tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity / protected_areas

اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ

ncar · executive_regulation · processed · 50 chunks

date_gregorian=2016-05-13 date_hijri=1437-05-20 document_type=executive_regulation entity=document_number:208 entity=keyword:مناطق محمية entity=keyword:حياة فطرية entity=keyword:كائنات فطرية entity=keyword:حيونات entity=keyword:منطقة محمية entity=keyword:فطريات entity=keyword:نبات entity=keyword:حماية فطرية entity=keyword:محميات entity=keyword:فطرية entity=keyword:نباتات entity=keyword:محمية entity=keyword:كائن فطري entity=agency:المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية entity=keyword:حيوان entity=summary:تضمنت اللائحة : التعريفات، أهداف نظام المناطق المحمية، إجراءات إقامة المناطق المحمية، تنمية البيئة والتوعية بالمناطق المحمية، قواعد تنظيم الدخول والعبور للمناطق المحمية والانتفاع منها، إجراءات حماية المناطق المحمية، المخالفات والعقوبات، الجهات المختصة بالنظر في المخالفات، إجراءات ضبط المخالفات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=agency:مجلس المحميات الملكية language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity taxonomy_l3=protected_areas validity=no-valid validity_confidence=1.0
الجينه السعوديه للحياه العطره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(1:1)
اللاحيه التنينيه لنظام المناطق المحميه للحياه الطريه
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم ٢٠٨ و تاريخ ٢٠٧/٥٠
الباب الاول :
(التريفات)
الماده الاولي
يقصد بالعبارات والالفاظ الوارده في هذه اللاتحه المعاني الموضحه امام كل منها ما لم
يقتض السياق معني اخري.
الهييه: الهييه السعوديه للحياه الفطريه.
•مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه.
الرييس: رييس الهييه وييس مجلس ادارتها.
• الحياه الفطريه: اي كان فطري من النبات والحيوان.
•النظام: نظام المناطق المحمايه للحياه الفطريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم
٢٠١٣/١٠/١٩ و تاريخ
•اللغه التشفينه: اللازحه التنفينيه نظام الممناطق المحميه للحياه الفطريه
•المتطابق المحميه : المناطق المقامه لحمايه الحياه الفطريه بموجب النظام ولانحته
التنفيذيه.
•اللجنه: اللجنه المتخصصه بدراسه تقارير الهينه لانشاء اي منطقه محميه.
•قوه الحمايه: هم الافراد المكلفون بحراسه المناطق المحميه والمحده مهامهم
ووايجابتم وفق الاللحه المنصوص عليها في الماده التاسعه من النظام.
الله ممر

العربيه السعوديه للحياه الفطريه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(744)
الباب الثاني :
( اهداف نظام المناطق المحميه )
الماده الثانيه:
يهدف النظام الي ما يلي:
1 - اقامه مناطق محميه لتحقيق الاغراض التاليه :
١/ حمايه الانواع الفطريه من الانقراض واعاده توطين من اقترض منها.
ب/اعاده تاهيل البييات الطبيعيه المتدهوره.
ج/المحافظه علي استمرار العمليات البيييه التي تشكل اساس انتاجه الموارد
الطبيعيه.
د/المحافظه علي النظم البيييه والتWOع الاحياني.
٢- تنظيم الافاده من المناطق المحميه في الاغراض السياحيه.
٣- تنظيم الافاده من المناطق المحميه في الاغراض البيييه كالرعي او الاحتحاب او
النواحي العلميه والبحنيه.
الباب الثالث :
( اجراءات اقامه المناطق المحميه )
الماده الثالثه:
١-الهينه هي الجنه المختصه باداره المناطق المحميه والاشراف عليها وفقا لخطه اداره
المحميه التي يقرها رييس الهينه.
ب- للهينه التنسيق مع اي جهه وفق اختصاصها لاقامه مناطق محميه بمشاركه وفق ما
تحده الهينه من معابير واشتراطات بيييه ويكون للهينه صلاحيه الاشراف عليها.
الله بكر وبر

