moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470641418 لعام 1444 ه المدعي: يسري عبدالحميد مهيوب منصر المدعي عليه: شركه توفير الوسام للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم وكيل المستدعي الي المحكمه التجاريه بابها مستدعيا علي المستدعي ضدها وتضمن استدعاؤه ما يلي: (ان المدعي عليه شريك ومدير عام، ولوجود مال عباره عن: شركه توفير الوسام للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) براسمالها واصولها مملوك/ه ل/عبد الله بن سعيد المهري ويسري عبد الحميد مهيوب نصر بموجب عقد تاسيس شركه توفير الوسام للتجاره - والترخيص الاستثماري الصادر/ه من وزاره التجاره- وزاره الاستثمار برقم (100025681) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لقيام المدير العام باجراءات مخله في اداره الشركه ومحاوله الاستحواذ عليها وطمس معالم الشراكه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف) وانتهي الي طلبه الحكم بتعيين حارس قضايي علي الشركه المدعي عليها، وبقيد الطلب احيل الي هذه الدايره، فاجرت الدايره اللازم نظاما، وجري تحديد جلسه 9/7/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وافتتحت الدايره هذه الجلسه لسماع دعوي الطلب المستعجل المقدم من المستدعي وفيها حضر وكيل المستدعي ابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن السيف سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 442478442 وتاريخ 6/5/1444 ه وتبين عدم حضور من يمثل المستدعي ضدها، ثم سالت الدايره وكيل المستدعي عن طلبه فقدم عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) ما نصه: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله القاضي رييس دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... احرر في هذه المذكره دعوي مستعجله من اجل تعيين حارس قضايي لموكلي يسري عبد الحميد مهيوب يمني الجنسيه هويه مقيم رقم (...) علي المدعي عليها شركه توفير الوسام للتجاره سجل تجاري رقم (...) الممثله بمديرها العام عبد الله سعيد صالح المهري سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وفق التفصيل الاتي: اولا: بيان وجه صفه الاستعجال: قام المدير العام للشركه (عبد الله سعيد المهري) بعده اجراءات وتصرفات مخله وافعال تضر بمصلحه الشركه واهدار اموالها يرمي من ورايها الي تبديد مال الشركه وطمس معالمها ومخالفه الماده (26) والماده (27) من نظام الشركات ومن ابرزها: 1- قام المدير العام للشركه بنقل المركز محل الشراكه وهو شركه توفير الوسام للتجاره، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ السجل 12/02/1442ه الي حسابه الخاص، واصدر له اسما وسجلا تجاريا وترخيص بلديه باسم (مؤسسه الوسام الرييسي التجاريه) وسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/04/1444ه وغير اسم الشركه بنزع لوحتها ووضع لوحه المؤسسه التي احدثها بتاريخ 20/04/1444 2- قام المدير العام للشركه بالسيطره والاستحواذ علي محل الشركه ومحاوله طمس معالمها بتغيير رخصه البلديه التي تحمل الرقم الموحد (42034120826) باسم مؤسسه توفير الوسام للتجاره سجل تجاري رقم (...) وهو ذاته السجل التجاري الذي جري تصحيحه وتحويله الي شركه، الي اسم مؤسسه الوسام الرييسي التجاريه التي احدث سجلها التجاري بتاريخ 20/4/1444 ويحمل الرقم (...) وبمقارنه رخصتي البلديه فان كافه بياناتهما متطابقه عدا اسم المؤسسه ورقم سجلها. فمساحه المحل هي ذاتها (1408) متر مربع، ومساحه اللوحات الاجماليه (11) متر مربع ارشادي. 