moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439151808 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي، بصحيفه دعوي ضمنها اولا: ان موكلينا والمدعي عليه شركاء في شركه (...) الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) وحيث ان المدعي عليه رغب في تنازل موكلينا عن منفعتهم في الشركه مقابل اجر شهري متفق عليه، وعليه جري ابرام الطرفين عقد تنازل مؤقت عن منفعه المبرم بتاريخ 01/02/2020م، والمتضمن تنازل موكلينا عن المنفعه العايده لهم عن نسب شراكتهم في الشركه وقيام المدعي عليه باداره وتشغيل الشركه وذلك لمده خمس سنوات ابتداء من 01/01/2020م، حتي 31/12/2024م، نظير ثمن محدد يدفع شهريا الي موكلينا وقدره (77.000 ريال) سبعه وسبعون الف ريال شهريا لموكلنا/ (...) ومبلغ قدره (20.000) عشرون الف شهريا لموكلنا/(...)، ويزداد هذا المبلغ بانقضاء كل عام من اعوام العقد بنسبه 10%.ثانيا: قام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلينا خلال الفتره من 01/01/2020م، الي 29/12/2020م، وتخلف عن سداد المستحقات الشهريه المستحقه لموكلينا خلال الفتره من 01/01/2021م حتي تاريخه بمبلغ اجمالي وقدره (1,515,140) مليون وخمسمايه وخمسه عشر الف ومايه واربعون ريال، وذلك بدون سبب مشروع وحيث نصت الفقره السادسه من البند الثالث علي حق موكلينا في فسخ العقد من جهه منفرده اذا قام المدعي عليه بالتاخر عن سداد المستحقات الشهريه لمده تزيد عن 60 يوما ما لم يقدم عذرا يقبله موكلينا، وحيث ان المدعي عليه ماطل في سداد مستحقات موكلينا منذ تاريخ 01/01/2021 وحتي الان بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره، بالاضافه الي امتناعه عن تنفيذ باقي بنود التعاقد المشار اليها بدون سبب مشروع وهذا اخلال بالالتزامات التعاقديه؛ وقد تسبب هذا الاخلال في الحاق الضرر بموكلينا علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/29ه الموافق 2022/02/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه 1- عدم سداد المستحقات الشهريه المستحقه لموكلينا خلال الفتره من 01/01/2021م حتي تاريخه، بمبلغ اجمالي وقدره (1,202,740) للدكتور محمد الربيعه ومبلغ وقدره ( 312,400) ثلاثمايه واثني عشر الف واربعمايه بدون سبب مشروع. 2- عدم تنفيذ البند العاشر والذي نص علي قيام المدعي عليه باطلاع موكلينا علي المستندات الاصليه التي تثبت قيام المدعي عليه بالوفاء بالالتزامات الشهريه علي المجمع وتمكين موكلينا من اخذ صورا منها، واعداد تقرير ربع سنوي عن الدخل والمصروفات وكذلك القوايم الماليه والميزانيات السنويه وتسليم صورتها لموكلينا. 3- عدم التزام المدعي عليه بتعيين محاسب قانوني لضمان حقوق موكلينا وتزويدنا بتقارير منتظمه عن حسابات المجمع حسب ما نص عليه البند الحادي العشر. خاتما صحيفته بطلبه فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بناء علي نص الفقره السادسه من البند الثالث ، مع الزامه لشروط الفسخ المحدده في العقد، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، اثر ذلك عقدت لها الدايره جلسه 13/8/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه احال علي اللايحه وبعد اطلاع الدايره علي العقد مثار النزاع، سالت وكيل المدعي عن الطرف الثالث في العقد/ (...)، فذكر بانه وكل من قبل المدعين فقط، بناء عليه قررت الدايره ادخال المشار اليه بالدعوي كمدعي عليه بعد افهام وكيل المدعي بتزويد الدايره ببياناته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله، استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات، ابتداء من المدعي عليه وفيها ابرز مذكره ضمنها ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بالعقد محل النزاع حيث يتضح بجلاء من الاطلاع علي بنود وشروط عقد المنفعه محل الدعوي المبرم بيني وبين المدعين بتاريخ 01/02/2020م ان البند الثامن والعشرون قد نص علي انه ( اتفق الطرفان علي ان يتم حل ما يحدث من نزاع بين الطرفين بطريقه وديه خلال 30 يوما وفي حال عدم التوصل الي حل يرضي الطرفين خلال هذه المده يحال النزاع للتحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه علي ان لا يؤثر ذلك في استمرار عمل المجمع حتي صدور قرار هييه التحكيم في النزاع ) لذلك واستنادا علي ما جاء في الماده ( 11) من نظام التحكيم السعودي التي نصت علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 3/9/1443ه حضر طرفا الدعوي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دفع المدعي عليه بشرط التحكيم فاجاب بصحته، بناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي فسخ العقد المبرم بتاريخ 01/02/2020م، مع الزامه بشروط الفسخ المحدده في العقد ، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بوجود شرط تحكيم استنادا للبند الثامن والعشرون للعقد المبرم بين الطرفين والذي نص علي انه ( اتفق الطرفان علي ان يتم حل ما يحدث من نزاع بين الطرفين بطريقه وديه خلال 30 يوما وفي حال عدم التوصل الي حل يرضي الطرفين خلال هذه المده يحال النزاع للتحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه علي ان لا يؤثر ذلك في استمرار عمل المجمع حتي صدور قرار هييه التحكيم في النزاع )، فيما اجاب المدعي وكاله بصحه شرط التحكيم، وبما ان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكت به قبل اي طلب او دفاع، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه في الماده (1/11) بانه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وقد قال الله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) كما قال عليه الصلاه والسلام: (المسلمون علي شروطهم)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم, والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.