العربيه السعوديه للحياه المطره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(444)
الماده الرابعه:
عند اقتراح المنطقه المحميه تقوم الهينه ابعادد تقرير شامل عن المنطقه المقترح
حمايتها يضمن ما يلي :
المسوحات الاولي والدراسات البيييه لتحديد المكونات الطبيعيه والاحياييه للمنطقه
ب-الدراسات الاجتمانيه والاقصاديه التي تحدد طبيعه الوضع الاجتماني للاعمالي
المقيمين بجوار المنطقه المحميه والظروف الاقصاديه السايده ومدي اعتمادهم علي
المنطقه كمورد اقتصادي.
ج-الدراسات المتعلقه بتحديد الملكيات الخاصه والعامه في المنطقه.
الماده الخاصه:
تشكل لجنه متخصصه لدراسه تقرير البينه المتضمن طلب انشاء المحميه تكون
برياسه البينه، لا تقل مراتب اعضايها عن المرتبه العاشره او ما يعادلها ولها ان تستعين
بمن تراه مناسبا من المختصين، ون تكون من الجهات الحكوميه الباليه:
١-وزاره الدفاع.
٢-وزاره الداخليه.
٣-وزاره الزراعه.
٤-وزاره الماليه
٥-وزاره البترول والثروه المعدنيه.
٦-وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
٧-وزاره الاقصاد والتخطيط.
٨-وزاره المياه والكهرباء.
٩-وزاره النقل.
١٠-وزاره التعليم.
عربيه بكر صم

العربيه السعوديه للحياه الفطريه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(¥)
١١-الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني.
١٢-هينه المساحه الجيولوجيه السعوديه.
١٣-الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه.
١٤- مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه.
١٥-اماره المنطقه التي تتبعها اداريا المنطقه المQTترح حمايتها.
الماده الماديه:
تختص اللجنه بدراسه تقرير الهييه المعد لطلب انشاء اي منطقه محميه فتيا وميدانيا.
علي ان تنتهي هذه الدراسه خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ انعتقاد اول اجتماع لها.
الماده المربيه:
تجتمع اللجنه بناء علي دعوه من رييس مجلس اداره الهييه بالعمر الرييسي للهييه،
ويكون اجتماعها مكملا للنصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبيه الاصوات،
وعند التساوي يرجع جانب الرييس والرييس ويدعتبر عدم استلام الهييه لاي رد من الجهات
المشاركه موافقه ضمنيه علي اقامه المنطقه المحميه.
الماده العامه:
تقام المنطقه المحبه في بر المملكه او مياها الاقليميه والMIEAه المتاحه لها علي ان
لا تكون علي ارض مملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق الخصاص وفي حال
وجود حق ملكيه او حق اختصاص عليها تعدل خارطه المنطقه المراد حمايتها او يختار
بديل عنها مالم يتنازل صاحب الحق عن حقه.
الماده التاسعه:
تقوم الهينه بتحديد موقع المنطقه المحميه وحدودها ومساحتها وفق ما تنتهي اليه
اللجنه المشار اليها في الماده الخاصه من اللايحه وذلك بشكل واضح علي خارطه
موضع عليها الاحداثيات وكذلك اهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها كما يرفق مع
الخارطه وصف للمنطقه يوضح المعالم الطبيعيه واي معالم اخري مثل القري والهجر
وموارد المياه وغيره.

عربيه حمر حمر

العينه السعوديه للحياء الفطيره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(744)
الماده العشره
تعرض الخارجه المشار اليها بالماده السابقه لمده تسعين يوما في مكان بارز في مقر
الهييه بالرياض وفي مقر اماره المنطقه والمحافظه ومابنيها من مراكز او هجر او
غيرها التي تتبع لها المنطقه المحميه وفي المواقع الالكترونيه للهييه وتنشر في اقرب
صحيحه محليه للمنطقه المراد حمايتها.
الماده الحاديه عشره
- بعد اتمام الاجراءات الوارده في الباب الثالث من اللايحه التنفيذيه يتم اعتماد اقامه المنطقه المحميه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من مجلس اقامتها اداره الهييه الذي يحدد فيه نمط الحمايه في المنطقه المحميه والغايه من اقامتها والقيود التي ترد علي استخدامها و الانتفع بها وفقا للباب الرابع من هذه اللايحه.
بشر قرار مجلس الوزراء باعتماد المنطقه المحميه في الجريده الرسميه ويرفق
بە خارطه توضح حدود المنطقه المحميه و مساحتها.
الماده الثانيه عشره:
للهينه ان تسيج ما تري من مواقع داخل المناطق المحميه للاغراض والاهداف التي
حددها النظام ، كما عليها القيام بوضع علامات بارزه توضح حدود المنطقه المحميه
ووضع لوحات ارشاديه تحدد اهداف وانماط الحمايه.
الباب الرابع :
( تنميه البييه والتوعيه بالمناطق المحميه )
الماده الثالثه عشره:
تقوم الهينه وفي حدود صلاحياتها باصلاح النظم البيييه داخل المناطق المحميه من
خلال تطبيق انماط الحمايه التاليه:
النمط الاول: المحميات ذات الطبيعه الخاصه:
الفرض منها: تحقيق الحمايه المطلقه لانواع نباتيه او حيوانيه او مجتمعات فطريه او
انظمه بيييه.