3- قام المدير العام للشركه بتغيير عقد ايجار المركز محل الشراكه، الموثق لدي منصه ايجار باسم مؤسسه توفير الوسام للتجاره والذي يحمل الرقم (20204957726) وتاريخ ابرامه 30/09/2021 وحيث تبدا مده الايجار من تاريخ 01/10/2021 وتنتهي بتاريخ 30/09/2028، واصدر عقد ايجار جديد باسم المؤسسه المحدثه وهي مؤسسه الوسام الرييسي التجاريه بالعقد الموثق لدي منصه ايجار والذي يحمل الرقم (20948612573/1) وتاريخ ابرام العقد 27/11/2022 وحيث تبدا مده الايجار من تاريخ 01/10/2022 وتنتهي بتاريخ 30/09/2028 وهنا يلاحظ ان تاريخ ابرام العقد الثاني حديث في 27/11/2022 ويهدف من ورايه طمس محل الشراكه كما يلاحظ علي العقد تاريخ انتهايه فهي ذاتها تاريخ نهايه العقد الاول. 4- منع المدير العام للشركه موكلي (المدير التنفيذي) من مزاوله عمله وحرمانه من الصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس والاتفاقيه الاخري التي تمت بينهما. 5- قام المدير العام للشركه لمرات متكرره بطرد المدير التنفيذي من المركز محل الشراكه ولم يسمح له بدخوله، بل قام بتقديم بلاغ كيدي الي مركز الشرطه بانه دخل محلا لا يملكه. ثانيا: موضوع الدعوي: طلب عاجل، طلب حراسه قضاييه بناء علي الماده (205) والماده (206) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت عل نظر دعوي طلب الحراسه القضاييه بشكل مستعجل. حيث قامت شراكه بين موكلي والمدير العام للشركه قبل الفتره التصحيحيه في مؤسسه توفير الوسام وكان ذلك بمجهود موكلي حيث انه هو من قام باستيجار المركز محل الشراكه والاتفاق مع الموردين، وبعد الاعلان عن الحمله التصحيحيه التي تم منحها من اجل مكافحه التستر التجاري تم الافصاح عن الشراكه التي كانت قايمه بين موكلي والمدير العام للشركه (عبد الله سعيد المهري) وتصحيح وضع المؤسسه التي تحمل الاسم التجاري (مؤسسه توفير الوسام للتجاره) بالسجل التجاري رقم (...). تم تعيين عبد الله المهري مديرا عاما للشركه كما تم تعيين موكلي مديرا تنفيذيا لها، الا ان المدير العام بدا يتنكل الي تلك الشراكه ويحاول طمس معالمها فقد قام بنقل المركز محل الشراكه وهو شركه توفير الوسام للتجاره، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ السجل 12/02/1442ه الي حسابه الخاص، واصدر له اسما وسجلا تجاريا وترخيص بلديه باسم (مؤسسه الوسام الرييسي التجاريه) وسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 20/04/1444ه وغير اسم الشركه بنزع لوحتها ووضع لوحه المؤسسه التي احدثها بتاريخ 20/04/1444 كما انه منع موكلي كونه المدير التنفيذي من مزاوله عمله وحرمه من الصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس والاتفاقيه الاخري التي تمت بينهما. وفي سبيل ذلك لم يقم المدير العام للشركه بمواصله الاجراءات النظاميه بعد تصحيح وضع المؤسسه وفق نظام مكافحه التستر، فلم يقم بتفعيل حساب المدراء في الغرفه التجاريه، كما انه لم يقم بتحديث ملف المنشاه في الموارد البشريه، كما رفض تحديث حساب المنشاه في الزكاه والضريبه، ولم يسمح لموكلي بتحديث ملف المنشاه في التامينات الاجتماعيه، بل تمادي في اخلاله واستهتاره بالقوانين والانظمه فلم يقم بفتح حساب مصرفي للمنشاه، كما لم يقم باصدار ترخيص البلديه المتوجب علي الشركه، ولم يحدث حساب المنشاه في الغرفه التجاريه، ولم