ncar · law · processed · 14 chunks
قار وزایی تاريخ ١٣٦/٢٩/٩ تاريخ ١٣٦/٢/٢٢ ٢٠: رقم القراء رقم:التعليم:٤٥ ان وزير المواطن بنا، طل الماحيات المخليه له نظاماء وبعد الالطاع علي قراء مجلس الوزراء رقم (٢٩٤١/٢١٩ المطابق عليه بالموسوم الملك طلي نظام المواشي والمراكي والمشتر البحريه المطابق عليه الكريم رقم ٧٧/٩٤ (٢٩٤) و تاريخ وبعد الالطاع علي لتحه المواشيه والمراكيه والمشتر البحريه المطابق الوزاري رقم ١٨١ و تاريخ ١٩٥/١٠٩ وعلي الماده (٥٠) من نظام النقل العام علي الطرق المادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥٧/٦/٩ و تاريخ ١٥٧/٦ وبناء علي مامره ميبنا وكيل الوزاره لخون النقل بخان تنظيم ومن مكات وكاله مبيعات تذاكر المفر البحريه بالهملكه. ولما تكتنيه المطعه الماء. يقرر مايل و تذكره المفر بحرا هي مقدم نقل طرياء الناقل والراك و للناقل امدار وبيع تذاكر المفر البحريه للتركاب علي السف المايده له او تثويض فيره في بهمبا.ولب جميع الاجوال يغل الناقل المادره بمنه تذكر المفر مستولا من خطا وكيله المفرض لم بيع التذكره نيابه منه. لا يجوز بيع تذاكر المفر البحريه للتركاب بالمملكه نهايه من الناقل الا يمتقي ترخيم مسق بذلك من وزاره المواقت لمكاش وكاله ميمك تذاكر المفر البحريه بالملكه. الشروه الواجب توافرها للترخيم لمكات وكاله ميمك تذاكر البحريه: ان يكون مقدم الطلب سموح الجنصه الحصول م مجل تجارب. ان يكون المنيير المستول سموي الجنصه. - (٤) ان تكون فالبيه المياله اديه من الموديهين. (٥) ان يكون لديه مقد تلويثيه من التاقلين البحريين (وطييين /اجانب) لحقز امکان وبع تداري للركاب علي ميهم وان تختن هذه العقود الترزامات وحقوق كل من الناقل والوكيل قبل الطرف الاخر بما في ذلك نمه المموله التي يحصل عليها الوكيل من الناقل علي كاله مبيعاته من التداخي والتدي يجب لا تزيد نعمتها من ٢٥٦ من تيمه التداخي المواهه. يقدم طلب الترخيم علي النموذج الهمد لهذا الفره مرفقا به المستندات المطلوبه الي وكاله وزاره المواصلات لخشون النقل بالرباح او لادرش النقل البحري التابعه لها بجده والسمام. ويجب ان يكون الطلب مستوياتل كاله البيانات المدونه به ومؤرخا وموقا من مقدمه مع تقديم مايتت مفت. خامنا: (١) يمدر الترخيم في حاله امتنها حروطه من وزير الموامات لمده طلع مندوات حربيه شدا من تاريخ مدوره ويجوز تجديده لمده او لمدد اخري مماله متي توايتر خروطه. (٢) لوزاره الموامات (وكاله الوزاره لخون النقل) ان تحدد اعداد مكات وكاله مبيعات تذاكر الفلخ البحريه المصرح لها بمزاوله نعاطها في كل مدينه من مدن المملكه وفق احتياجات كل مدينه وما تطلبه المملكه العامه. (٢) لوزير الموامات الحق في محترحيم او الفييه متي التخيمي اليييمه ذلك ودون ان يكون للمربحي له الحق في الرجوع علي الوزاره بابه تعويحات. : يلتم المرمي له بوكاله مبيعات تذاكر الفر البحريه بما يلتر (١) اللقام بحن بجز وبيع تذاكر الفر البحريه للركاب في نطاق الامداد المحده للمكتب من قبل الناقل لكل رحله بحريه للطفن العايده للناقل. (٢) عدم تغاضي ايه مبالغ من الركاب زياده هما هو محمد بتذكره الفطر. (٢) يجب مراه الالتزام بالتعليم والداب الاماميه عبد الفتي من الامارات للدحمه التي يوديها المكتب. (٤) تدويد وزاره المواصلات (وكاله الوزاره لشيون الملك) بضخ من الملوود التي قد يبرمها المكتب مع النقالين لتصويق مبليه ببع تذاكر المطر البحريه لمعتهم مع اخطار الوزاره بالتصليت او الالNFاء الذي يتم لكل . ابو مظ هده الملوود. -1 لايجوز للمرخه له ان يغوو او يوكل مهره في اداء الخدمات مونوع هذا الترخيه او ان يتنازل منه للنه. (٢) التقدم بالنظم واللواحح والتملييات والقرايات اليمول بها في المملكه او تلك التي تمير مطليه. : ماما مع يتم الاغل بها ت-Qضي به الاتفاقيات الميانيه بين المملكه والطول الاخري بغان تحطيم مبلت النقل البحري للركاب بين البلدين لالغو للالاقل الاجنبي بيع تذاكر الطي البحريه للركاب بال المملكه لمنه الا من طريق مكات وكاله مينيات تذاكر المعبر البحريه المرخي لها بالعمل من هذه الوثاره وفقا للقوات الوارده بهذا القرار. : حامنا مع عدم الالخل ب تطبيق الميوبات الوارده في الماده رقم ٢٨٢ من التحه المواضيه والمراقبي، والمنايب البحريه المادره بالقرار الوزاري رقم ١٨١ وثاريخ ٢٩٥/١٠/٩ الخروه والانزامات بهذا القرار بعقوبه او اكثر من المقويات التاليه: (1) ايفان الترخيم لمده مؤتته لاتزيد من منه. (٢) محب الترخيم نهاشيا. : تامنا ينقر هذا القرار في جريده ام المقري ويمل به من تاريخ نخره. : ماشرا هلي وكيل الوزاره لشون النقل ابلغ هذا القرار للجهات الممنيه واتخاذ مايلزم لتنبذ متضاه، و : حسين بن ابراهيم الممواط • T • a