عربيه كفر
。

العربيه السعوديه للحياء الفطيره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
ولايجوز لاي شخص الدخول الي اي من المحميات ذات الطبيعه الخاصه او الاقامه فيها
الا اذا حصل من الهينه علي تخويل بذلك كما لا يجوز اقامه اي نشاط تنموي او
زراعي او التقاط نبات او اي جزء منه او صيد الحيوانات داخل هذا النمط من المحميات.
النمط الثاني : المحميات الطبيه :
الفرض منها : المحافظه علي الانواع النباتيه او الحيوانيه والانظمه البيييه.
ولا يجوز في هذا النمط لاي شخص دخول المنطقه او الاقامه فيها خلاف الشخص
المحول من الهييه بذلك، كما لا يجوز استخدام اي نشاط تنموي او زراعي الا بما
يTQق مع خطه ادارتها التي تنظم هذه الانشطه في كل المحميه او في جزء منها.
النمط الثالث : المحليات الاحياليه :
الغرض منها : حمايه نوع او اكثر من انواع النباتات او المحافظه علي مجتمعات
نباتيه لتحقيق انتشار الشعار والبذور - منها - الي المناطق المجابوره او المحافظه علي
ضفاف مجري مالي او منطقه تجمع مياه.
ولا يجوز في هذا النوع ازاله النباتات الناميه او اجزاء منها ويمنع الرعي تماما في
هذه الحميات.
النمط الرابع : محميات الموارد المستثله :
الفرض منها : المحافظه علي الموارد الفطريه وانماثها واستغلالها بشكل مستدام وفقا
لخطه الاداره التي توضع بحيث تكفل تحسين الانتاجيه البيييه علي ان يشمل التنظيم
انشطه الصيب والانشطه الزراعيه والرعويه والتنمويه في هذه المنطقه واي انشطه
بشريه اخري.
النمط الخامس : محميات تنظيم الصيد
الفرض منها : تنظيم عمليات الصيد للوصول الي مستويات تكفل بقاء واستمرار انواع
المصبي وفي هذا النمط من المحميات تتم عمليات تنظيم الصيد حسب الانواع والجنس
والمعرو مواسم التكافر بما تقرره الهييه بناء علي الدراسه العلميه والفنيه.

علي حفر

العربيه السعوديه للحياه القطريه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(444)
الماده الرابعه عشره:
تقوم الهينه عند اقتراح اقامه منطقه محميه ب太行يق بعض او كل انماط الحمايه الوارده في الماده (الثالثه عشره) من اللاححه التنفيذيه.
الماده الخاصه عشره:
للهينه تغيير اي نمط من انماط الحمايه المندكوره في الماده الثالثه عشره من اللاححه
التنفيذيه لاصلاح النظم البيييه في المناطق المحميه.
الماده الساديه عشره :
تعمل الهينه علي اعاده توطين الكاييات الفطرييه المهدده بالانجتراض في مواطنها الطبيعيه
بالمناطق المحميه، او خارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
الماده السابعه عشره:
- تقوم الهينه بالتنسيق مع كل من وزاره الزراعه، ووزاره الشؤون البلديه
والقرويه، والرياسه العامه للامرصد وحمايه البييه، واي من الجهات الاخري ذات
العلاقه للعمل علي تشجيع التنميه المستدامه في المناطق المحيطه بالمناطق
المحميه.
- تقوم الهينه بالتنسيق مع الهينه العامه. للسياحه والتراث الوطني للعمل علي وضع
قواعد تنظيم الاستثمار في المناطق المحميه لفرض السياحه.
الماده الثامنه عشره:
تقوم الهينه بالتعاون مع وزاره الثقافه والاعلام بنشر الوعي البييي بالمحافظه علي
الحياه الفطريه وانماثها من خلال ما يلي :
١-التعريف بالمحميات واهميتها.
ب-اعداد برامج توعويه بالمحافظه علي الحياه الفطريه.
ج-ايضاء القيود التي قد نتقدر علي استخدامات المناطق المحميه والانتفاع منها.