يقم بتعديل المهن ونقل اقامات العماله علي الشركه الجديده. وقد امعن المدير العام للشركه بالاخلال بالانظمه ومحاوله طمس الشركه فقد قام بايداع اموال المركز محل الشراكه في حسابه الخاص ولم يقم بفتح حساب خاص بالشركه وهذا مخالف للالتزاماته بموجب عقد التاسيس ونظام الشركات في المملكه. كما انه قام لمرات متكرره بطرد المدير التنفيذي من المركز محل الشراكه ولم يسمح له بدخوله، بل قام بتقديم بلاغ كيدي الي مركز الشرطه بانه دخل محلا لا يملكه. وامتنع عن تسليمه راتبه المستحق. وفي محاوله للصلح تم ابرام اتفاق بين موكلي والمدير العام للشركه بتاريخ 23/06/2022م لتدارك الخلل وتلافي الاشكاليات الا ان المدعي عليه خالف الاتفاق والمصالحه التي تمت مع موكلي ولم ينفذ منها اي بند. ثالثا: نوع المال المراد فرض الحراسه عليه وتفاصيله: هو المركز التجاري محل الشراكه براسمالها واصولها، حيث يوجد المركز حسب العنوان الوطني بلقرن، عسير، 67321، 5275، 8055 في مدينه سبت العلايه، شارع الشاطي. رابعا: بيان علاقه المدعي بالمال محل طلب الحراسه وحيث ان موكلي شريك بالشركه محل الدعوي ومدير تنفيذي فيها، ومالك لنسبه 50% من راسمال الشركه واصولها. خامسا: مبررات طلب الحراسه: 1- مخالفه المدير العام للشركه الماده (26) والماده (27) من نظام الشركات. 2- الخوف من فوات الوقت بطمس المدير العام للشركه كافه معالم المركز محل الشراكه 3- الخوف من تبديد المال والاصول محل الشراكه من قبل المدير العام للشركه 4- الاخلال الجسيم في المهام الموكله المدير العام للشركه 5- عدم متابعه الاجراءات النظاميه لتصحيح المنشاه من قبل المدير العام للشركه. سادسا: اسم واضع اليد علي المال محل طلب الحراسه هو المدير العام لشركه توفير الوسام للتجاره عبد الله سعيد صالح المهري سابعا: نطاق الحراسه المطلوبه المركز التجاري محل الشراكه لشركه توفير الوسام للتجاره ثامنا: صلاحيه الحارس ومهامه وفق ما تراه الدايره الموقره تاسعا: مده الحراسه حتي الفصل في النزاع القايم مع المدعي عليها. صاحب الفضيله رييس الدايره الموقره: استنادا الي الماده (28) من نظام الشركات الخاصه مسؤوليه اداره الشركه ولما سبق بيانه في هذه الدعوي اطلب من فضيلتكم فرض الحراسه القضاييه وتعيين حارس قضايي حمايه لاموال موكلي من التعدي عليها. والله يحفظكم ويرعاكم وكيل المدعي المحامي/ ابراهيم بن عبد العزيز السيف)، ثم سالت الدايره وكيل المستدعي عن بينته علي ما ذكر فطلب مهله لتقديمها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ليتقدم وكيل المستدعي بما طلبته الدايره ولتامل الطلب، ثم في جلسه 11/7/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل احضر البينه التي طلبتها الدايره في الجلسه الماضيه فذكر بانه تم تقديمها مع تقديم الدعوي وهي موجوده سابقا، ثم سالته الدايره ماذا تتضمن الشركه حاليا وهل يوجد لها حساب بنكي، فذكر بان الشركه لا يوجد لها حساب بنكي حاليا، وتتضمن مركز لبيع ادوات التجزيه، ثم سالته الدايره هل باشرت الشركه اعمالها، فذكر بان الشركه باشرت البيع والشراء، اما الاعمال الاداريه فلم تباشرها، ثم سالته الدايره ما وجه الضرر الذي يلحق بموكله، فذكر بانه ضياع حصه الشريك بالاضافه الي سوء اداره الشركه حاليا وكثره الديون علي الشركه بسبب سوء الاداره، بالاضافه الي منع موكله من اداره الشركه بالاضافه الي منعه من اخذ حقوقه بالاضافه الي الاشتغال باسم موكلي امام الموردين، بالاضافه الي