gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه/ تقديري لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-2021-984) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-22356) | المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٧م - تتم محاسبه المكلف تقديريا حال عدم تقديمه ما يثبت صحه اقراراته - قبول الدعوي شكلا - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٧م - اسس المدعي اعتراضه علي ان الهييه قامت باضافه مبيعات ضريبه القيمه المضافه للفتره من فبراير ٢٠١٨م الي يوليو ٢٠١٨م - اجابت الهييه بان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للاشهر الاربعه الاولي من عام ٢٠١٨م، فلعدم تقديم المدعي ما يثبت صحه اقراراته قامت الهييه بمحاسبته تقديريا عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل - ثبت للدايره صحه وسلامه اجراء الهييه للاسباب السابقه ولاقرار المدعي ان سنته الماليه لعام الخلاف تبدا من ٢٠١٧/٠٤/٠١م- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (٦/١٢)، (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ..... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٧م. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: ان الربط جاء متناسبا مع حركه وحجم نشاط المكلف، حيث تبين ان لدي المكلف مبيعات بضريبه القيمه المضافه للفتره الملاقيه للعام محل الخلاف بقيمه (۵۸,۸۰۰,۲۰۳) ريال، عليه فان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره) الفقره (٦ / ب) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي وتاييد اجرايها. وفي يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۲٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها ...... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب : اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٧م المؤرخ في ١٤٤١/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٢م، لقيام المدعي عليها باضافه مبيعات ضريبه القيمه المضافه للفتره من فبراير ۲۰۱۸م الي يوليو ٢٠١٨م، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للاشهر الاربعه الاولي من عام ۲۰۱۸م، واكتفي بالمذكره المرفوعه بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال المدعي عن بدء سنته الماليه لعام الخلاف اجاب : تبدا من ٢٠١٧/٠٤/٠١م. وبسؤال المدعي ان كان ينازع في محاسبته بالاسلوب التقديري اجاب بانه لا ينازع في ذلك وانه اختار المحاسبه بهذه الطريقه وانه ينازع فقط في ادخال مبيعات ضريبه القيمه المضافه للاشهر الاربعه الاولي من عام ۲۰۱۸م. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٧م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكوي التقديري للعام ٢٠١٧م بالاعتماد علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للاشهر الاربعه الاولي من عام ٢٠١٨م، في حين تدفع المدعي عليها ان اجراءها تم استنادا الي احكام الماده (الثالثه عشره) الفقره (٦/ب) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، نصت علي انه: «0- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور وعدم تقيده بذلك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه. ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف. 1- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات... - عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨،٦،٥) من الماده الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من ان المدعي عليها قد اخطات بالاعتماد علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه للاشهر الاربعه الاولي من عام ٢٠١٨م عند تقدير وعاءه الزكوي؛ لانه اقر في جلسه نظر النزاع المنعقد في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، ان سنته الماليه لعام الخلاف تبدا من ٢٠١٧/٠٤/٠١م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... .)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء الموافق ۲۰۲۱/۱۰/۱۳م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ( ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.