V

العربيه السعوديه للحياء والطرفيه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(133)
الباب الخامس :
( قواعد تنظيم الدخول والعبور للمناطق المحميه والانتفاع منها )
الماده التاسعه عشرقه:
ا-تقوم الهييه بوضع قواعد تنظم اجراءات الدخول للمناطق المحميه لفرض العبور او البحث عن مفقودين او ماشيه او لاسباب اخري علي ان تعتمد هذه القواعد من مجلس
الاداره وتعتبر نافذه من تاريخ اعتمادها.
ي-تقوم الهييه بوضع قواعد الدخول الي المناطق المحميه للانتفع منها لاغراض التزمه او الرعي او الاحتطاب او جمع الفقع او للاغراض العلميه او غير ذلك من اوجه الانتفع علي ان تعتمد هذه القواعد من مجلس الاداره وتعتبر نافذه من تاريخ اعتمادها.
ج-تقوم الهييه بالتنسيق مع الهييه العامه للسياحه والتراث الوطني بوضع قواعد الدخول
الي المناطق المحميه لفرض السياحه علي ان تعتمد هذه القواعد من مجلس الاداره
وتعتبر نافذه من تاريخ اعتمادها.
د-تبلغ اماره المنطقه والجهات ذات العلاقه بما تصدره الهييه من قواعد لتنظيم الدخول
والعبور للمناطق المحميه والانتفع منها، وتنشر هذه القواعد في عدد من الصحف
المحليه والموقع الالكتروني للهييه.
الماده العشرون:
تكون قواعد تنظيم الدخول للمنطقه المحميه والانتفع منها بحسب نمط حمايه و طبيعه
كل منطقه محميه.
الماده الحاديه والعشرون:
تصدر الهييه تراخيص الدخول للمناطق المحميه والانتفع منها لاي غرض من الاغراض
المسمو بها حسب القواعد المنظمه وفقا للمناذج المعده لذلك.
علي جرس

A

العربيه السعوديه للحياه المطبيه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(7:4)
الماده الثانيه والعشرون:
تصدر التراخيص الفوريه للعبور او البحث عن مفقودين او ماشيه من قبل اداره المحميه
وفقا للمناجح المعده لذلك.
الباب السادس :
( اجراءات حمايه المناطق المحميه )
الماده الثالثه والعشرون :
تنشي الهينه قوه حمايه من العاملين التابعين لها لحمايه المناطق الحميه و TAJUح الهينه
لانحه تنظيميه لهذه القوه بالتنسيق مع وزاره الداخليه.
الماده الرابعه والعشرون :
يجوز للهينه التعاقد مع شركات الحراسه الامنيه المدينه الخاصه متي ما رات ذلك
مناسبالحمايه بعض او كل المناطق المحميه ، وتكون مهامها وواجباتها وفق المهام
والواجبات الوارده في لايحه قوه الحمايه وما تراه الهييه مكملا لذلك.
الماده الخاصه والضرون:
لرييس الهينه الموافقه علي تسليح من يتطلب عمله من قوه الحمايه وفقا لقواعد تسليح
تعدها الهينه بالاشتراك مع وزاره الداخليه.
الماده الساده والعشرون:
علي امارات المناطق وما يتبعها من محافظات او مراكز وعلي مراكز الشرط وامن
الطرق وحرس الحدود تقدم المؤزره والمساعده لقوه الحمايه متي ما طلب منها ذلك.
الله ممرجكم

