضيه السابقه لدي الدايره التجاريه العشرون في هذه المحكمه ، وحيث ان هذا مخالف لنظام المحاكم التجاريه وانه يتطلب من المدعي توجيه خطاب اخطار للمدعي عليها جديد بذات مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ، كما كما ان المدعيه لم ترفق ما يثبت استلام المدعي عليها لهذا الخطاب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. .، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي
 عضو 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري