moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٠٢٠٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تقدمت الشركه (...) الي المحكمه التجاريه بجده بالدعوي الاتيه: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك، فواتير، كشف حساب، طلب تسهيلات ايتمانيه) ونطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله " ثم جري فتح الجلسه الاولي، وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم:(...)الحاضره عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم التبليغ، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع ، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-الشيك الصادر من المدعي عليها، ٢-مطابقه رصيد مختوم من المدعي عليها، ٣-الفواتير، ٤-طلب التسهيلات، والدايره القضاييه تفهم المدعي عليها ان عليها الجواب عن الدعوي خلال مده خمسه ايام من خلال طلبات القضيه والا فان الدايره ستسير في الدعوي حسب ما هو متيسر، وعليه جري تاجيل الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر / (...) صاحب الهويه رقم: (...)الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٧٩٠٨٩.٢٥ ريال مقابل قيمه مبيع (منتجات ورقيه)، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: ( لا ضرر ولا ضرار )، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي ما قدمته المدعيه من مطابقه الرصيد المختومه، والشيك الصادر عن المدعي عليها لصالح المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ (...) صاحبه الهويه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) صاحبه الرقم التجاري: (...)، مبلغا وقدره (٧٩,٠٨٩.٢٥) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.