العربيه السعوديه للحياه الحرفيه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(7)
الباب السابع :
(المخلفات والعقوبات)
الماده/salاء والعشرون:
مع عدم الاخلاق بما ت-Qضي به الانظمه الاخري يحظر في المناطق المحميه القيام باي
عمل من الاعمال التاليه:
١. صيد او قتل اي حيوان باي وسيله كانت مالم يكن الصيد في المحميات التي يقرر
مجلس الاداره بانها محميات تنظيم الصيد وفقا للقواعد التي يقررها هذا النمط من
المحميات.
٢. تلويث التربيه او المياه او الهواء باي شكل وباي وسيله كانت.
٢. احداث اي عمل له اثر غير حميد علي الحياه الفطريه او الممتلكات العامه.
٤. اتلاف سياج او علامه حدوديه او عقم ترابي او لوحه ارشاديه او التعرض لها باي
شكل من الاشكال.
٥. الاحتملاب او الرعي او الزراعه او التبعيل مالم يمكن اي منها في المنطقه المحميه التي
يقرر مجلس الاداره بانها مناطق محبه ذات موارد مستغله، وفقا للقواعد التي يقررها
هنا المنعط من المناطق المحميه.
٦. اتلاف اي نبات او تشويهه او استثماء بالي طريقه كانت.
٧.ادخال اي جنس غريب سواء كان نباتيا او حيوانيا باي شكل من الاشكال.
٨. ترك النفايات او المختلفه او رميهها او حرفها.
٩.الدخول المتعمد للمنطقه المحميه لاي غرض كان دون تصريح من الهييه.
١٠. القيام باي مشروع او عمل دون موافقه متعدده من رييس الهييه.
الله مكتوب

1.

العربيه السعوديه للحياء القطريه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(744)
الماده الثامنه والعشرون:
١- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه بصيد او قتل الكاييات الفطريه المهدده
بالانقراض وبخاصه (المها العربي والوعول والغزلان والتمر العربي) بغرامه ماليه لا
تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال، او السجن بمده لا تزيد عن
ثلاثين يوما، او مصادره المركبه والوسايل التي استخدمت لارتكاب المخالفه او بها
جميعا.
٢- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه يصيد او قتل الكاييات الفطريه غير المهدده
بالانتراض بغرامه ماليه لا تقل عن عشره الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
٢- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه بتلوب التربه او المياه او الهواء باي شكل وباي
وسيله كانت او يحدث اي عمل له اثر غير حميد علي الحياه الفطريه او ممتلكات
الهينه بغرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
٢- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه باتلاف سياج او علامه حدوديه او عقم ترابي
او لوحه ارشاديه او يتعرض لكل او بعض منها بفرامه ماليه لا تقل عن عشره الاف
ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
٢- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه باتلاف اي نبات او احتطابه او رعيه او حصده
او قطعه او تشويهه او استضاله، او الزراعه او التبعيل مالم يكن الاح屯طاب او الرعي
او الزراعه او التبعيل وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس الاداره بفرامه ماليه لا تقل
عن خمسه الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
٢- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه بادخال اي جنس غريب سواء كان نباتيا او
حيوانيه بفرامه ماليه لا تقل عن ثلاثه الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
٢- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه بترك النفارات او المخلفات او رميها او حرقها
بفرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
٢- يعاقب من يقوم بالدخول المتعقد المنطقه المحميه دون تصريح بفرامه ماليه لا تقل
عن الفين ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال اذا كان ذلك لا يقترن بالشروع في اي
مخالفه من مخالفات النظام ، اما اذا اقترن ذلك بالشروع في اي مخالفه من مخالفات
النظام فيعاقب من يقوم بذلك بفرامه ماليه لا تقل عن خمسه الاف ريال ولا تزيد عن
خمسين الف ريال.

العربيه السعوديه للحياء المطره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(111)
٩- يعاقب من يقوم في المنطقه المحميه باي مشروع او عمل دون موافقه خطيه معتمده من رييس الهييه بفرامه ماليه لا تقل عن ثلاثه الاف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال.
الماده التاسعه والعشرون:
اذا اقترن ارتكاب اي مخالفه من مخالفات النظام ولايحته التنفيذيه بمقاومه رجال قوه
الحمايه يعاقب مرتكب المحالفه بفرامه ماليه لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد عن
خمسين الف ريال او السجن بمده لاتزيد عن ثلاثين يوما او مصادر المركبه او
الوسايل التي استخدمت لارتكاب المخالفه او بها جميعا.
الماده المطلون:
يجوز الحكم بمضاعفه عقوبه الفرامه او السجن في حال تكرار ارتكاب اي من المخالفات
الوارده في هذا النظام و لالتحده التنظيميه.
الماده الحاديه والثلاثون:
في جميع الاحوال يجوز تحميل المخالف كلغه ازاله المخالفه او كلفه اعاده تاهيل
المنطقه المتضرره.
الماده الشاينه والثلاثون:
بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها يجوز تضمين القرار او الحكم الصادر
بتحديد القويه نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر من مكان
اقامته فان لم يكن في مفر اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له او نشره في اي وسيله
اخري علي ان يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفه القطعيه.
عربيه حفر سور

العربيه السعوديه للحياه المطره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(744)
القياب الثامن :
(الجهات المختلفه بالنظر في المحافلات)
الماده الثالثه والثلاثون:
تنولي المحكمه المختلفه النظر في المخالفات الاتيه:
ا- صيد الحيوانات المهدده بالانقراض وبخاصه المها العربي والوعول والغزلان والتمر
العربي
ب- ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام
اذا اقترن ارتكابها بمقاومه قوه الحمايه.
الماده المرابعه والثلاثونه
عند استكمال اجراءات ضبط المخالفات المشار اليها في الماده السابقه تحيل الهييه
محاضر ضبطها الي هييه التحقيق والداء العام للتحقيق في المخالفه واقامه الدعوي
وفق نظامها امام المحكمه المختصه، وفيما عدا ذلك من مخالفات تحال محاضر ضبطها
للجنه المختصه والمشار لها في الماده (السادسه والثلاثون) من الملاحظه التنفيذيه.
الماده الخامسه والثلاثون:
(1) تطيق المحكمه المختصه علي مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقره
من(الماده الرابعه عشره) من النظام العقوبات المنصوص عليها في (الماده الثالثه عشره)
من النظام.
الماده السادسه والثلاثون:
مع مراعاه اختصاصات المحكمه المختصه يتولي النظر في المحالفات المنصوص عليها
في (الماده الثانيه عشره) من نظام وايقاع العقوبات المنصوص عليها في (الماده الثالثه
عشره) منه ماعبا عقوبتي السجن او المصادره لجنه النظر في مخالفات نظام المناطق
المحميه للحياه الفطريه.

العربيه السعوديه لحراء الفطره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(744)
الماده السابعه والثلاثون:
١-يتم تشكيل لجنه او اكثر من منسي الهينه للنظر في مخالفات احكام هذا النظام
و لانحته التنفيذيه بقرار من رييس الهينه وتكون من ثلاثه اعضاء علي الاقل يكون من
بيتهم مستشار شرعي او نظامي وتصدر قراراتها بالاغلبيه ويعتمدها رييس الهينه.
٢-يكون متر هذه الجان بمقتر الهينه الرييسي او فروعها.
٢-للجنه الاكتفاء بما يرد من معلومات في محضر ضبط المحافظه اليقاع العقوبه علي
مرتكبها، ولها ان تستدعي مرتكب المحافظه متي مادعت الحاجه الي ذلك.
٤-علي اللجنه ان تستخدم اللازمه واصدار القرار خلال مده اقصاها (٦٠) يوم من تاريخ ارتكاب المحافظه، ويبلغ من صدر يحقه قرار اللجنه علي عنوانه الموضع في محاضر الضبط ويجوز الاستعانه بالجهات الامنيه بذلك.
٥- للجنه ان توصي احاله المحافظه الي هييه التحقيق والاداع العام حسب الاختصاص
متي مameters المحافظه مستوجب عقوبه السجن او المصادره.
٦- اذا رات اللجنه ضروره حضور المتهم في المحافظه وتحلف عن الحضور بدون سبب
شرعي تقبله اللجنه لها ان تصدر بحقه قراا غيابيا يبلغ به علي عنوانه المحدود والموضع
في محاضر الضبط ويجوز الاستثماره بالجهات الامنيه في ذلك.
٧- يجوز للجنه ان تعيد النظر في قراها الغيابي اذا تقدم من صدر بحقه القرار بعذر
شرعي تقبله اللجنه خلال تلاشين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
٨- يجوز لمن صدر بحقه قرا من هذه اللجان التظلم امام ديوان المظالم خلال مده
اقصاها ثلايون يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
الماده العامه والثلاثون :
تقوم الهييه بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بتنفيذ ما تصدره لجان النظر في
مخالفات النظام من قرارات.
علر حبر ورد

