gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه ضريبه القيمه المضافه 1 (VD-340-2020) القار رقم 1 (V-9133-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - مشتملات الفاتوره الضريبه - رقم التعريف الضريبي - غرامه مخافه احكام اللغه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخافه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسست المدعيه اعتراضها بعدم علمها بوجوب تضمين الفاتوره الضريبيه لرقم التعريف الضريبي، وقد تم تدارك ذلك في الفواتير اللاحقه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المسطه بيان رقم التعريف الضريبي مخالفه لاحكام الالايحه التنفيذيه توجب معابقه الخاضع للضريبيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدارثه انه يتبين من الفاتوره المرفقه انها لا تحتوي علي رقم ضريبي. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار قرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنايزات الضريبه. المستند: الماده (٢/٤٥), (١/١٢), (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ (٢٨٣/١٢/١٤). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٢١٠١٢٠ المواقف ٢٠٢٠/٩٠٨ امتعت估算ات دامعه الالوان للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9133-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٧ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصله عن نفسها، بموجب هويه وطنيه رقم (…) وبصفتها مالكه لمؤسسه (…). تقدمت بثلاثه تحمنت اعتراضها علي غرامه ضبط ميداني، بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها: «تم تسجيل وادراج المؤسسه في ضريبه القيمه المضافه قبل شهر من تاريخ زياره الموظف للمحل، وهو تاريخ ١٩/١١/١٠ م، وتم تسجيل اول اقرار ضريبي بشهر ١٨-١٢ م، ومن اول تسجيل لدينا تم طباعه شهاده الضريبه وتعليقها بالمحل، وتم التواصل مع صاحبه المنشاه هاتفيا، وقد بلغت من قبل الموظف انه لا يوجد رقم ضريبي بالقاتوره، وبالفعل علمت انه يجب ان يتم ادراج الرقم الضريبي بالفواتير كما هو مطلوب؛ ولذلك تم التواصل مع فريق عمل النظام التشغيل بالمحل (بالرياض) وتم ادراجها في نفس الوقت في الفواتير، وتم اخطار الموظف خلال المكامله انه ليس لدينا علم بضروره ادراج الرقم الضريبي في الفواتير، و هذا دليل انه ليس تهاويا او تكasل من قبلنا، وانا م هود عدم العلم بالشيع، وفي نفس اليوم بعد خروج الموظف تم التواصل مع المشرق للنظام لسرعه وضروره ما يجب فعله كما بلغنا من الموظف الميداني. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه: -1- الاصل في القرار الحده والسلامه، وعلي يدعي ذلك اثبات العكس. -1- اوجب الفقره 9- من الماده (٢٥) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه احتواء الفاوره الضريبيه المسطه تفاصيل عده، منها: اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، الا ان المدعيه لم تستوف هذا الشرش، حيث تم تدوين محضر ضبط ميداني لاثبات المحاله المطوفه وتغيرها عليها. ٣- ووفقا لما تقدم تم فرض غرامه مخالفه (٥٥) حكم من احكام النظام او اللازجه ضريبه ميداني) وذلك استنادا الي الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) (خمسين الف ريال كل من: ٣٠٠- خالف حكما من احكام النظام او اللازجه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الثالثاء ٢٠١/٢٠١١ همواقف ٢٠٠٩٠٠٠م انعقدت الطبقا اجراءات التفاحي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم (…), ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…), وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ميودان تقدميمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود春节ات المدعيه بانها كمنشاه صغيره لم تكن تعرف الاجراءات،ogenous عدم ادراج الرقم العربي في الفاتوره جهلا منا بالنظام: حيث كان الرقم الضريبي معلنا في الشهاده العربيه بالمدل، وكان يفترض توجيهنا بالتعليمات، وقد ابلغتنا المفتشه بان اجراءنا كان خطا، وعلي الفور قمنا بصحيح النظام الم079ب ان الهييه ملكي بخطد في الفواتير الصري في الفواتير. وذكر ممثل الهييه العامه للزکاه ان الهييه تمسك بسابق دفاعها. وبناء عليه، قررت الداره خروج طرفي الحوي من الداره المرييه مؤقنا للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ال'SABب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) بتاريخ ١٣/١١٠٤ ه وتعديده، علي اللاشه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للاركه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ العالي، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص (١١٣/م) لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما ن تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٧/٢٣ م وصدعت اعتراضها بتاريخ ٧/٢٧ م ما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوي اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». وحيث نعت الفقره (1) من الماده (الثالثه والعشرين) والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: -1 : محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». كما نعت الفقره (8) من الماده (الثالثه والخدمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٨) علي انه: «يجب ان تحتوي الفواتوره الضريبيه المسخه علي التفاصيل الاتيه: ب. اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي، وحيث نعت الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خلف اي حكم اخر من احكام النظام او الالاكه». وبالرجوع الي الفاتوره التي ارفقتها المدعي عليها تبين عدم وجود الرقم الضريبي الخاص بالمورد علي الفاتوره، كما اقرت بذلك المدينه، وفي ذلك مخالفه لشروط الفاتوره الضريبيه الوارده في الفقره (٨) من الماده (الثالثه والخمسين) من الالاكه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، مما نري معه صحه هذه الغرامه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القراء: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قارت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصربيه. نسخه القرار. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.