moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه 4571057712لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكلها بتوريد بضاعه عباره عن عدد (200) غنم سواكني للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (242,000) ريال، وقد قام موكلها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (65,000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (177,000) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ريال، ثالثا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (100335692) وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع والتعويض عن اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينته احال الي المرفقات الوارده في ملف القضيه المتمثله في كشف الحساب والفواتير وعقد التوريد المختوم من قبل المدعي عليها بالاضافه الي الدليل الرقمي وباطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه، اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره مايه وسبع وسبعون الف ريال مقابل المبيع للمدعي عليها وعن اتعاب المحاماه بمبلغ عشره الاف ريال؛ وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الفاتوره المختومه من المدعي عليها والمرفقه في ملف القضيه الالكتروني وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث رات الدايره ان المدعي يستند في دعواه علي مستند صحيح حيث ثبت له ان المدعي عليه قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حلها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي - صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جزاء ما احوجتها اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جيره قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومثل صاحب الحق علي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) ولان طلب المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (177,000) مايه وسبعه وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. والله الموفق.