العربيه السعوديه للحياه المظرفيه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
الباب التاسع:
( اجراءات ضبط المختلفه )
الماده التاسعه والثلاثون:
في حاله اكتشاف قوه الحمايه لاي مخالفه للنظام واللحته التنفذيه فعليها اعداد
محضر بذلك وفق النموذج الذي تصدره الهييه ويكون متضمنا البيانات التاليه :
- تاريخ ووقت المحافه ومكانها ونوعها.
- اسم (المخالف/المخالفين) ورقم هويته وتاريخها ومصدرها.
- نوع ورقم وموديل المركبه التي استخدمت في ارتكاب المخالفه.
- الفرض من دخول المنطقه المحميه.
- الادوات المستخدمه في المخالفه.
- الحيوانات المصريه او الحطب او ضراها مما يعتبر مخالفه للنظام والتحته التنفيذيه.
- وجود ترخيص دخول الي المنطقه المحميه من عدمه.
- محل اقامه المخالف.
- سمو وتوقيع من قام بضبط المخالفه.
- توقع (المخالف/المخالفين) علي المحضر، وفق حال رفض التوقع ينص علي ذلك
في محضر الضبط.
علي ان يتم تسليم المحضر مع الضبوطات الي الجهه المختلفه وفق ما نص عليه
النظام واللاحظه التنفيذيه مع ذكر تاريخ وساعه التسليم اضافه الي تزويد المخالف
بنسخه من المحضر.
الماده الاربعون:
ايجوز لافراد قوه الحمايه استخدام الوسايل والTQنيات الحديثه لاثبات المخالفه.

العربيه السعوديه لالحياه المطره
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
ب-في جميع الاحوال يجوز ضبط الوسايل المستخدمه في ارتكاب المخالفه والتحفظ
عليها، ويتم تسليم الاسلحه والادوات والمعدات والمركبات لاقرب مركز امني، وتسلم
الكانيات الحيه المستخدمه في المخالفه لمراكز الابواء التابعه للهييه.
ج-يتم التحفظ علي الوسايل المستخدمه في المخالفه الي حين اكتساب حكم المحكمه
المختصه او قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الصفه القطعيه.
الماده الحاديه والاربعون
تحفظ الكاييات الفطريه محل المخالفه في مراكز المحميه وتسلم الحيوانات الممسيده
حيه او ميته لمراكز الايواء التابعه للهييه و تعد المحاضر اللازمه ذلك.
الماده الثالثه والاربعون
في حال اكتشاف المخالفه وتعذر الحصول علي اي من البيانات المنصوص عليها في
(الماده التاسعه والثلاثون) من اللاتحه، يتم القبض علي المخالفه ويسلم لاقرب اماره
او محافظه او مركز شرطه او امن الفرق او مركز لحرس الحدود في
اليوم فنسه لاتحاذ الاجراءات المناسبه ومعرفه المعلومات اللازمه عنه لاعداد محضر
ضبط المخالفه واستكمال الاجراءات المنظمه.
الماده الثالثه والاربعون
في حاله اكتشاف قوه الحمايه مخالفه وعم ممرتكها يتم اعداد المحضر اللازم
بشن المخالفه ثم يسلم الي اقرب اماره او محافظه او مركز او مركز شرطه او
مركز حدود او لامن طرق للقيام بالتحريات اللازمه بحق المتهم بالمخالفه بما في
ذلك خصوص قصاص الاثر او من يقوم مقامه علي ان تشعر الهييه بما يتم حيال ذلك.
الماده الرابعه والاربعون
يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام ومرتكبها الاشخاص الذين يخولهم
رييس الهييه هذه المهمه ولهم في ذلك صلاحيات الضبط الجنايي وفق الضوابط الوارده
في نظام الاجراءات الجزاييه.

العربيه السعوديه للحياه القطريه
SAUDI WILDLIFE AUTHORITY
(744)
الماده الخاصه والاربعون:
تصدر الهييه تصنيفا للكلانات الفطريه المهدده بالانجقراض وغير المهدده بالانجقراض يتم
تحديثه متي دعت الحاجه الي ذلك وبييي عليه مقدار الفرامات المسيله لمخالفات هذا
النظام.
الباب الماهر:
(احكام ختاميه)
الماده المساسبه والاربعون:
لمجنس الاداره حق تعديل وتفسير هذه اللاتحه.
الماده المسابه والاربعون:
تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد مضي ثلامين يوما من تاريخ
نشرها.
عربيه سكر
الالجني للاتامات الحرفيه
الاجني للعلوميه
الطبيه