اخذ مبيعات الشركه واستخدامها لاغراضه الشخصيه، ثم سالته الدايره هل العقود والمبيعات المبرمه مع الغير باسم الشركه فاجاب بانها باسم مدير الشركه وليست باسم الشركه، ثم عقب وكيل المدعي بان لديه مذكره يطلب اضافته وجري ارسالها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله القاضي رييس دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله اجيب علي ما طلبته الدايره الموقره حول البينات علي الدعوي ومبرراتها وفق الاتي: اولا: البينات علي الدعوي البينه الاولي: دعوي من النيابه العامه دعوي مقيده علي المدير العام للشركه (عبد الله سعيد المهري) برقم (4470516660) وتاريخ 8/جمادي الاخره 1444ه من فرع النيابه العامه ببلقرن تثبت تعرض موكلي للضرب والاقصاء من المركز محل الشراكه، وذلك بسبب منع المدير العام للشركه موكلي من مزاوله عمله وحرمانه من الصلاحيات الممنوحه له وطرده من المركز محل الشراكه وضربه ما حدي بموكلي تقديم شكوي علي المدير العام. وحيث يوجد مقطع فيديو مصور علي (CD) من قبل احد افراد شرطه بلقرن يثبت منع موكلي من الدخول الي المركز محل الشراكه وتعرضه للضرب من قبل المدير العام وقد تم تحويل الشكوي الي النيابه العامه التي قامت بدورها بتحويلها الي المحكمه العامه بمحافظه بلقرن. كما يمكن فضيلتكم مراسله الدايره العامه الاولي في المحكمه العامه بمحافظه بلقرن من اجل التثبت حيال الادله المذكوره. ومخاطبه شرطه بلقرن لتمكين الشرطي مصور الحادثه من الادلاء بشهادته امامكم. (مرفق صوره عن تذكره الاحاله) البينه الثانيه: شهاده شهود: اول الشهود هو مالك العقار المركز محل الشراكه المستاجر منه بموجب عقد ايجار موحد واسمه (علي سعد علي القرني) هويه وطنيه (...) ويشهد بان المدير العام وهو المدعو عبد الله سعيد المهري جاء اليه وطلب تغيير عقد الايجار الموحد الخاص بمركز الشراكه (شركه توفير الوسام) الي عقد اخر باسم (مؤسسه الوسام الرييسي) وهو جاهز للادلاء بشهادته متي اذنت له الدايره الموقره. ثاني الشهود هو (جلال سالم قحطاني) هويه مقيم رقم (...) هو جاهز للادلاء بشهادته (مرفق شهادته مكتوبه) ثالث الشهود هو (هيثم علي سيف احمد) هويه مقيم رقم (...) هو جاهز للادلاء بشهادته (مرفق شهادته مكتوبه) البينه الثالثه: عدم وجود حساب بنكي خاص بالشركه: قام ويقوم المدير العام بايداع اموال المركز محل الشراكه في حسابه الخاص ولم يقم بفتح حساب خاص بالشركه وهذا مخالف للالتزامات المترتبه عليه بموجب عقد التاسيس ونظام الشركات في المملكه. ولعل فضيلتكم يطلب الافاده من البنك المركزي بمخاطبته والتاكد من عدم وجود حساب للشركه. البينه الرابعه: استحداث سجل تجاري بدل عن سجل الشركه ومزاوله النشاط في المركز محل الشراكه وتغيير ترخيص البلديه للمركز محل الشراكه وغير اسم الشركه بنزع لوحتها ووضع لوحه المؤسسه التي احدثها بتاريخ 20/04/1444 (مرفق مستخرج عن السجل التجاري لمؤسسه الوسام الرييسي) البينه الخامسه: تغيير رخصه البلديه للمركز محل الشركه التي تحمل الرقم الموحد (42034120826) الي اسم مؤسسه الوسام الرييسي التجاريه التي احدثها بتاريخ 20/4/1444 وبمقارنه رخصتي البلديه فان كافه بياناتهما متطابقه عدا اسم المؤسسه ورقم سجلها. فمساحه المحل هي ذاتها (1408) متر مربع، ومساحه اللوحات الاجماليه (11) متر مربع ارشادي (مرفق صوره عن رخصتي البلديه) البينه السادسه: تغيير عقد الايجار الموحد للمركز محل الشراكه الذي يحمل الرقم (20204957726) واصدر عقد ايجار جديد باسم المؤسسه المحدثه وهي مؤسسه الوسام الرييسي التجاريه بالعقد الموثق لدي منصه ايجار والذي يحمل الرقم (20948612573/1) (مرفق صوره عن العقدين) البينه السابعه: عدم متابعه الاجراءات النظاميه في تصحيح الشركه نفيد فضيلتكم انه تم تاسيس الشركه وتم اشهارها بالسجل التجاري بتاريخ 26/11/1443ه ومنذ ذلك التاريخ وحتي الان لم يقم المدير العام باهم الاساسيات لمتابعه الاجراءات النظاميه للتصحيح وهي: (1- عدم تحديث حساب المنشاه في الغرفه التجاريه.2- عدم تفعيل حساب المدراء في الغرفه التجاريه. 3- عدم تحديث ملف المنشاه في الموارد البشريه.4- عدم تحديث حساب المنشاه في الزكاه والضريبه.5- عدم تحديث ملف المنشاه في التامينات الاجتماعيه.6- عدم تعديل مهنه المدير واصدار الاقامه.7- عدم فتح حساب مصرفي للمنشاه). ولا يخفي علي فضيلتكم ان عدم القيام بهذه الاجراءات دليل علي حاجه الشركه لتعيين حارس قضايي عليها حمايه للاموال وحفظا للحقوق المترتبه. ثانيا: مبررات طلب الحراسه: 1- مخالفه المدير العام للشركه الماده (26) والماده (27) من نظام الشركات. 2- الخوف من فوات الوقت بطمس المدير العام للشركه كافه معالم المركز محل الشراكه 3- الخوف من تبديد المال والاصول محل الشراكه من قبل المدير العام للشركه 4- الاخلال الجسيم في المهام الموكله المدير العام للشركه 5- عدم متابعه الاجراءات النظاميه لتصحيح المنشاه من قبل المدير العام للشركه والله يحفظكم ويرعاكم وكيل المدعي المحامي/ ابراهيم بن عبد العزيز السيف)، وبما انه تبين للدايره بان الشركه لا يوجد بها ما يمكن حراسته كما انه لا يوجد لها حساب بنكي وان جميع العقود باسم مدير الشركه وليست باسم الشركه، لذا خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم ؛ وبناء علي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)، لذا فقد ثبت اختصاص المحكمه بنظر هذا الطلب، وبناء علي الماده السادسه والثلاثون من النظام في فقرتها الرابعه والتي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 4- الحراسه القضاييه)؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر الشركه المدعي عليها بسبت العلايا حسب عقد تاسيس الشركه ؛ لذا فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذا الطلب. ولما كان طلب المدعي العاجل هو فرض الحراسه القضاييه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، ولما ثبت للدايره من خلال اقرار وكيل المدعي بالاضافه الي المرفقات المقدمه من قبله عدم وجود حسابات بنكيه للشركه، بالاضافه الي عدم وجود تدفقات نقديه، كما تبين للدايره عدم وجود اي اموال في الشركه المراد فرض الحراسه القضاييه عليها، وبما انه لم يتبين للدايره وجود حاجه او مصلحه من فرض الحراسه القضاييه، كما لم يتبين وجود ضرر محدق لا يمكن تداركه في حال عدم فرض الحراسه القضاييه، وبما انه لا يوجد للمدعي عليها مركز مالي ولا اي موجودات يمكن حراستها، كما ان العقود مبرمه باسم مدير الشركه وليست باسم الشركه، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي المستعجل، وتنوه الدايره الي ان هذا الطلب المقدم من المدعي لا ينطبق علي هذه الواقعه، وتوجد طلبات قضاييه اخري محل نظر دايره الموضوع تنطبق علي النزاع بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي الطلب المستعجل رقم 4470641418 لعام 1444 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.