gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (380-2020-VR) : القرار رقم (5935-2020-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم وفرض ضريبه قيمه مضافه وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدينه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه اسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المعديه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٠٠٤١٠٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٠٢٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... )، حد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م (5935- للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم الدعوي (2020-V) واتاح وتوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلض وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بالده دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض اعاده التقييم الصادر (١٩,٥٨٦,٥٠) من الهييه بملغ (٤٦,٢٨,٣٠) وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٩,٧٩٣) ريالا، وغرامه التاخير في السداد (١٥,٦٦٩,٢٠) ريالا، وعلامه بملغ (١٥,٦٦٩,٢٠) ريالا، وعلامه التاخير في السداد بملغ (٩٧٩,٣٣) بمبلغ (١٧٩,٣٣) وطلب الغاء قرار الهييه بضره القيمه المضافه علي تحويلاته الشخصيه للمؤسسه، وفرض ضريبه القيمه المضافه علي عقود قديمه وقعت عام ١٥٠ م: حيث كان سبب تاخير تحصيلها عدم صرفها من وزاره الماليه، وذلك عن الربع الثاني لعام ١٨ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علي medeي عليه، اجباب بالاتي: «فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثاني لعام ١٨ م: - قدم المدعي اقراره للفتره الضريبه محل الاعتراض خلال المهله النظاميه: حيث لم يدرج في بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه اي مبالغ، وبما ورد في الفقره (1) من لماده الرج (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه», كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «للهيثه اصدار تقييم للاتزامات雉ض الخضع لالخاص ضريبه ضريبه القيمه المضافه لفرته ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». ب - قامت الهيثه بمراجعه اقرار المدعي للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وتمت زياره مقر عمل المدعي لفحص المستندات التي تثبت صحه الاقرار المقدم من يبله، و奨لال عمليه الفحص والاطلاع علي العقود تبين ان جميعها مبرمه مع جهات غير مسجله - عماله - في ضريبه القيمه المضافه، وهي: وزاره (ا) (ب) (ج) (د) (ه) (و) حيث نعت الفقره (٣) من اللازثه النفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يهوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ١٢ جسMBر، ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ان يحق للعميل ضم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه ...» ونظرا لانه لا يمكن تطبيق الادكام الانتقاليه علي العقود مع الجهات السافه الذكر; تمت اضافه مبالغ العقود لبند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه». -٢ فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار والتاثير في السداد للربع الثاني لعام ٢٠١٨ م: نتيجه لتقديم المدعي اقرارا ضريبا خاطلا وقيام الهييه اباعده تقييم الفتره محل الاعتراض، فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطلا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احساس مبلغ الضربه اصل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمستحقه، ونظرا لما نتع عن عمليه اعاده التقييم من اختلاف في قيمه الضربه المستحقه والمحتسبه، التي لم تسدد في المبعاد النخاطي تم فرض غرامه التاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضربيه محل الاعتراض؛ وذلك وفقا لاحكام الماده (٣٣) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للاahده بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم بردد الدعوي». في يوم الاثنين بتاريخ ١٥٠٩/٩٦٠٠، مقدم، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداءه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (…)، هويه وطنيه رقم (…)، ممثله العامه للزکاه والدخل ببرقم (…)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكربه، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الداتره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي اغاء اعاده التقييم الصادر من الهييه بمبلغ (٢٨٠٠٢) ريال، والغاء ضربه قيمه مضافه بمبلغ (١٩,٥٨٦,٥٠) ريال، والغاء غرامه الخاصه في تقديم الاقرار بمبلغ (٩٧,٣٣) ريال، والغاء غرامه التاخير في السداد بمديل (١٥,٦٦,٢٠) ريالا; وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا التاخير في السداد بديل، وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، ذكر ان اخر اشعار صدر للمدعي برفض طلب المراجعه كان بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وتمسك بحره قرار الهييه; وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في المذكره الحوابه المقدمه من الهييه. وسبقال مرفي اليدها ما يولدها ما يولدها اضافته، قررا الالكتفاء بما قدما; وبناء عليه، اردت الداره تكليف مثل الهييه بتزويد الداره باشعار رفض طلب المراجعه المؤرخ في ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/١٠٥. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٦ م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) متمل للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مكتبره، والTecقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان ديها ما يودان اضافه اضاف متمل الهييه انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤١٠٥، والمنضمنه سداد المدعي لضربيه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهاي للمدعي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدي. ويسؤال المدعي عن جوابه عما ذكره متمل الهييه، ذكر انه يقبل هذه المبادره ويرق ترك الدعوي وفقا لما جاعت به المبادره. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥ (١٠٣٠) ب تاريخ ١٤٥٥ (١٥٣٠) و بعدالطلاع علي قواعد اجراءات عمل الالوان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥٥ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرفت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ وحيت الغصد المخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك: شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت وتنازله عن الدعوي: ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. القراز: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات ترك المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لدعواه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ثانيا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٩,٧٩٣) ريال، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٩٧٩,٣٣) ريال، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (٥,٦٦,٦٠) ريال. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.